مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.