قرار مؤرخ في 24 جم ادى الأولى عام 1438 الم وافق 21 فبراير سنة 2017، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي
المادة 2
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي، إلى المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أدناه : * شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري:
بالنسبة لرتبة مفتش :
- المدرسة الوطنية للضرائب،
- جامعة التكوين المتواصل.
بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي:
- معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي،
- المدرسة الوطنية للضرائب،
- المدرسة الوطنية للإدارة (المسابقات على أساس الاختبارات)،
- كليات الحقوق وكليات العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير التابعة لجامعات:
الجزائر 1، الجزائر 3، البليدة 2، قسنطينة 1، قسنطينة 2، وهران 2، ورقلة وبشار (المسابقات على أساس الاختبارات).
بالنسبة لرتبة مفتش مركزي :
- معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي.
- المدرسة الوطنية للضرائب.
بالنسبة لرتبة مفتش قسم :
- معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المدرسة الوطنية للضرائب،
- المدرسة الوطنية للإدارة (المسابقات على أساس الاختبارات)،
- كليات الحقوق وكليات العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير التابعة لجامعات:
الجزائر 1، الجزائر 3، البليدة 2، قسنطينة 1، قسنطينة 2، وهران 2، ورقلة وبشار(المسابقات على أساس الاختبارات)، بالنسبة لرتبة مراقب :
- المدرسة الوطنية للضرائب،
- جامعة التكوين المتواصل،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني :
الجزائر، أم البواقي، تلمسان، ورقلة، وهران، بسكرة،
- معهد التكوين والتعليم المهنيين ( سطيف)، بالنسبة لرتبة عون معاينة (المسابقات على أساس الاختبارات) :
- المدرسة الوطنية للضرائب،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني:
الجزائر، أم البواقي، تلمسان، ورقلة، وهران، بسكرة،
- معهد التكوين والتعليم المهنيين ( سطيف). * شعبة مسح الأراضي :
بالنسبة لرتبة مهندس لمسح الأراضي :
- مركز التقنيات الفضائية بأرزيو.
بالنسبة لرتبة مهندس رئيسي لمسح الأراضي :
- مركز التقنيات الفضائية بأرزيو.
بالنسبة لرتبة مهندس قسم مسح الأراضي :
- مركز التقنيات الفضائية بأرزيو.
بالنسبة لرتبة مهندس رئيس لمسح الأراضي :
- مركز التقنيات الفضائية بأرزيو.
بالنسبة لرتبة مفتش مسح الأراضي :
- مركز التقنيات الفضائية بأرزيو.
بالنسبة لرتبة مراقب مسح الأراضي :
- مركز التقنيات الفضائية بأرزيو.
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالقبة.
يوليو سنة م بالنسبة لرتبة عون معاينة لمسح الأراضي (المسابقات على أساس الاختبارات) :
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالقبة.
المادة 3
فتح المادةيمكن مديري المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن ينشئوا بموجب مقرر، عند الحاجة وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة.
تبلغ نسخة من المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 21 فبراير سنة .2017 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.