ج.ر عدد 62 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 25-223 مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 25-224 مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 25-238 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية…………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 25-242 مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة……… 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم – سابقا، في ولاية خنشلة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة الميزانية والوسائل والممتلكات بوزارة الري…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرِين للحماية المدنية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لقصر الشلالة في ولاية تيارت…………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لمسعد في ولاية الجلفة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير منتدب للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بالمقاطعة الإدارية لقصر الشلالة في ولاية تيارت……………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق…. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المتحف الوطني للمجاهد…….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمنان التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للمصالح الفلاحية بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

24 ربيع الأوّل عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 17 سبتمبر سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الحظيرة الوطنية لثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة……………………………………………………………………….. 9 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1446 الموافق 20 مايو سنة 2025، يتمّم القرار المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد التقسيم المتعلق برسم الخرائط القاعدية المعمول بها في الجزائر……………………………………………………….. 10 وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025، يجعل منهج تحديد نسبة الماء في القهوة المحمصة المطحونة بتقنية تحديد فقدان الكتلة في 103 ° م، إجباريا…………………………………………………………………………………………………………………………… 11 قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025، يجعل منهج تحديد البقايا الجافة القابلة للذوبان في المنتجات المشتقة من الفواكه والخضر بواسطة تقنية قياس الانكسار، إجباريا……………………………………………………………………………………………. 12 قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025، يجعل منهج معايرة الغلوكوز والفركتوز والسوربيتول والسكروز في عصائر الفواكه والخضر بواسطة الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء، إجباريا…………………………………………………………………. 17 قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025، يجعل منهج تحديد نسبة المادة الدسمة للزبدة ومستحلبات الزيت الغذائي والمواد الدسمة القابلة للطلي، إجباريا………………………………………………………………………………………………………………… 22 وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1447 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 المجلس الأعلى للشباب مقرّر مؤرّخ في 21 محرّم عام 1447 الموافق 17 يوليو سنة 2025، يعدّل المقرّر المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1445 الموافق 20 يونيو سنة 2024 والمتضمن إحداث لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب وتعيين أعضائها…………………………………. 27 إعلانات وبلاغات وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية إعلان يتعلق بانهاء الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة، الموقّع بالجزائر في 16 ديسمبر سنة 2013 … 28

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25-223 مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-14 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ثلاثمائة وثلاثون مليون دينار ( 330.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ثلاثمائة وثلاثون مليون دينار ( 330.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في البرنامج ‘’الحرّيات العامة وحركة الأشخاص والممتلكات’’، وفي البرنامج الفرعي ‘’الهوية والوثائق المؤمّنة“ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’، من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. الجزائريّة / العدد 62 24 ربيع الأوّل عام 1447 ه 17 سبتمبر سنة 2025 م تنظيمية المادّة 3 : يكلف وزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025 . عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 25-224 مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الرياضة.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-24 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الرياضة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ملياران ومائتان وسبعة وعشرون مليون دينار ( 2.227.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في

24 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 5 17 سبتمبر سنة 2025 م تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ملياران ومائتان وسبعة وعشرون مليون دينار ( 2.227.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الرياضة، برنامج ‘’الرياضة’’، البرنامج الفرعي ‘’ المواهب الشابة، رياضيو النخبة والمستوى العالي’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025 . عبد المجيد تبون

مرسوم تنفيذي رقم 25-238 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية.

إنّ الوزير الأولّ، بالنيابة، – بناء على تقرير وزير الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 24-02 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، – وبمقتضى القانون رقم 24-07 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، لا سيما المادتان 36 و 40 منه، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، لاسيما المادة 121 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-231 المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1447 الموافق 28 غشت سنة 2025 والمتضمّن تكليف وزير الصناعة بمهام الوزير الأول، بالنيابة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-313 المؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد الكيفيات المتعلقة باستقدام الفنانين الأجانب لتقديم عروض فنية وثقافية موجهة للجمهور، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-196 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 والمتضمن إعادة تنظيم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وتغيير تسميته، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقاً لأحكام المادتين 36 و 40 من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : يخضع استغلال أي فيلم عبر التراب الوطني في قاعات ومركبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية، وكذا عبر مختلف دعائم التسجيل والقنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية، إلى الحصول المسبق على تأشيرة الاستغلال السينمائي. المادّة 3 : يخضع عرض الأفلام السينمائية في المهرجانات والتظاهرات السينمائية التي تُنظّم في الجزائر، أو التي تقترحها الممثليات الديبلوماسية الأجنبية و/أو المراكز الثقافية الأجنبية المعتمدة بالجزائر، إلى الحصول المسبق على التأشيرة الثقافية. المادّة 4 : تخضع الأفلام السينمائية عند طلب تأشيرة الاستغلال السينمائي أو التأشيرة الثقافية، حسب الحالة، لاحترام أحكام المادتين 4 و 5 من القانون رقم 24-07 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : طبقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 24-07 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، تستثنى من تأشيرة الاستغلال السينمائي : – الأفلام المنتجة لأغراض ترقية النشاطات والمنتجات الصناعية والتجارية الوطنية،

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – الأفلام المنتجة لأغراض تربوية أو تعليمية أو تكوينية، – الأفلام المنتجة لأغراض التوعية حول الصحة العمومية والحفاظ على البيئة، – الأفلام التي تهدف إلى ترقية الاتصال المؤسساتي. الفصل الثاني شروط وكيفيات تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية المادّة 6 : دون الإخلال بأحكام المادة 5 من القانون رقم 24-07 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، يودع ملف طلب الحصول على تأشيرة الاستغلال السينمائي لدى مصالح المركز الوطني للسينما، مقابل وصل إيداع. يرفق الطلب بملف إداري وتقني يتضمن، على الخصوص، الوثائق الآتية : – استمارة الطلب موقّعة من طرف صاحب الطلب، – نسخة من الفيلم، – نسخة من العقود المبرمة بغرض توزيع أو استغلال الفيلم، – نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي، – نسخة من مستخرج السجل التجاري، – رقم التعريف الجبائي، – تاريخ وأماكن عرض الفيلم، – رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي سارية الصلاحية. المادّة 7 : دون الإخلال بأحكام المادة 5 من القانون رقم 24-07 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، يودع ملف طلب الحصول على التأشيرة الثقافية، قبل أربعين ( 40 ) يوماً من تاريخ تنظيم المهرجانات والتظاهرات السينمائية في الجزائر أو التي تقترحها الممثليات الأجنبية والمراكز الثقافية الأجنبية المعتمدة، لدى مصالح المركز الوطني للسينما، مقابل وصل إيداع. يرفق الطلب بملف إداري وتقني يتضمن على الخصوص، الوثائق الآتية : – استمارة طلب موقّعة من طرف صاحب الطلب، – نسخة من الفيلم، – برنامج التظاهرة الثقافية، – تاريخ وأماكن عرض الفيلم، – نسخة من القانون الأساسي، عندما يتعلق الأمر بالجمعيات الثقافية. المادّة 8 : تكلف لجنة مشاهدة الأفلام بدراسة طلبات الحصول على تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية، وتبدي رأيها إمّا بالموافقة أو بالرفض المعلل، في أجل لا يتعدى عشرة ( 10 ) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، حسب الحالة، بموجب محضر مداولات موافق عليه من طرف رئيس اللجنة. الجزائريّة / العدد 62 24 ربيع الأوّل عام 1447 ه 17 سبتمبر سنة 2025 م المادّة 9 : في حالة موافقة لجنة مشاهدة الأفلام على الطلب، تسلّم تأشيرة الاستغلال السينمائي و/ أو التأشيرة الثقافية من طرف المركز الوطني للسينما، في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. المادّة 10 : يسلّم المركز الوطني للسينما التأشيرة الثقافية، بعد الموافقة المسبقة من المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة. المادّة 11 : في حالة رفض الطلب، يبلّغ المركز الوطني للسينما صاحب الطلب برأي لجنة مشاهدة الأفلام، بموجب قرار معلل خلال أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. المادّة 12 : يمكن المعني التظلم في قرار رفض تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي، أمام الوزير المكلف بالثقافة خلال الآجال المحددة في التشريع المعمول به. يكون قرار رفض تسليم التأشيرة الثقافية قابلاً للتظلم أمام الوزير المكلف بالثقافة، في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغه، ويتم الفصل في هذا التظلم في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ إيداعه، ويبلغ المعني بذلك فورا، وفي حالة رفض التظلم، يمكن المعني إخطار الجهة القضائية الإدارية المختصة. المادّة 13 : يمكن الوزير المكلف بالثقافة اللجوء إلى القضاء الاستعجالي بغرض استصدار أمر بتوقيف عرض فيلم إذا أخل مضمونه بأحكام المادة 4 من القانون رقم 24-07 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، ومس بالأمن والنظام العام. المادّة 14 : يعاد تصدير كل فيلم سينمائي مستورد لم يحصل على تأشيرة الاستغلال السينمائي إلى الخارج على نفقة المستورد. المادّة 15 : دون الإخلال بالتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن سحب تأشيرة الاستغلال السينمائي أو التأشيرة الثقافية، في الحالات الآتية : – مخالفة أحكام المادتين 4 و 37 من القانون رقم 24-07 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، – الحذف أو التعديل أو الإضافة في محتوى الفيلم، – الإخلال بقواعد ميثاق آداب وأخلاقيات النشاط السينمائي، – تعليق أو سحب رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي. المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025 . سيفي غريّب

24 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 7 17 سبتمبر سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-242 مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم.

إنّ الوزير الأولّ، – بناء على الدستور، لا سيما المادة 112 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوّضوا، بموجب قرار، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير، على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة وسيلة حومل، بصفتها مديرة لنقل المحروقات وتحويلها وتسويقها بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة فوزية طباخة، بصفتها مديرة للدراسات بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. المادّة 2 : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوّضوا، على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير، على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذا توقيع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار. المادّة 3 : يجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوّض إليه وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه. المادّة 4 : ينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوّض أو مهام المفوّض إليه. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 . سيفي غريّب فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عبد المالك عبد لايدوم، بصفته مديرا للمنح والإحصائيات، – عبد المالك مساعيد، بصفته نائب مدير لذوي الحقوق، – عبد السلام شيشون، بصفته نائب مدير للوسائل العامة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد نور الدين صالحي، بصفته نائب مدير للصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة بوزارة الصناعة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم – سابقا، في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد الكواشي عشي، بصفته مديرا للصناعة والمناجم – سابقا، في ولاية خنشلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة الميزانية والوسائل والممتلكات بوزارة الري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة كريمة مخلوف، بصفتها مديرة للميزانية والوسائل والممتلكات بوزارة الري. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، تعيّن السيّدتان والسيّد الآتية أسماؤهم، بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة : – وسيلة حومل، مديرة لنقل المحروقات وتحويلها وتسويقها وتوزيع المنتجات النفطية، – نور الدين صالحي، مديرا للتحكم في الطاقة، – فوزية طباخة، نائبة مدير للتحكم في الطاقة في القطاعين السكني والخدماتي وعلى مستوى الجماعات المحلية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرِين للحماية المدنية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرِين للحماية المدنية في الولايات الآتية : – حكيم العارف، في ولاية الشلف، – فيصل بن غلاب، في ولاية تبسة، – نور الدين خلافي، في ولاية الجلفة، – هشام بن عبد القادر، في ولاية قسنطينة، – زوبير بن صابر سليمان، في ولاية تندوف، الجزائريّة / العدد 62 24 ربيع الأوّل عام 1447 ه 17 سبتمبر سنة 2025 م – ربيع أومعوش، في ولاية ميلة، – أحمد بلهينوس، في ولاية النعامة، – سليم إفروجن، في ولاية جانت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لقصر الشلالة في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد بوبكر الصديق بن زيادة، رئيسا لديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لقصر الشلالة في ولاية تيارت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لمسعد في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد طاهر نايت علي، رئيسا لديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لمسعد في ولاية الجلفة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير منتدب للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بالمقاطعة الإدارية لقصر الشلالة في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد شكيب حوالف، مديرا منتدبا للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بالمقاطعة الإدارية لقصر الشلالة في ولاية تيارت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق :

24 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 9 17 سبتمبر سنة 2025 م – عبد المالك عبد لايدوم، مكلفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، – عبد المالك مساعيد، مديرا للمنح والإحصائيات، – عبد السلام شيشون، مديرا لإدارة الوسائل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المتحف الوطني للمجاهد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد حسان مغدوري، مديرا للمتحف الوطني للمجاهد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد مهدي بوشطارة، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمنان التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري : – ليلية ڤاوة، مفتشة، – داود كحلول، مفتشا، – نور الدين بسكري، نائب مدير لتربية الحيوانات وإنتاج الحليب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة حنان بن كريد، نائبة مدير لتنمية الفلاحة الجبلية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للمصالح الفلاحية بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين منتدبين للمصالح الفلاحية بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية : – سمير دريدي، ببريكة في ولاية باتنة، – أحمد طوير، بعين وسارة في ولاية الجلفة، – أحمد مخطاري، بمسعد في ولاية الجلفة، – أحمد لعياشي، ببوسعادة في ولاية المسيلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد سماعيل بن حاجي، مديرا للحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية). H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الحظيرة الوطنية لثنية الحد (ولاية تيسمسيلت). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد عبد الرزاق لحمر، مديرا للحظيرة الوطنية لثنية الحد (ولاية تيسمسيلت). H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد شمس الدين بموسات، مديرا للمؤسسات الناشئة وهياكل الدعم بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 24 ربيع الأوّل عام 1447 ه 17 سبتمبر سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1446 الموافق 20 مايو سنة 2025، يتمّم القرار المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد التقسيم المتعلق برسم الخرائط القاعدية المعمول بها في الجزائر.

إنّ وزير الدفاع الوطني، – بمقتضى الأمر رقم 67–211 المؤرّخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن إنشاء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم رقم 82–189 المؤرّخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 والمتعلق بالوثائق الخرائطية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98–337 المؤرّخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09–134 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تحويل المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–83 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1445 الموافق 15 فبراير سنة 2024 الذي يحوّل مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي إلى مديرية المصالح الجيوفضائية للجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–389 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدّد التزامات وأعباء المعهد الوطني لرسم الخرائط، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد التقسيم المتعلق برسم الخرائط القاعدية المعمول بها في الجزائر، يقرّر ما ياتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد التقسيم المتعلق برسم الخرائط القاعدية المعمول بها في الجزائر، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 2 : التقسيم الخاص برسم الخرائط القاعدية المعمول بها في الجزائر هو ذلك الناتج عن التقسيم الجغرافي، ويحدّد كما يأتي : المقياس الامتداد طبيعة التغطية 000 200/1 1° x 1° شاملة 000 50/1 15’ x 15’ شاملة وفق ما تستدعيه متطلبات 000 25/1 7’30’’ x 7’30’’ المسح الطبوغرافي في هذا المقياس “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1446 الموافق 20 مايو سنة 2025 . عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنڤريحة

24 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 11 17 سبتمبر سنة 2025 م وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025، يجعل منهج تحديد نسبة الماء في القهوة المحمصة المطحونة بتقنية تحديد فقدان الكتلة في 103 °م، إجباريا.

إنّ وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 19 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-99 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 الذي يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-99 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة الماء في القهوة المحمصة المطحونة بتقنية تحديد فقدان الكتلة في 103 °م، إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد نسبة الماء في القهوة المحمصة المطحونة بتقنية تحديد فقدان الكتلة في 103 °م، تلزم مخابر قمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، باستعمال المنهج المحدد في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025 . الطيب زيتوني

الملحق منهج تحديد نسبة الماء في القهوة المحمصة المطحونة بتقنية تحديد فقدان الكتلة في 103 °م. .1 مجال التطبيق : يصف هذا المنهج تقنية روتينية لتحديد فقدان كتلة القهوة المحمصة المطحونة في 103 °م. ملاحظة : نظرا لوجود مواد متطايرة، خاصة غاز ثاني أوكسيد الكربون بكميات متغيرة في القهوة المحمصة، فإن هذا المنهج يلائم بشكل خاص القهوة المطحونة المحمصة ومنزوعة الغازات. .2 تعريف : لاحتياجات هذا المنهج، يطبق التعريف الآتي : 1.2 فقدان الكتلة في 103 °م : فقدان الكتلة ناتج بشكل رئيسي عن تبخر الماء والمواد المتطايرة (غاز ثاني أوكسيد الكربون، الأحماض المتطايرة، إلخ.) في الشروط المحددة في هذا المنهج. يعبر عن فقدان الكتلة بالنسبة المائوية للكتلة. .3 المبدأ : تسخن العينة المأخوذة للتجربة، في درجة حرارة 103 °م 1± °م لمدة ساعتين 2( سا) عند الضغط الجوي. .4 الأجهزة : المعدات المتداولة في المخبر، على الخصوص، ما يأتي : 1.4 جهاز التجفيف : بتسخين كهربائي مضبوط في 103 °م 1± °م. 2.4 كبسولة : من معدن مقاوم للتآكل أو من زجاج، مزودة بغطاء، ولها سطح صالح للاستعمال لا تقل مساحته عن 18 سم 2 (على سبيل المثال : 50 ملم كحد أدنى للقطر و 25 ملم إلى 30 ملم من العمق).

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 3.4 جهاز نازع للرطوبة : مزود بعامل نازع للرطوبة فعّال. 4.4 ميزان تحليلي : بدقة 0,1 ملغ بالتقريب. .5 اقتطاع العينة : من المهم أن يتلقى المخبر عينة ممثلة فعليا لم تتلف أو لم يطرأ عليها أي تغيير أثناء النقل أو التخزين. .6 تحضير عينة التجربة : تخلط عينة المخبر بعناية. .7 طريقة العمل : 1.7 . تحضير الكبسولة : تجفف الكبسولة ( 2.4 ) وغطاؤها لمدة ساعة 1( سا) في جهاز التجفيف ( 1.4 ) مضبوط في 103 °م. تسحب الكبسولة وغطاؤها من جهاز التجفيف وتترك لتبرد في جهاز نازع للرطوبة ( 3.4 ) حتى درجة حرارة الوسط. توزن الكبسولة وغطاؤها ب 0,1 ملغ. 2.7 . العيّنة المأخوذة للتجربة : توضع حوالي 5 غ من العيّنة المأخوذة للتجربة في الكبسولة المحضرة )1.7( . تغطى الكبسولة بغطائها ويوزن الكل بتقريب 0,1 ملغ. 3.7 . التحديد : توضع الكبسولة التي تحتوي على العيّنة المأخوذة للتجربة، مع الغطاء بجانبها أو تحتها، في جهاز الجفيف ( 1.4 ) مضبوط في درجة حرارة 103 ° م، وتجفف لمدة ساعتين 2( سا) ± ست (6) دقائق. تسحب الكبسولة، ويضبط غطاؤها وتوضع في جهاز نازع للرطوبة ( 3.4 .) يُترك الكل ليبرد حتى يصل إلى درجة حرارة الوسط، ثم توزن بتقريب 0,1 ملغ. .8 التعبير عن النتائج : فقدان كتلة العيّنة في 103 °م، والمعبّر عنها بالنسبة المائوية الكتلية للعيّنة حسب المعادلة الآتية : 100 x m2( – )m1 ( m0–1 )m حيث : mo كتلة الكبسولة وغطاؤها ( 1.7 ) بالغرام، ml كتلة الكبسولة والعيّنة المأخوذة للتجربة والغطاء قبل التجفيف ( 2.7 ) بالغرام، m2 كتلة الكبسولة وعينة التجربة والغطاء بعد التجفيف ( 3.7 ) بالغرام. الجزائريّة / العدد 62 24 ربيع الأوّل عام 1447 ه 17 سبتمبر سنة 2025 م .9 الموثوقية : 1.9 التكرارية : يجب ألاّ يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين متحصل عليهما بواسطة نفس المنهج على نفس المادة الخاضعة للتجربة في نفس المخبر ومن طرف نفس التقني باستعمال نفس الأجهزة وفي فترة زمنية قصيرة، نسبة 0,1 .% 2.9 إعادة التجربة : يجب ألاّ يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين متحصل عليهما بواسطة نفس المنهج على نفس المادة الخاضعة للتجربة وفي مخابر مختلفة من طرف تقنيين مختلفين باستعمال أجهزة مختلفة، نسبة 0,5 .% ملاحظة : إعادة تجربة هذا المنهج لا تناسب القهوة المحمصة المطحونة التي تحتوي على نسبة ماء منخفضة (أقل من %2 من الماء تقريبًا). H قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025، يجعل منهج تحديد البقايا الجافة القابلة للذوبان في المنتجات المشتقة من الفواكه والخضر بواسطة تقنية قياس الانكسار، إجباريا.

إنّ وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 19 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-99 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،

24 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 13 17 سبتمبر سنة 2025 م – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022 والمتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و/أو الخضار، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد البقايا الجافة القابلة للذوبان في المنتجات المشتقة من الفواكه والخضر بواسطة تقنية قياس الانكسار، إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد البقايا الجافة القابلة للذوبان في المنتجات المشتقة من الفواكه والخضر بواسطة تقنية قياس الانكسار، تلزم مخابر قمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض باستعمال المنهج المحدد في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر، في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025 . الطيب زيتوني

الملحق منهج تحديد البقايا الجافة القابلة للذوبان في المنتجات المشتقة من الفواكه والخضر بواسطة تقنية قياس الانكسار .1 مجال التطبيق يحدد هذا المنهج تقنية قياس الانكسار لتحديد المستخلص الجاف القابل للذوبان في المنتجات المشتقة من الفواكه والخضر. يطبق هذا المنهج بشكل خاص على المنتجات الكثيفة، والمنتجات التي تحتوي على مواد عالقة، والمنتجات الغنية بالسكر. إذا كانت المنتجات تحتوي على مواد مذابة أخرى، فإن النتائج تكون تقريبية، ومع ذلك من أجل المزيد من التسهيلات، يمكن اعتبار النتيجة التي تم الحصول عليها بهذا المنهج والمتفق عليها كنسبة البقايا الجافة المذابة. ملاحظة : لتحديد المستخلص الجاف القابل للذوبان في عصائر الفواكه (التي لا تحتوي على مواد عالقة) وفي العصائر المركزة (المصفاة)، يطبق منهج تحديد المستخلص الجاف القابل للذوبان بتقنية قياس الكتلة الحجمية أو الكثافة المحددة بالمواصفات المعترف بها. .2 تعريف : 1.2 المستخلص الجاف القابل للذوبان المحدد بواسطة قياس الانكسار: تركيز السكروز في محلول مائي له نفس مؤشر انكسار المنتوج الذي تم تحليله في شروط محددة ومرتبطة بالتحضير ودرجة الحرارة. ملاحظة : يعبر عن هذا التركيز بالنسبة المائوية في الكتلة (الجزء الكتلي). .3 المبدأ يتم قياس مؤشر الانكسار لمحلول التجربة في 20 °م ± 0,5 °م بواسطة جهاز قياس الانكسار. يرتبط مؤشر الانكسار بمحتوى المستخلص الجاف القابل للذوبان (المعبر عنه بتركيز السكروز) استنادا للجداول، أو عن طريق القراءة المباشرة للجزء الكتلي من المستخلصات الجافة القابلة للذوبان على جهاز قياس الانكسار. .4 الكواشف : تستخدم فقط الكواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها. 1.4 الماء : يجب أن يكون الماء المستعمل مقطرا مرتين (2) في جهاز زجاجي بوروسيليكاتي، أو على الأقل ذي نقاوة معادلة. .5 الأجهزة : المعدات المتداولة في المخبر، على الخصوص، ما يأتي : 1.5 جهاز قياس الانكسار : يستخدم أحد أجهزة قياس الانكسار الآتية : 1.1.5 جهاز قياس الانكسار الذي يشير إلى مؤشر الانكسار، بواسطة سلم مدرج ب 0,001، لتمكين القراءة بدقة 0,0002 . يجب ضبط هذا الجهاز بحيث يسجل عند 20 °م ± 0,5 °م مؤشر انكسار قدره 1,3330 للماء المقطر. 2.1.5 جهاز قياس الانكسار الذي يشير إلى الجزء الكتلي للسكروز، بواسطة سلم مدرج ب 0,10 .%

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يجب ضبط هذا الجهاز بحيث يسجل عند 20 °م ± 0,5 °م، جزء كتلي من المستخلص الجاف القابل للذوبان (السكروز) يساوي صفراً بالنسبة للماء المقطر. 2.5 وسائل سريان الماء، يجب الرجوع إلى النقطة ( 1.8 ) للحفاظ على درجة حرارة موشورات جهاز قياس الانكسار ( 1.1.5 أو 2.1.5 ) ثابتة بالتقريب من 20 °م ± 0,5 °م، أي درجة الحرارة المرجعية. 3.5 بيشر بسعة 250 ملل. .6 اقتطاع العيّنة : من المهم أن يتلقى المخبر عيّنة ممثلة فعليا، لم تتلف أو لم يطرأ عليها أي تغيير أثناء النقل أو التخزين. .7 طريقة العمل : 1.7 تحضير محلول التجربة 1.1.7 المنتجات السائلة والشفافة. تخلط جيدا عيّنة المخبر وتُستخدم مباشرة للتحديد. 2.1.7 المنتجات نصف كثيفة (عصيدة،. إلخ.) تخلط عيّنة المخبر جيدًا. يضغط جزء من العينة عبر شاش مطوي على أربعة، يتم التخلص من القطرات الأولى من السائل، ويستخدم الباقي للتحديد. 3.1.7 منتجات كثيفة (مربّى، هلام، إلخ.) توزن كمية مناسبة (حتى 40 غ) من العيّنة المقتطعة في بيشر ملغى وزنه ( 3.5 )، بتقريب 0,01 غ، ويضاف 100 ملل إلى 150 ملل من الماء. يسخن محتوى البيشر حتى الغليان، ويترك يغلي برفق لمدة 2 إلى 3 دقائق، مع التحريك بعصا زجاجية. يترك المحتوى ليبرد ويخلط جيدًا. بعد 20 دقيقة، يوزن بالتقريب 0,01 غ، ثم يصفّى عبر ورق ترشيح مطوي أو قمع بوشنر في وعاء جاف. تستخدم الرشاحة للتحديد. 4.1.7 المنتجات المجمدة بعد إذابة العيّنة وإزالة النّوى، والغُريفات الكاربلية، إذا اقتضى الأمر، يمزج المنتوج مع السائل الذي تَشَكل أثناء عملية إزالة التجميد، وتتبع كما هو موضح في الفقرة ( 2.1.7 أو 3.1.7 ) حسب الحالة. 5.1.7 المنتجات الجافة يقطع جزء من عيّنة المخبر إلى قطع صغيرة. يزال عند الضرورة النوى، والغريفات الكاربلية، ثم يوزن 10 غ إلى 20 غ من العيّنة في بيشر ملغى وزنه بتقريب 0,01 غ، وإضافة الجزائريّة / العدد 62 24 ربيع الأوّل عام 1447 ه 17 سبتمبر سنة 2025 م كمية من الماء المقطر تعادل 5 إلى 10 أضعاف كتلة المنتوج، ويوضع في حمام مائي مغلّى لمدة 30 دقيقة، مع التحريك من حين لآخر بعصا زجاجية. عند الضرورة، يمدد وقت التسخين حتى الحصول على خليط متجانس. يبرّد محتوى البيشر ويخلط جيدًا. بعد 20 دقيقة، توزن بالتقريب 0,01 غ، ثم تصفى في وعاء جاف. تحفظ الرشاحة للتحديد. إذا كان محلول التجربة كثيفًا بحيث لا يمكن قراءته في جهاز قياس الانكسار، يخفف محلول التجربة بمحلول سكر مركز. لا يستعمل الماء لهذا الغرض. تمزج الكميات الموزونة من محلول التجربة ومحلول السكر المركز بتركيز متقارب. 2.7 التحديد : يضبط سريان الماء ( 2.5 ) ليعمل عند درجة الحرارة المطلوبة (بين 15 ° م و 25 °م) والسماح له بالسريان لجعل موشورات جهاز قياس الانكسار ( 1.1.5 أو 2.1.5 ) في نفس درجة الحرارة، والتي يجب أن تبقى ثابتة في 0,5 °م بالتقريب، أثناء التحديد. ترفع درجة حرارة محلول التجربة ( 1.7 ) إلى درجة حرارة القياس. توضع كمية صغيرة من محلول التجربة 2( أو 3 قطرات تكفي) على الموشور الثابت لجهاز قياس الانكسار ( 1.1.5 أو 2.1.5 ) ويضبط الموشور المتحرك على الفور. يضاء مجال الرؤية بشكل مناسب. إن استخدام مصباح بخار الصوديوم يسمح بالحصول على نتائج أكثر دقة (لا سيما في حالة المنتجات الملونة والكثيفة). جعل الخط الفاصل بين المنطقة الفاتحة والمنطقة الداكنة من السطح في مجال الرؤية حتى تقاطع الخطوط. تُقرأ قيمة مؤشر الانكسار أو الجزء الكتلي للسكروز، حسب الجهاز المستعمل ( 1.1.5 أو 2.1.5 .) .8 التعبير عن النتائج : 1.8 التصحيحات : 1.1.8 إذا تم إجراء التحديد عند درجة حرارة تختلف عن 20 ° م ± 0,5 °م فإن التصحيحات الآتية تكون ضرورية : أ) بالنسبة للسلّم الذي يشير إلى مؤشر الانكسار كما هو مبيّن في الفقرة ( 1.1.5 )، تطبق المعادلة الآتية : )t—20( 0,0013 + t n = 20 n D D

24 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 15 17 سبتمبر سنة 2025 م حيث : 20 n هو مؤشر الانكسار عند 20 °م، D t n هو مؤشر الانكسار عند درجة حرارة القياس، D t هي درجة حرارة القياس، بالدرجة المائوية، ب) بالنسبة للسلّم الذي يشير إلى الجزء الكتلي للسكروز ( 2.1.5 )، تصحح النتيجة حسب الجدول أ.1. 2.1.8 إذا تم إجراء التحديد للمنتجات المضاف إليها الملح، تصحح قراءة جهاز قياس الانكسار، ويعبّر عن تركيز السكروز عند 20 °م ± 0,5 °م، للملح المضاف حسب المعادلة الآتية : S=)R-N(×1,016 حيث : S : هو الجزء الكتلي للمستخلصات الجافة القابلة للذوبان، بالنسبة المائوية، على شكل سكروز، مصححة ل NaCl المضاف، R : هو قراءة جهاز قياس الانكسار، بالجزء الكتلي، للسكروز، N : هو النسبة الكلية للكلورور في الجزء الكتلي، معبرًا عنه ب NaCl، 1,016 : هو عامل التصحيح للملح المضاف. 3.1.8 إذا تم إجراء التحديد للمنتجات عالية الحموضة، مثل عصائر الحمضيات وعصائر الحمضيات المركزة، يتم تصحيح قراءة جهاز قياس الانكسار، المعبر عنها في الجزء الكتلي للسكروز عند 20 °م ± 0,5 °م، بإضافة ما يأتي إلى قراءة جهاز قياس الانكسار : M2 x 0,0004 - M x 0,193 + 0,012 حيث : M هو الحموضة الكلية المعبر عنها بالغرام لكل 100 غ، عند pH = 8٫1، معبر عنها بحمض السيتريك منزوع الماء. القيم المحسوبة لهذه المعادلة موضحة في الجدول أ.2 . 2.8 طريقة الحساب 1.2.8 جهاز قياس الانكسار مع سلّم مؤشر الانكسار 8 . 1.1.2 يقرأ في الجدول أ.3 الجزء الكتلي للمستخلصات الجافة القابلة للذوبان المناسبة للقيمة المقروءة في ( 2.7 )، تصحح إذا اقتضى الأمر وفقا للفقرة ( 1.1.8 أ). في حالة المنتجات السائلة أو نصف الكثيفة ( 1.1.7 أو 2.1.7 )، فإن الجزء الكتلي للمستخلصات الجافة القابلة للذوبان يساوي العدد المتحصل عليه. 8 . 2.1.2 إذا تم إجراء التحديد على محلول مخفف ( 3.1.7 أو 5.1.7 )، فإن الجزء الكتلي للمستخلصات الجافة القابلة للذوبان، بالنسبة المائوية، يساوي : 0 m / ( )P.m1 حيث : P : هي الجزء الكتلي للمستخلصات الجافة القابلة للذوبان في المحلول المخفف، بالنسبة المائوية، m0 : هي كتلة العينة قبل التخفيف ( 3.1.7 أو 5.1.7 )، بالغرام، m : هي كتلة العينة بعد التخفيف ( 3.1.7 أو 5.1.7 )، بالغرام.

إذا تم إجراء التحديد على محلول كثيف كما هو مبين في الفقرة ( 5.1.7 ) يجب تخفيفه بمحلول سكر مركز، فإن الجزء الكتلي للمستخلصات الجافة القابلة للذوبان، بالنسبة المائوية، يساوي : D[ mB – C mB( + ])mw mw حيث : mw : هي كتلة، العيّنة المخففة بمحلول سكر، بالغرام، mB : هي كتلة، محلول السكر المستعمل للتخفيف بالغرام، C : هي الجزء الكتلي للمستخلصات الجافة القابلة للذوبان، بالنسبة المائوية، في الخليط ( mB + )mW، المتحصل عليه من مؤشرالانكسار، D : هو الجزء الكتلي للمستخلصات الجافة القابلة للذوبان، بالنسبة المائوية، في محلول السكر النقي، المتحصل عليه من مؤشر انكساره. يعبر عن النتيجة برقم واحد بعد الفاصلة بالتقريب. 2.2.8 جهاز قياس الانكسار مع سلّم السكروز في حالة المنتجات السائلة أو نصف كثيفة ( 1.1.7 أو 2.1.7 )، فإن الجزء الكتلي للمستخلصات الجافة القابلة للذوبان، المعبر عنه بالنسبة المائوية من السكروز، يساوي القيمة المقروءة في الفقرة ( 1.1.8 ب). إذا تم إجراء التحديد على محلول مخفف وفقا للفقرة ( 3.1.7 أو 5.1.7 )، يحسب الجزء الكتلي للمستخلصات الجافة القابلة للذوبان بواسطة الصيغة المبيّنة في الفقرة ( 1.1.2.8 أو 2.1.2.8 ) لمحلول كثيف مخفف بمحلول سكر المبين في الفقرة )5.1.7( . يعبر عن النتيجة برقم واحد بعد الفاصلة بالتقريب. .9 التكرارية يجب ألاّ يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين مستقلتين، متحصل عليهما باستعمال نفس المنهج على نفس المادة الخاضعة لنفس التجربة في نفس المخبر من طرف نفس التقني الذي يستعمل نفس الأجهزة، في فترة زمنية قصيرة لا يتجاوز %5 من الحالات، 0.5 غ من المستخلصات الجافة القابلة للذوبان لكل 100 غ أو لكل 100 ملل من المنتوج.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 24 ربيع الأوّل عام 1447 ه 17 سبتمبر سنة 2025 م جداول التصحيح والتحويل الجدول أ 1 - تصحيح قراءة جهاز قياس الانكسار مع سلّم يبين نسبة السكروز في درجة حرارة مختلفة عن 20 °م ± 0,5 °م قراءة سلّم المستخلصات الجافة القابلة للذوبان درجة 5 10 15 الحرارة °م 15 ,29 0 0,31 0,33 16 0,24 0,25 0,26 17 0,18 0,19 0,20 18 0,13 0,13 0,14 19 0,06 0,06 0,07 21 0,07 0,07 0,07 22 0,13 0,14 0,14 23 0,20 0,21 0,22 24 0,27 0,28 0,29 25 0,35 0,36 0,37 20 25 30 40 50 60 70 تصحيح للخصم 0,34 0,34 0,35 0,37 0,38 0,39 0,40 0,27 0,28 0,28 0,30 0,30 0,31 0,32 0,21 0,21 0,21 0,22 0,23 0,23 0,24 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 تصحيح للزيادة 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,22 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 0,30 0,30 0,31 0,31 0,31 0,32 0,32 0,38 0,38 0,39 0,40 0,40 0,40 0,40 جدول أ 2 - تصحيح الحموضة (عصير الليمون وعصير الليمون المركز) pH حمض إجمالي= 8,1 معبرًا عنه بحمض السيتريك منزوع قيمة الماء (غ حمض / 100 غ) 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 pH حمض إجمالي= 8,1 معبرًا عنه التصحيح أ بحمض السيتريك منزوع الماء قيمة التصحيح أ (غ حمض / 100 غ) 0,04 4,2 0,81 0,08 4,4 0,85 0,12 4,6 0,89 0,16 4,8 0,93 0,20 5,0 0,97 0,24 5,2 1,01 0,28 5,4 1,04 0,32 5,6 1,07 0,36 5,8 1,11 0,39 6,0 1,15 0,43 6,2 1,19 0,47 6,4 1,23 0,51 6,6 1,27 0,55 6,8 1,30 0,58 7,0 1,34 0,62 0,66 0,70 0,74 0,78 أ) يجب إضافة قيمة التصحيح المحدد إلى مقياس الانكسار مع سلم يبين نسبة السكروز الذي تم الحصول عليه عند 20 °م ± 0,5 °م

24 ربيع الأوّل عام 1447 ه

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 17 سبتمبر سنة 2025 م الجدول أ- 3 : معامل الانكسار ونسبة الكتلة المقابلة للمواد مؤشر المستخلص مؤشر المستخلص الانكسار الجاف القابل الانكسار الجاف القابل للذوبان للذوبان 20 nD (السكروز) 20 nD (السكروز) %(بالكتلة) %(بالكتلة) 0 1,333 0 2 1,367 22 4 1,334 1 9 1,368 23 9 1,335 2 6 1,370 24 3 1,337 3 3 1,372 25 8 1,338 4 3 1,340 5 0 1,374 26 8 1,375 27 8 1,341 6 5 1,377 28 3 1,343 7 3 1,379 29 8 1,344 8 1 1,381 30 3 1,346 9 8 1,347 10 9 1,382 31 7 1,384 32 4 1,349 11 5 1,386 33 9 1,350 12 3 1,388 34 5 1,352 13 2 1,390 35 1 1,354 14 7 1,355 15 0 1,392 36 9 1,393 37 3 1,357 16 8 1,395 38 9 1,358 17 8 1,397 39 5 1,360 18 7 1,399 40 2 1,362 19 8 1,363 20 6 1,401 41 6 1,403 42 5 1,365 21 6 1,405 43 قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025، يجعل منهج معايرة الغلوكوز والفركتوز والسوربيتول والسكروز في عصائر الفواكه والخضر بواسطة الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء، إجباريا.

إنّ وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 19 منه، الصلبة القابلة للذوبان (السكروز) مؤشر المستخلص مؤشر المستخلص الانكسار الجاف القابل الانكسار الجاف القابل للذوبان للذوبان 20 nD (السكروز) 20 nD (السكروز) %(بالكتلة) %(بالكتلة) 6 1,407 44 8 1,455 66 6 1,409 45 2 1,458 67 6 1,460 68 7 1,411 46 0 1,463 69 7 1,413 47 4 1,465 70 8 1,415 48 9 1,417 49 9 1,467 71 1 1,420 50 3 1,470 72 8 1,472 73 2 1,422 51 3 1,475 74 3 1,424 52 8 1,477 75 5 1,426 53 6 1,428 54 3 1,480 76 8 1,430 55 9 1,482 77 4 1,485 78 0 1,433 56 0 1,488 79 2 1,435 57 6 1,490 80 4 1,437 58 7 1,439 59 3 1,493 81 9 1,441 60 9 1,495 82 5 1,498 83 2 1,444 61 2 1,501 84 5 1,446 62 9 1,503 85 8 1,448 63 1 1,451 64 5 1,453 65 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-99 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022 والمتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و/أو الخضار، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج معايرة الغلوكوز والفركتوز والسوربيتول والسكروز في عصائر الفواكه والخضر بواسطة الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء، إجباريا. المادة 2 : من أجل معايرة الغلوكوز والفركتوز والسوربيتول والسكروز في عصائر الفواكه والخضربواسطة الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء، تلزم مخابر قمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض باستعمال المنهج المحدد في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025 . الطيب زيتوني

الملحق منهج معايرة الغلوكوز والفركتوز والسوربيتول والسكروز في عصائر الفواكه والخضر بواسطة الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء .1 مجال التطبيق يحدد هذا المنهج تقنية معايرة نسبة الغلوكوز والفركتوز والسوربيتول والسكروز في عصائر الفواكه والخضر ومنتجاتها المشتقة باستخدام الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء )CLHP( . لا يسمح هذا المنهج بمعايرة السكروز في وجود المالتوز بسبب تداخل الذروات. الجزائريّة / العدد 62 24 ربيع الأوّل عام 1447 ه 17 سبتمبر سنة 2025 م .2 الرموز والاختصارات لاحتياجات هذا المنهج، تطبق الرموز والاختصارات الآتية : 1.2 الرموز c : تركيز المادة، ρ : التركيز الكتلي، g : التسارع الناتج عن الجاذبية على سطح الأرض، 2( ms- )9,81 2.2 الاختصارات CLHP : كروماتوغرافيا سائلة عالية الأداء، EDTA : حمض الإيثيلين ثنائي الأمين رباعي الأستيك. .3 المبدأ يتم فصل السكريات والسوربيتول على رزين )Résine( لتبادل الكاتيونات (مركب بوليمر البوليسترين-ثنائي الفينيل بنزين السلفوني على شكل + )Ca2 عن طريق الفصل الإزوقراطي بواسطة محلول مائي من ملح ثنائي الصوديوم لحمض الإيثيلين ثنائي الأمين رباعي الأستيك )EDTA( كطور متحرك. يتم الكشف عن السكريات والسوربيتول بواسطة جهاز قياس الانكسار التفاضلي ويتم تحديد كميتهما بالنسبة لمعيار خارجي. .4 الكواشف تستخدم فقط الكواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها والماء الذي لا تقل جودته عن .3 1.4 محلول الكالسيوم ثنائي الصوديوم ل EDTA، O( .xH CaNa O N H )C c = 0,1 ملي مول/ لتر 2 2 8 2 12 10 في لتر من الماء ذي جودة الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء. 2.4 محلول معياري يحضر محلول معياري من الغلوكوز والفركتوز والسوربيتول والسكروز بتركيز 10 غ/ل في الماء. .5 الأجهزة الأجهزة المتداولة في المخبر، وعلى الخصوص، الأجهزة الآتية :

24 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 19 17 سبتمبر سنة 2025 م 1.5 مكونات الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء تتكون من مضخة الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء، وعمود ( 2.5 ) الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء مع جهاز قياس الانكسار التفاضلي، ونظام تسخين العمود. 2.5 عمود الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء عمود تبادل الكاتيونات من بوليسترين ثنائي الفنيل بنزين سلفوني على شكل الكالسيوم، بحجم جزيئات 10 ميكرومتر، طول 30 سم، القطر الداخلي 6,5 ملم، يمكن استعمال عمود بأبعاد أخرى إذا أعطى نتائج مماثلة. 3.5 جهاز ترشيح بحقنة، مزود برشاحة محبة للماء غير معقمة، ببعد المسامات 0,45 ميكرومتر. 4.5 جهاز الطرد المركزي قادر على توليد تسارع مركزي يبلغ 1400g . ملاحظة : تسمح المعادلة الآتية بحساب التواتر الدوراني المطلوب بهدف الحصول على تسارع مركزي صحيح : 000(2 1 )n/ xrx 11,18 = a (1)…. حيث : a هو التسارع المركزي، r هو نصف قطر جهاز الطرد المركزي، بالسنتيمتر، يقاس بين المركز (محور جهاز الطرد المركزي) وقاع الأنبوب عندما يخضع هذا الأخير لعملية الطرد المركزي، n هو تواتر الدوران بالدقيقة. 5.5 أنابيب للطرد المركزي .6 طريقة العمل 1.6 عموميات يجب أن يتم التحليل بهذا المنهج على أساس الحجم، حيث يتم التعبير عن النتائج لكل لتر من العينة. من الممكن أيضا إجراء تحليل العينات المركزة على أساس الحجم بعد التخفيف إلى كثافة معروفة. في هذه الحالة، يجب الإشارة إلى الكثافة النسبية. استنادا إلى عينة موزونة وبالنظر إلى عامل التخفيف للتحليل، يمكن أيضا التعبير عن النتائج لكل كيلوغرام من المنتوج. عندما تكون المنتوجات ذات لزوجة عالية و/أو لها عدد كبير جدا من الخلايا (مثل اللب)، يتم إجراء المعايرة عادة على أساس عيّنة التجربة موزونة. 2.6 تحضير عيّنة التجربة تخلط العيّنات المعكرة جيدًا قبل التخفيف. تُخفف العصائر ذات التركيز الأولي مسبقًا بحجم واحد من العصير بأربعة أحجام من الماء، وتخضع لعملية الطرد المركزي عند 1400g لمدة 15 دقيقة. بعد الترشيح على جهاز الترشيح بحقنة ( 3.5 )، تصبح العيّنة جاهزة للتحليل باستخدام CLHP . 3.6 شروط الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء المذيب محلول الكالسيوم ثنائي الصوديوم )2.4(EDTA، التدفق 0,5 ملل/دقيقة، درجة حرارة العمود 90 °م (أو تبعاً لتعليمات مصنّع الأعمدة). الحجم المحقون 10 ميكرولتر (كقاعدة عامة). ملاحظة : يجب الحفاظ على جهاز قياس الانكسار التفاضلي عند درجة حرارة ثابتة، قريبة من درجة حرارة الغرفة( 25 °م إلى 35 °م). 4.6 تحليل الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء بعد موازنة مكوّنات CLHP والعمود، تحدد أوقات احتجاز السكريات والسوربيتول عن طريق حقن محاليل مكوّنة من مركب واحد. يجب التحقق من عدم حدوث استقلاب للسكروز في العمود في الظروف المختارة. يمكننا متابعة التحليل على عيّنة معيارية مختلطة. تحقن محاليل المعايرة في فترات منتظمة من حقن عيّنات التجربة ( على سبيل المثال كل خمس أو سبع حقنات). يمثل النموذج أ منحنى لمعايرة السكريات والسوربيتول عن طريق الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء. .7 الحساب تُحدد تراكيز السكريات والسوربيتول بطريقة المعايير الخارجية، حسب مساحات أو ارتفاعات الذروة. يجب أن يأخذ الحساب بعين الاعتبار عامل التخفيف المحتمل والنسبة بين التراكيز الكتلية أو الحجمية. إذا تعلق الأمر بعصير مُعاد تشكيله من منتوج مركّز، يجب الإشارة إلى الكثافة النسبية لعيّنة العصير. يحسب تركيز السكريات والسوربيتول بواسطة المعادلة الآتية :

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة F p = ρ (2)…. X — = ρ RF حيث : P : هو مساحة أو ارتفاع ذروة السكر أو السوربيتول المحلل حسب المنهج المختار، F : هو عامل التخفيف 5( للعصائر، أما بالنسبة للمركزات المخففة يجب حساب عامل التخفيف)، RF : هو عامل الاستجابة المناسب للسكر أو السوربيتول الذي يتم تحليله، والذي يتم حسابه بواسطة المعادلة الآتية : Ps — = RF (3)…. ρs حيث : Ps : هو مساحة أو ارتفاع الذروة للسكر المحلل أو السوربيتول على الكروماتوغرام المعياري، ρs : هو التركيز الكتلي للسكر المحلل أو السوربيتول في محلول معياري. يجب الإشارة إلى تركيز الغلوكوز والفركتوز والسوربيتول والسكروز بالغرام لكل لتر بأخذ رقم واحد بعد الفاصلة. الملاحظة 1 : يتم تحديد عوامل الاستجابة المنفصلة للغلوكوز والفركتوز والسوربيتول والسكروز بواسطة المعادلات المذكورة أعلاه والمعطيات المناسبة. الملاحظة 2 : أثناء تقييم المنهج عن طريق إجراء التجارب ما بين المخابر، يتم أيضا تحديد تراكيز السكريات باستخدام مناهج إنزيمية. تبين أن المناهج الإنزيمية تعطي تكرارية أفضل للغلوكوز والفركتوز، بينما بالنسبة للسكروز، فإن المنهج الذي يعطي تكرارية أفضل هو منهج CLHP . .8 الموثوقية 1.8 . التكرارية يجب ألاّ يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتين فرديتين تم الحصول عليهما على نفس المادة الخاضعة للتجربة، من طرف تقني يستخدم نفس الأجهزة في فترة زمنية قصيرة، قيمة التكرارية )r( في أكثر من %5 من الحالات. القيم هي كالآتي : الجزائريّة / العدد 62 24 ربيع الأوّل عام 1447 ه 17 سبتمبر سنة 2025 م الجدول 1 العينة غلوكوز فركتوز سكروز سوربيتول (غ/ل) (غ/ل) (غ/ل) (غ/ل) عصير التفاح 1,3 1,6 0,9 0,3 عصير البرتقال 1,1 1,1 1,4 غ م )1 نكتار الكرز 1,4 1,2 2,4 0,5 عصير العنب 2,0 1,7 غ م )1 غ م )1 1 غ م = غير مقاس بسبب عدم وجوده في العصير المعني 2.8 . إعادة التجربة : يجب ألا يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتين فرديتين تم الحصول عليهما على نفس المادة الخاضعة للتجربة في مخبرين قيمة إعادة التجربة )R( في أكثر من %5 من الحالات. القيم هي كالآتي : الجدول 2 الفواكه غلوكوز فركتوز سكروز سوربيتول (غ/ل) (غ/ل) (غ/ل) (غ/ل) عصير التفاح 2,9 6,1 3,0 0,9 عصير البرتقال 3,1 3,1 2,5 غ م )1 نكتار الكرز 6,2 6,5 8,3 1,7 عصير العنب 5,1 9,0 غ م )1 غ م )1 1 غ م = غير مقاس بسبب عدم وجوده في العصير المعني

24 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 17 سبتمبر سنة 2025 م نموذج أ الجزائريّة / العدد 62 21 مثال عن منحنى معايرة السكريات والسوربيتول عن طريق الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء الشكل أ- 1 : مثال عن منحنى معايرة السكريات والسوربيتول العمود المبين في الفقرة )2.5( الشاطف كالسيوم ثنائي الصوديوم ل EDTA ( 1.4 ) في الماء التدفق 0,5 ملل/د الكاشف RI )1.5( حجم الحقن 10 ميكرولتر محلول معياري حوالي 10 ملغ/ ملل من كل مادة في الماء (4) الجدول الذروة المادة 1 سكروز 2 غلوكوز 3 فركتوز 4 سوربيتول عن طريق الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء (4) زمن الاحتباس (دقيقة) ,26 7 ,86 8 ,40 11 18,53

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025، يجعل منهج تحديد نسبة المادة الدسمة للزبدة ومستحلبات الزيت الغذائي والمواد الدسمة القابلة للطلي، إجباريا.

إنّ وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 19 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-99 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 شعبان عام 1419 الموافق 10 ديسمبر سنة 1998 والمتعلق بالمواصفات التقنية للزبدة وكيفيات وضعها للاستهلاك، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص المرغرين والمنتوجات المماثلة وأخلاط الطلي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة المادة الدسمة للزبدة ومستحلبات الزيت الغذائي والمواد الدسمة القابلة للطلي، إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد نسبة المادة الدسمة للزبدة ومستحلبات الزيت الغذائي والمواد الدسمة القابلة للطلي، تلزم مخابر قمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، باستعمال المنهج المحدد في الملحق المرفق بهذا القرار. الجزائريّة / العدد 62 24 ربيع الأوّل عام 1447 ه 17 سبتمبر سنة 2025 م يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025 . الطيب زيتوني

الملحق منهج تحديد نسبة المادة الدسمة للزبدة ومستحلبات الزيت الغذائي والمواد الدسمة القابلة للطلي .1 مجال التطبيق: يحدد هذا المنهج تقنية تحديد نسبة المادة الدسمة في الزبدة، ومستحلبات الزيت الغذائي( 2.2 ) والمواد الدسمة القابلة للطلي (مارغرين، المادة الدسمة النباتية القابلة للطلي، المادة الدسمة اللبنية القابلة للطلي، والمادة الدسمة النباتية والحيوانية القابلة للطلي). .2 تعاريف : لاحتياجات هذا المنهج، تطبق التعاريف الآتية : 1.2 نسبة المادة الدسمة : الجزء الكتلي للمواد، يتم تحديده حسب طريقة العمل الموضحة في هذا المنهج. ملاحظة : يعبر عن نسبة المادة الدسمة كجزء كتلي، بالنسبة المائوية. 2.2 مستحلب الزيت الغذائي : منتوج يحتوي على نسبة عالية من المادة الدسمة <( من 75 % من المادة الدسمة)، ويتكون من نفس العناصر الموجودة في الزبدة، ولكن تركيبته لا تتوافق مع التعريف الموضح في التنظيم الساري المفعول. ملاحظة : تعتبر الزبدة قليلة الدسم (على سبيل المثال 3/4 مادة دسمة، 1/2 مادة دسمة) ضمن فئة المواد الدسمة القابلة للطلي. .3 المبدأ : تستخلص المادة الدسمة من العيّنة المأخوذة للتجربة بواسطة مذيب مناسب. يتم فصل طور المذيب/ المادة الدسمة عن الطور المائي ونقله كميًا إلى وعاء استرجاع المادة الدسمة. يتم إزالة المذيب بالتقطير أو التبخر وتحدد كتلة المواد المستخلصة.

24 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 23 17 سبتمبر سنة 2025 م .4 الكواشف عدا أحكام مخالفة، تستعمل فقط الكواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها والماء المقطر أو الماء منزوع المعادن أو الماء ذي نقاوة معادلة. عندما يتم التحديد حسب منهج معين، يجب ألا تترك الكواشف بقايا معتبرة بعد التبخر وفقا للفقرة )2.1.8( . 1.4 مذيب الاستخلاص : إيثر البترول ذو نقطة غليان تتراوح بين 30 °م إلى 60 °م أو ما يعادله، ب ن-هكسان [ 3 CH 4 ( )CH2 3 ]CH، ذو نقطة غليان تبلغ 69 °م. يجب أن يستجيب هذان المذيبان للمتطلبات المتعلقة بمذيب الاستخلاص المستعمل في التجربة على بياض وفقا للفقرة )2.1.8( . 2.4 الإيثانول )C2H5OH(، بتركيز لا يقل عن 94 % (الجزء الحجمي). 3.4 محلول أحمر الكونغو يذوّب 1 غرام من أحمر الكونغو في حوالي 50 ملل من الماء في حوجلة مدرجة ب 100 ملل. يكمل بالماء حتى خط التدرج. ملاحظة هامة : تتخذ جميع احتياطات الأمن اللازمة عند التعامل مع لون أحمر الكونغو الصلب لأن هذه المادة الكيميائية قد تكون مسرطنة. ملاحظة : إن استعمال هذا المحلول الذي يعمل على تسهيل عمل التقني من خلال السماح بملاحظة أفضل للواجهة بين الطور العضوي والطور المائي، هو اختياري وفقا للفقرة ( 1.4.8 .) يمكن استعمال مؤشرات مائية ملونة أخرى بشرط ألاّ تؤثر على تحديد نسبة المادة الدسمة. .5 الأجهزة : نظرًا لأن التحديد يتضمن استعمال مذيبات متطايرة قابلة للاشتعال، فيجب أن تتوافق الأجهزة الكهربائية المستعملة مع التشريع فيما يخص المخاطر المرتبطة باستعمال هذه المذيبات. المعدات المتداولة في المخبر، على الخصوص، ما يأتي : 1.5 ميزان تحليلي بدقة قراءة 0,1 ملغ. 2.5 جهاز تجفيف كهربائي، مهوى، يتم مراقبته بمثبت حراري، قادر على الحفاظ على درجة حرارة موحدة تبلغ 102 °م ± 2 °م في جميع نقاط الحجم المستغل لجهاز التجفيف. يجب أن يكون الجهاز مزودًا بجهاز مقياس حرارة مناسب. 3.5 جهاز نازع للرطوبة، يحتوي على عامل منزوع الماء مناسب، مثل هلام السيليس المجفف حديثًا، مزود بمؤشر للرطوبة. إذا استعمل المنهج فقط للتجارب الروتينية، التي لا تتطلب، دقة وموثوقية كبيرة، فمن الممكن تبريد وعاء استرجاع المادة الدسمة في درجة حرارة الغرفة الخاصة بالوزن، على طاولة التحضير، بعيدا عن الغبار. 4.5 أوعية استرجاع المادة الدسمة، مثل حوجلات زجاجية مقاومة للغليان ذات عنق مصقول وذات سعة 125 ملل أو كبسولات معدنية. بالنسبة للكبسولات المعدنية، يوصى باستعمال أوعية ذات جدران عالية نسبيًا (على سبيل المثال 6 سم)، وذلك للحد من خطر فقدان المادة الدسمة بسبب تناثر المذيب أثناء النقل من أنبوب الطرد المركزي إلى وعاء استرجاع المادة الدسمة أو الغليان الكبير خلال تبخره. 5.5 معدلات الغليان، خالية من المادة الدسمة ومصنوعة من الخزف غير المسامي أو كربير السيليسيوم silicium( )carbure (اختياري عند استعمال الكبسولات المعدنية). 6.5 ملاقط معدنية أو قفازات قطنية، للتمكن من حمل أوعية استرجاع المادة الدسمة )4.5( . 7.5 أنابيب الطرد المركزي محكمة الإغلاق، ذات سعة 50 ملل مزودة بكبسولات ملولبة ومصنوعة من مادة بلاستيكية مقاومة للمذيب ( 1.4 )، على الأقل، طوال مدة الاختبار. ملاحظة : يفضل استعمال أنابيب ذات قطر كبير (على سبيل المثال 25 مم إلى 35 مم) لتسهيل إضافة العيّنة المأخوذة للتجربة. 8.5 رجاج - خلاط من نوع فورتاكس )vortex( 9.5 جهاز الطرد المركزي، يمكن أن يحتوي على أنابيب طرد مركزي محكمة الإغلاق ( 7.5 ) وينتج تسارع شعاعي يتراوح بين 50 ج و 100 ج عند الطرف الخارجي منه. ملاحظة : يكون استعمال جهاز الطرد المركزي اختياري ولكن يوصى به كما هو مبيّن في الفقرة )3.4.8( . 10.5 ماصة أوتوماتيكية، أو أي جهاز آخر ملائم لنقل السائل (على سبيل المثال بسعة 5 ملل) للنقل الكمي طور المذيب/ المادة الدسمة. 11.5 جهاز التقطير أو التبخير (على سبيل المثال حمام بخار الماء) لتقطير أو تبخير المذيبات من أوعية استرجاع المادة الدسمة كما هو مبيّن في الفقرة )8.4.8( . 12.5 موزعات المذيبات أو مخبارات متدرجة، ذات سعة 10 ملل و 20 ملل. .6 اقتطاع العيّنات من المهم أن يتلقى المخبر عيّنة ممثلة فعليا، لم تتلف أو لم يطرأ عليها أي تغيير أثناء النقل أو التخزين.

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يوصى بنقل عينة التجربة في وعاء مانع لدخول الهواء، حيث يجب أن يكون محتواه بطريقة تملأ فيها العيّنة ما بين نصف ( 1/2 ) إلى ثلثي ( 2/3 ) سعته الإجمالية. تحفظ العيّنات في وعاء مغلق في درجة حرارة تتراوح بين 5 °م و 14 °م، حتى يتم تحضير عيّنة التجربة. .7 تحضير عيّنة التجربة : 1.7 تسخن عيّنة التجربة في أوعيتها الأصلية غير المفتوحة في درجة حرارة تصبح فيها لينة بما يكفي لتقليبها (إما باستعمال رجاج أو باليد) حتى يتم الحصول على كتلة متجانسة دون كسر المستحلب. يجب ألاّ تتجاوز درجة الحرارة بشكل عام 35 °م لعيّنات الزبدة ومستحلبات الزيت الغذائي، أو 30 °م في حالة عيّنات المواد الدسمة القابلة للطلي. 2.7 حسب الحالة، تبّرد عينة التجربة، مع التحريك، حتى تصل إلى درجة حرارة الغرفة. بعد التبريد، يفتح الوعاء، الذي يحتوي على العينة في أسرع وقت ممكن، وقبل وزنه تحرك عيّنة التجربة باستعمال أداة مناسبة (مثل ملعقة أو ملعقة مسطحة) لفترة زمنية لا تتجاوز 10 ثوانٍ. .8 طريقة العمل 1.8 التجربة على بياض 1.1.8 التجربة على بياض بالنسبة للمنهج في نفس الوقت مع تحديد عيّنة التجربة ( 4.8 )، تجرى التجربة على بياض باتباع نفس طريقة العمل لتحضير وعاء استرجاع المادة الدسمة ( 2.8 )، لكن بدون وزن عينة التجربة ( 3.8 ) وبدون إضافة محلول أحمر الكونغو كما هو مبين في الفقرة ( 1.4.8 ) (بعبارة أخرى، إضافة المذيبات فقط). 2.1.8 التجربة على بياض بالنسبة لمذيب الاستخلاص للتحقق من جودة مذيب الاستخلاص ( 1.4 )، يبخر 60 مل من المذيب في وعاء استرجاع المادة الدسمة المحضر والفارغ ( 2.8 .) في نفس الوقت، يستعمل وعاءً آخر لاسترجاع المادة الدسمة المحضر والفارغ ( 2.8 ) قصد مراقبة الكتلة. يجب ألاّ يترك المذيب المستخلص أكثر من 1,0 ملغ من البقايا ( 1.11 و 2.11 .) يتم استبدال أو إعادة تقطير مذيب الاستخلاص إذا لم يستوف المتطلبات. 2.8 تحضير وعاء استرجاع المادة الدسمة 1.2.8 يجفف وعاء استرجاع المادة الدسمة الفارغ ( 4.5 )، ولكن بعد إضافة بعض معدلات الغليان ( 5.5 )، لمدة 30 دقيقة، على الأقل، في جهاز التجفيف ( 2.5 ) المعدل في 102 °م. 2.2.8 يترك وعاء استرجاع المادة الدسمة ليبرد في جهاز نازع للرطوبة ( 3.5 ) حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة الخاصة بالوزن، ثم يوزن الوعاء. تسجل كتلة وعاء استرجاع المادة الدسمة المحتوي على معدلات الغليان بالتقريب 0,1 ملغ. الجزائريّة / العدد 62 24 ربيع الأوّل عام 1447 ه 17 سبتمبر سنة 2025 م تعتمد مدة التبريد على عدد أوعية استرجاع المادة الدسمة وسعة جهاز نازع للرطوبة المستعمل. يجب التأكد من أن مدة تبريد وعاء استرجاع المادة الدسمة الفارغ تكون مساوية تقريبا لمدة تبريد وعاء استرجاع المادة الدسمة الذي يحتوي على المادة الدسمة المستخلصة. 3.8 تحضير العيّنة المأخوذة للتجربة 1.3.8 الزبدة ومستحلبات الزيت الغذائي توزن من 4 غ إلى 6 غ من عيّنة التجربة ( 2.7 ) في أنبوب الطرد المركزي المحكم الإغلاق ( 7.5 .) في حالة فصل الأطوار بواسطة الجاذبية كما هو مبيّن في الفقرة ( 3.4.8 )، يوزّن من 2 غ إلى 3 غ من العيّنة المأخوذة للتجربة في أنبوب الطرد المركزي المحكم الإغلاق، تسجل كتلة العيّنة بالتقريب 0,1 ملغ في كلتا الحالتين. 2.3.8 المواد الدسمة القابلة للطلي توزن بين 1 غ إلى 2 غ من عيّنة التجربة ( 2.7 ) في أنبوب الطرد المركزي محكم الإغلاق ( 7.5 .) تسجل كتلة العيّنة المأخوذة للتجربة بالتقريب 0,1 ملغ. 4.8 التحديد 1.4.8 يضاف 20 ملل من محلول الاستخلاص ( 1.4 ) وقطرة من محلول أحمر الكونغو ( 3.4 ) إلى العينة المأخوذة للتجربة ( 1.3.8 أو 2.3.8 ) في أنبوب الطرد المركزي محكم الإغلاق. يغلق غطاء أنبوب الطرد المركزي بإحكام. ملاحظة 1 : يعتمد عدد الاستخلاصات وحجم المذيب اللازم للاستخلاصات المختلفة على نوع المنتوج والوسائل المتوفرة لفصل الأطوار(الجدول .)1 ملاحظة 2 : يكون استعمال محلول أحمر الكونغو ( 3.4 ) اختياري، لكنه يكون مفيداً في حالة المواد الدسمة القابلة للطلي التي تنتج طوراً مائيّاً شفافاً. 2.4.8 . يمزج محتوى أنبوب الطرد المركزي المغلق بإحكام كما هو مبين في الفقرة ( 1.4.8 ) باستعمال الرجاج - الخلاط فورتاكس ( 8.5 )، حتى الذوبان الكامل واختفاء الأجزاء. 3.4.8 يجرى الطرد المركزي للأنبوب محكم الإغلاق، حتى الحصول على طور مذيب الاستخلاص الشفاف. تتخذ تدابير الأمن المناسبة بالنسبة لعملية الطرد المركزي للأنابيب المحتوية على الإيثر. ملاحظة : تعتمد سرعة الطرد المركزي على نوع جهاز الطرد المركزي المستعمل ( 9.5 .) بشكل عام، يتم الحصول على طور عضوي للاستخلاص شفاف في غضون 3 إلى 5 دقائق مع تسارع شعاعي يتراوح بين 50 ج و 100 ج. في حالة عدم توفر جهاز طرد مركزي مناسب ( 9.5 )، يترك الطوران ينفصلان بفعل الجاذبية، حتى الحصول على طور عضوي شفاف ومتميز عن الطور المائي.

24 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 25 17 سبتمبر سنة 2025 م إذا تم الحصول في حالة العيّنة المأخوذة للتجربة للمواد الدسمة القابلة للطلي وبعد فصل الطورين، عن طور المذيب المعكر أو المستحلب المتبقي، يتم فك الغطاء ويضاف 2 ملل من الإيثانول ( 2.4 ) إلى محتوى أنبوب الطرد المركزي. إعادة غلق أنبوب الطرد المركزي، مع خلط محتواه واخضاعه لعملية الطرد المركزي كما هو مبيّن أعلاه. 4.4.8 يتم فك الغطاء ويراقب الجزء الخارجي من حافة الأنبوب للكشف عن أي تسرب محتمل للمادة الدسمة. إعادة التحليل في حالة فقدان المادة الدسمة. يتم نقل أكبر قدر ممكن من طور مذيب الاستخلاص إلى وعاء استرجاع المادة الدسمة وفقا للفقرة ( 2.2.8 )، باستعمال الماصة ( 10.5 )، مع الحرص على عدم نقل أي كمية من الطور المائي. ينقل المذيب فوق غرفة الامتصاص أو تحت شفاط البخار. لا يُغمر بعمق زائد طرف الماصة في طور استخلاص المذيب. يوضع طرف الماصة فقط أسفل السطح مباشرةً وتعمّق أكثر أثناء سحب المذيب للأعلى. ملاحظة 1 : تساهم التقنية المبيّنة أعلاه بصفة كبيرة في تقليل كمية المادة الدسمة المتبقية على الجدار الخارجي لطرف الماصة. تجنب التلوث المتبادل للمادة الدسمة من عينة إلى أخرى. إذا استعملت ماصة أوتوماتيكية لنقل المذيب، يتم استعمال طرف مختلف (مرقمًا إذا لزم الأمر) لكل وعاء استرجاع المادة الدسمة. بمجرد إجراء النقل، يمكن أن تكون بقايا المادة الدسمة على الجدار الخارجي لطرف الماصة. يوضع الطرف بطريقة يتجنب فيها فقدان المادة الدسمة. يمكن أن تتلف مفاصل الحلقات المطاطية للماصات ( 10.5 ) المستعملة لنقل مذيب الاستخلاص. يتم التحقق من إمكانية استعمال الماصة لنقل المذيب، أو تخصص حصريا لهذه التقنية. ملاحظة 2 : خلال المرحلة الأول من الاستخلاص، يكون طور مذيب الاستخلاص ذا تركيز عالٍ نسبيًا من المادة الدسمة. يمكن أن يؤدي الفقد، مهما كان ضعيفا، في طور مذيب الاستخلاص أثناء النقل من الأنبوب إلى وعاء استرجاع المادة الدسمة، إلى تغيير نتيجة تحديد نسبة المادة الدسمة بصفة معتبرة. 5.4.8 تجرى عملية استخلاص ثانية بإضافة حجم معيّن من مذيب الاستخلاص ( 1.4 ) إلى أنبوب الطرد المركزي، يعتمد هذا الحجم، المحدد في الجدول 1 على عينة التجربة، وطريقة العمل. أثناء إضافة المذيب، تشفط الجدران الداخلية والخارجية للطرف السفلي للماصة. يعاد وضع الغطاء الملولب، ويخلط باستخدام رجاج – خلاط فورتاكس( 8.5 ) لمدة 15 ثانية وتجرى عملية الطرد المركزي كما هو مبيّن في الفقرة ( 3.4.8 .) ينقل من جديد مذيب الاستخلاص كما هو مبين في الفقرة ( 4.4.8 ) بإضافة طور مذيب الاستخلاص إلى المستخلص السابق في وعاء استرجاع المادة الدسمة. 6.4.8 تجرى عملية استخلاص ثالثة حسب طريقة العمل الموضحة في الفقرة ( 5.4.8 )، بإضافة حجم من مذيب الاستخلاص ( 1.4 ) كما هو محدد في الجدول 1 بالنسبة للاستخلاص الثالث، يعتمد هذا الحجم على عيّنة التجربة وطريقة العمل الخاصة بالفصل. يضاف الطور الثالث من مذيب الاستخلاص إلى المستخلصين السابقين في وعاء استرجاع المادة الدسمة. 7.4.8 في حالة فصل الأطوار بالجاذبية، تجرى عملية استخلاص رابعة باستعمال مذيب الاستخلاص ( 1.4 ) حسب طريقة العمل الموضحة في الفقرة ( 5.4.8 )، بإضافة حجم معيّن من المذيب الذي يعتمد على عينة التجربة المحددة في الجدول 1 بالنسبة للاستخلاص الرابع. يضاف الطور الرابع من مذيب الاستخلاص إلى المستخلصات الثلاثة السابقة في وعاء استرجاع المادة الدسمة. 8.4.8 يتم إزالة أكبر قدر ممكن من مذيب الاستخلاص من وعاء استرجاع المادة الدسمة كما هو مبين في الفقرة ( 6.4.8 أو 7.4.8 ) باستعمال جهاز التقطير أو التبخر ( 11.5 ) مع تقطير أو تبخير مذيب الاستخلاص. يتعيّن اتخاذ جميع تدابير السلامة المناسبة لتجنب أي خطر نشوب حريق. 9.4.8 يوضع وعاء استرجاع المادة الدسمة الذي يحتوي على المادة الدسمة وفقا للفقرة ( 8.4.8 ) لمدة 30 دقيقة في جهاز التجفيف ( 2.5 )، المعدل في 102 °م. يبرد في جهاز نازع للرطوبة كما هو مبيّن في الفقرة ( 2.2.8 .) يوزن الوعاء وتسجل الكتلة بالتقريب 0,1 ملغ. تكرر عمليتا التجفيف والتبريد حتى لا يتجاوز الفرق بين وزنين متتاليين لوعاء استرجاع المادة الدسمة، بعد مراعاة القيمة على بياض 1,0 ملغ أو حتى ترتفع الكتلة مقارنة بالوزن السابق. للقيام بالحساب، يجب أخد أصغر كتلة. ملاحظة : ترتبط مدة التجفيف بنوع وعاء استرجاع المادة الدسمة المستعمل. بالنسبة للكبسولات المعدنية، تكون 30 دقيقة كافية للتجفيف على العموم، ولكن بالنسبة للقوارير الزجاجية، قد تكون مدة ساعة واحدة مناسبة من أجل تقليل عدد دورات التجفيف والتبريد. إذا تم إجراء أكثر من تحليل واحد، يوزن وعاء استرجاع المادة الدسمة للتجربة على بياض للمنهج في نفس الوقت الذي يتم فيه وزن العيّنات المأخوذة للتجربة، حتى وصول الوعاء الأخير لاسترجاع المادة الدسمة إلى كتلة ثابتة. إذا كان مطلوبا عدد مختلف عن أوزان أوعية استرجاع المادة الدسمة للوصول إلى كتلة ثابتة، يجب استعمال قيمة العيّنة على بياض الموافقة لوعاء ذي كتلة أقل، لحساب نسبة المادة الدسمة.

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 24 ربيع الأوّل عام 1447 ه 17 سبتمبر سنة 2025 م الجدول 1 - عدد الاستخلاصات وحجم مذيب الاستخلاص المستعمل لكل عملية استخلاص لفصل الأطوار عن طريق الطرد المركزي وفصل الأطوار بالجاذبية لعيّنات التجربة المختلفة. مذيب الاستخلاص ( 1.4 ) ملل الفصل بالطرد المركزي الفصل بالجاذبية عيّنة التجربة عدد عمليات الاستخلاص عدد عمليات الاستخلاص 1 2 الزبدة ومستحلبات الزيت الغذائي 20 10 المواد الدسمة القابلة للطلي 20 20 ملاحظة : قد يؤدي التقليل من أحجام مذيب الاستخلاص إلى للمادة الدسمة. .9 الحساب والتعبير عن النتائج 1.9 الحساب تحسب نسبة المادة الدسمة، w، للعينة ويعبر عنها بنسبة مائوية بالكتلة، باستعمال المعادلة الآتية : ( m4 — )m3 – ( m2 — )m1 = w 100% X m0 حيث : m0 : هي كتلة العيّنة المأخوذة للتجربة بالغرام وفقا للفقرة ( 1.3.8 أو 2.3.8 )، m1 : هي كتلة وعاء استرجاع المادة الدسمة والمادة المستخلصة، بالغرام، المحددة في الفقرة )9.4.8(، m2 : هي كتلة وعاء استرجاع المادة الدسمة المحضرة كما هو مبيّن في الفقرة ( 2.2.8 )، بالغرام، m3 : هي كتلة وعاء استرجاع المادة الدسمة المستعملة للتجربة على بياض والمادة المحتمل استخلاصها والمحددة في الفقرة ( 9.4.8 )، بالغرام، m4 : هي كتلة وعاء استرجاع المادة الدسمة المستعملة للتجربة على بياض كما هو مبين في الفقرة ( 2.2.8 )، بالغرام. 2.9 التعبير عن النتائج يعبر عن نتائج التجربة برقمين بعد الفاصلة 10 . الموثوقية 1.10 التكرارية يجب ألا يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين مستقلتين متحصل عليهما باستعمال نفس المنهج على نفس المادة الخاضعة للتجربة في نفس المخبر من طرف نفس التقني الذي يستعمل نفس الأجهزة في فترة زمنية قصيرة، قيمة 0,26 % (بالكتلة) إلاّ في %5 من الحالات على الأكثر. 3 1 2 3 4 10 20 20 10 10 20 20 20 20 20 أقل من القيم المبيّنة في هذا الجدول إلى استرجاع غير كامل 2.10 إعادة التجربة : يجب ألا يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين، متحصل عليهما باستعمال نفس المنهج على نفس المادة الخاضعة للتجربة في مخابر مختلفة من طرف عدة تقنيين باستعمال أجهزة مختلفة، في فترة زمنية قصيرة، قيمة 0,45 % (بالكتلة) إلاّ في %5 من الحالات على الأكثر. 11 . تجربة على بياض للتحقق من مذيب الاستخلاص 1.11 بالنسبة لهذه التجربة على بياض كما هو مبيّن في الفقرة ( 2.1.8 )، يستعمل وعاء استرجاع المادة الدسمة ( 4.5 ) بهدف مراقبة الكتلة، لأن التغيرات في الظروف الجوية أو تأثيرات درجة الحرارة على وعاء استرجاع المادة الدسمة لا تشير إلى وجود أو غياب المواد غير المتطايرة الموجودة في الوعاء. يمكن استعمال وعاء استرجاع المادة الدسمة هذا كثقل موازن عند استعمال الميزان مزود بصفيحة. بالنسبة للمذيب على بياض، فإن المعيار هو أن التغير في الكتلة الظاهرة لوعاء استرجاع المادة الدسمة الذي تم تبخير مذيب الاستخلاص منه، والذي تم تصحيحه عن طريق التغير في كتلة وعاء استرجاع المادة الدسمة قصد المراقبة، يجب ألاّ تظهر زيادة في الكتلة تفوق 1,0 ملغ. 2.11 يمكن أن تحتوي مذيبات الاستخلاص ( 1.4 ) على مواد متطايرة مسترجعة بكثرة في المادة الدسمة. للبحث عن وجود مثل هذه المواد، يتم إجراء تجارب على بياض للمذيب باستعمال وعاء استرجاع المادة الدسمة، الذي يحتوي على 4 غ من المادة الدسمة للزبدة منزوعة الماء. يستعمل وعاء استرجاع المادة الدسمة، الذي يحتوي على 4 غ من المادة الدسمة للزبدة منزوعة الماء بهدف مراقبة الكتلة بطريقة يكون فيها تصحيح تأكسد قشدة الحليب، التغيرات في الظروف الجوية أو تأثيرات درجة الحرارة على وعاء استرجاع المادة الدسمة. إذا لزم الأمر، يعاد تقطير مذيب الاستخلاص ( 1.4 ) في وجود 1 غ من المادة الدسمة للزبدة منزوعة الماء لكل 100 ملل من المذيب. تستعمل المذيبات، التي تم الحصول عليها بسرعة بعد إعادة التقطير.

24 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 27 17 سبتمبر سنة 2025 م وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1447 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. بموجب قرار مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1447 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، المعدّل والمتمّم، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، لمدة ثلاث (3) سنوات : – السيد سعيد عطية، ممثل الوزير المكلف بالسكن، رئيسا، – السيدة عزيزة ولد مطاري، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للخزينة)، – السيد حميد إبساين، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للأملاك الوطنية). الخبراء الآتية أسماؤهم : عن وزارة السكن والعمران والمدينة : – السيد محمد مرجاني، – السيد فوضيل عزوق. عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – السيد شريف محمد بوزيان، – السيدة نهلة صناديقي. عن وزارة المالية : – السيد جلول غربي، – السيد حمزة بن تواتي، – السيدة حسينة بوعزة. عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي : – السيد فريد أبران. المجلس الأعلى للشباب مقرّر مؤرّخ في 21 محرّم عام 1447 الموافق 17 يوليو سنة 2025، يعدّل المقرّر المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1445 الموافق 20 يونيو سنة 2024 والمتضمن إحداث لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب وتعيين أعضائها. إنّ رئيس المجلس الأعلى للشباب، – بمقتضى القانون رقم 23-12 المؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للشباب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-402 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب وسيرها، – وبمقتضى المقرر المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1445 الموافق 20 يونيو سنة 2024 والمتضمن إحداث لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب وتعيين أعضائها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادتين الأولى و 2 من المقرّر المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1445 الموافق 20 يونيو سنة 2024 والمتضمن إحداث لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب وتعيين أعضائها، كما يأتي : “المادة الأولى : ………..(بدون تغيير حتى) للشباب، رئيساً، – السيد وليد بلحداد، ممثل رئيس المجلس الأعلى للشباب، نائبا للرئيس، ……………………… (الباقي بدون تغيير)………………………”. “المادة 2 : يتولى السيد النذير عبد الحفيظ أمانة لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب. ……………………… (الباقي بدون تغيير)………………………”. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1447 الموافق 17 يوليو سنة 2025 . مصطفى حيداوي

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 24 ربيع الأوّل عام 1447 ه 17 سبتمبر سنة 2025 م إعلانات وبلاغات وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية إعلان يتعلق بانهاء الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة، الموقّع بالجزائر في 16 ديسمبر سنة 2013 .

بتاريخ 7 غشت سنة 2025، أرسلت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية إشعارًا كتابياً إلى سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر تُعلمها من خلاله بقرار الحكومة الجزائريّة إنهاء الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة، الموقّع بالجزائر في 16 ديسمبر سنة 2013 . وبالنظر لتعليق الجانب الفرنسي العمل بهذا الاتفاق، أبلغت الحكومة الجزائرية الحكومة الفرنسية كذلك، يوم 7 غشت سنة 2025، بقرارها إخضاع الرعايا الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة، وبشكل فوري، لمتطلبات الحصول على التأشيرة. HHH المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة