قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدّد عدد المستخدمين المعنيين بتعويض قوانين المالية وميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 2 : يحدّد تعداد المستخدمين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
أ – بعنوان الأمانة العامة : 20، ب – بعنوان ديوان الوزير : 20، ت – بعنوان المديرية العامة للتقدير والسياسات : 35، ث – بعنوان المديرية العامة للميزانية : 800، ج – بعنوان المديرية العامة للخزينة والمحاسبة : 150، ح – بعنوان المديرية العامة للضرائب : 190، خ – بعنوان المديرية العامة للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية : 20، د – بعنوان المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية : 12، ذ – بعنوان المديرية العامة للأملاك الوطنية : 120، ر – بعنوان المديرية العامة للاستشراف : 30، ز – بعنوان المديرية العامة للوكالة القضائية للخزينة : 15، س – بعنوان المديرية العامة للجمارك : 130، ش – بعنوان المفتشية العامة للمالية : 20، ص – بعنوان مديرية المالية والوسائل : 8، ض – بعنوان مديرية الموارد البشرية : 7، ط – بعنوان مديرية المنشآت القاعدية، الصيانة ومحيط الموقع : 7، ظ – بعنوان مديرية الاتصال : 5، ع – بعنوان أعوان الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات العليا للأمة، التابعين للإدارة المركزية لوزارة المالية الذين يساهمون فعليا في تحضير قوانين المالية وميزانية الدولة : 7 .“ 20 جانفي سنة 2026 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025 .
وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الكريم بوالزرد عبد الوهاب لعويسي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.