مرسوم تنفيذي رقم 07-346 مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1428 الموافق 14 نوفمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره عش رون مليون دينار 20.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيي ر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 36-02 "إعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره عش رون ملي ون دينار 20.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 36-09 "إعانة للمركز الوطني لعلم السموم".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1428 الموافق 14 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم 10 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2007 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.