قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1438 الموافق 16 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين المدير العام للألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1438 الموافق 16 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين المدير العام للألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.