مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية سعيدة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية سعيدة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.