قرار

قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أول يوليو سنة 2007، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك ورتب موظفي وزارة الطاقة والمناجم

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.