مرسوم رئاسي رقم 17-210

مرسوم رئاسي رقم 17-210 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 17-210
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.