قرارات مؤرخة في 29 رمضان عام 1438 الموافق 24 يونيو سنة 2017، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد خالد مسيوري، نائب مدير المستخدمين بالمديرية العامة للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1438 الموافق 24 يونيو سنة .2017 عبد الرحمان راوية إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد عمار كموش، نائب مدير للميزانية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عمار كموش، نائب مدير الميزانية في المديرية العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائِق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1438 الموافق 24 يونيو سنة .2017 عبد الرحمان راوية 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-272 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين الآنسة نورة مقشوش، نائبة مدير للمستخدمين في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى الآنسة نورة مقشوش، نائبة مدير المستخدمين في المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1438 الموافق 24 يونيو سنة .2017 عبد الرحمان راوية إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يوليو سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-272 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 محرم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين السيدة أحلام بن تواتي، زوجة داود، نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة أحلام بن تواتي، زوجة داود، نائبة مدير التكوين وتحسين المستوى في المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1438 الموافق 24 يونيو سنة .2017 عبد الرحمان راوية إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-272 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية. 25 شوال عام 1438 ه 19 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد أحمد سعيد ممبروك، نائب مدير للوسائل العامة في المفتشية العامة للمالية.
بوزارة المالية، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد أحمد سعيد ممبروك، نائب مدير الوسائل العامة في المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1438 الموافق 24 يونيو سنة .2017 عبد الرحمان راوية وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، طبقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدّد تنظيم اللّجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، في اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التكوين والت ع ليم المهن ي ين التي يرأسها الوزير أو ممثله، كما يأتي :
1 - بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين :
- نوار بوروبة، مفتش عام، رئيسا،
- رشيد بولقرون، مكلف بالدراسات والتلخيص، عضوا،
- عائشة سمسوم، مفتشة مركزية، عضوا،
- عقيلة شرقو، مديرة مركزية، عضوا،
- زينب عيوني، مديرة مركزية، عضوا،
- عز الدين براهيمي، مدير مركزي، عضوا،
- نرجس دبابحة، نائبة مدير، عضوا،
- زاكي زهير ريابي، نائب مدير، عضوا،
- صديق كوديل، نائب مدير، عضوا.
2 - بعنوان المؤسسات العمومية والهيئات التّابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين :
- رشيدة عليتوش، المديرة العام للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، عضوا،
- نور الدين جفال، المدير العام للديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته، عضوا.
3 - بعنوان الشخصيات المختارة على أساس كفاءتها العلمية :
- مزيان لعجال، نائب مدير بوزارة التربية الوطنية، عضوا،
- مجيد وار، مدير بالمعهد العالي للتسيير والتخطيط، عضوا،
- جيلالي المستاري، المدير العام للمعهد الوطني للبحث في التربية، عضوا،
- منذر لعساسي، أستاذ بحث بمركز البحث في الاقتصاد المطبّق من أجل التنمية، عضوا.
تتولى المديرية الفرعية للدراسات والبحث والتوثيق أمانة اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 3 غشت سنة 2003 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى وزارة التكوين والتعليم المهنيين. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 17-180
- مرسوم تنفيذي رقم 07-364
- مرسوم تنفيذي رقم 17-182
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.