مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.