مرسوم رئاسي رقم 25-223 مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ثلاثمائة وثلاثون مليون دينار ( 330.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ثلاثمائة وثلاثون مليون دينار ( 330.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في البرنامج ''الحرّيات العامة وحركة الأشخاص والممتلكات''، وفي البرنامج الفرعي ''الهوية والوثائق المؤمّنة“ وفي الباب الثالث ''نفقات الاستثمار''، من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
تنظيمية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025 .
عبد المجيد تبون –––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.