مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 7
فتح المادةتدفع المساهمات المالية للديوان، مقابل تكفله بتبعات الخدمة العمومية، وفقا للإجراءات المقررة في هذا المجال وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تكون المساهمات موضوع محاسبة منفصلة .
المادة 9
فتح المادةيجب إرسال حصيلة استعمال المساهمات إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 10
فتح المادةيعد الديوان، عن كل سنة، ميزانية السنة المالية الموالية التي تشتمل على ما يأتي :
- الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات الديوان تجاه الدولة،
- التقرير التقييمي للسنة المالية المنصرمة.
المادة 11
فتح المادةتسجل المساهمات السنوية المحددة بعنوان دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية هذا في ميزانية الوزارة الوصية طبقا للإجراءات المقررة بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما.
فرديّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.