مرسوم رئاسي رقم 17-210 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار 500.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-02 "الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي الجزائري".
الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 شوّال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 16-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 17-51
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.