قرار
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1438 الموافق 24 يونيو سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات في المديرية العامة للمحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد خالد لخضاري، مدير التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات في المديرية العامة للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1438 الم وافق 24 يونيو سنة .2017 عبد الرحمان راوية ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 17-180
- مرسوم تنفيذي رقم 07-364
- مرسوم تنفيذي رقم 17-182
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.