مرسوم رئاسي رقم 03-104 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 2002. 7 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية ، الموقعة بأبوجا في 14 يناير سنة 2002
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية الموقعة بأبوجا في 14 يناير سنة 2002، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية قنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، المعرفتين في ما يأتي "الطرفين المتعاقدين"، إذ تستلهمان من علاقات الصداقة التي تربط البلدين، وإذ ترغبان في تطوير وتقوية التعاون بين الجزائر ونيجيريا وإذ تهتمان بتوضيح وتحسين الظروف التي تمارس فيها الحماية القنصلية تجاه مواطني كل من البلدين، وإذ تؤكدان بأنّ أحكام اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أبريل سنة 1963 يستمر العمل بها في تسيير المسائل التي لم تقع تسويتها صراحة في نطاق أحكام هذه الاتفاقية.
اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول تعاريف
المادة الأولى تدل العبارات التالية على ما هو مبين أدناه حسب مفهوم هذه الاتفاقية، على ما يأتي :
1 - تدلّ عبارة "الدولة المرسلة" على الطرف المتعاقد الذي يعين الموظفين القنصليين حسبما هم محددون فيما يأتي :
2 - تدلّ عبارة "الدولة المستقبلة" على الطرف المتعاقد الذي يمارس الموظفون القنصليون وظائفهم على ترابه.
3 - يدل لفظ "مواطن" على رعايا كل من الدولتين بما في ذلك الأشخاص المعنويين الذين توجد مقراتهم على تراب كل من الدولتين وتنشأ طبقا لقوانين إحدى الدولتين.
4 - تدلّ عبارة "المركز القنصلي" على كل قنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية.
5 - تدلّ عبارة "الدائرة القنصلية" على التراب المخصص للمركز القنصلي من أجل ممارسة مهامه القنصلية في حدوده.
6 - تدلّ عبارة "رئيس المركز القنصلي على الشخص المكلف بالعمل بهذه الصفة.
7 - تدلّ عبارة "الموظف القنصلي" على كل شخص، بما في ذلك رئيس المركز القنصلي، المكلف بممارسة المهام القنصلية بصفته قنصلا عاما، أو قنصلا ، أو قنصلا مساعدا ، أو نائب قنصل من المفروض يحمل الموظف القنصلي جنسية الدولة المرسلة. لا يعين من بين مواطني الدولة المستقبلة إلا بموافقة صريحة من هذه الدولة والتي يمكن سحبها في أي وقت. تحتفظ الدولة المستقبلة بنفس الحق بالنسبة لمواطني دولة ثالثة اللذين ليسوا مواطني الدولة المرسلة.
8 - تدلّ عبارة "مستخدم قنصلي" على كل شخص مستخدم في المصالح الإدارية أو التقنية للمركز القنصلي.
9 - تدلّ عبارة "عضو في جماعة الخدم" على كل شخص يقوم بالخدمة المنزلية لمركز قنصلي.
10 - تدلّ عبارة "عضو المركز القنصلي على الموظفين القنصليين والمستخدمين أعضاء جماعة الخدم.
11 - تدلّ عبارة "عضو من المستخدمين " الخواص" على كل شخص يقوم بالخدمة الشخصية لأحد أعضاء المركز القنصلي دون سواه.
12 - تدلّ عبارة "المحلات القنصلية" على المباني أو أجزاء المباني والأراضي التابعة لها أيا كان مالكها والمستعملة فقط لأغراض المركز القنصلي. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
13 - تدلّ عبارة "المحفوظات القنصلية" على كل الأوراق والوثائق والمراسلات والكتب والأفلام والأشرطة المغناطيسية ودفاتر المركز القنصلي وكذلك عتاد الشفرة والفهارس والأثاث المعد لحمايتها وحفظها.
14 - تدلّ عبارة "مراسلات المركز القنصلي الرسمية" على كل المراسلات التي تتعلق بالمركز القنصلي ووظائفه.
15 - تدلّ عبارة "سفينة الدولة المرسلة" على كل سفينة تقوم بالملاحة البحرية والنهرية سجلت أو دونت طبقا لقانون الدولة المرسلة، بما فيها تلك التي تملكها هذه الدولة المرسلة باستثناء السفن الحربية.
16 - تدلّ عبارة "طائرة الدولة المرسلة" على كل طائرة مسجلة أو مدونة في الدولة المرسلة وتحمل علامات مميزة لهذه الدولة، بما فيها تلك التي تملكها الدولة المرسلة باستثناء الطائرات الحربية.
الباب الثاني إقامة العلاقات القنصلية وتسييرها
المادة 2
1 - لا يمكن إقامة مركز قنصلي على تراب الدولة المستقبلة إلا بموافقة هذه الدولة.
2 - تحدد الدولة المرسلة مقر المركز القنصلي ورتبته ودائرته القنصلية، ويعرض ذلك على موافقة الدولة المستقبلة.
3 - لا يمكن للدولة المرسلة أن تدخل أي تغيير من بعد على مقر المركز القنصلي إلا بموافقة الدولة المستقبلة.
4 - يجب الحصول على الموافقة الصريحة من الدولة المستقبلة من أجل فتح مكتب تابع للمركز القنصلي خارج مقر هذا الأخير.
المادة 3
فتح المادة1 - أ) (1) - يُقبل رؤساء المراكز القنصلية ويعترف لهم لدى حكومة الدولة المستقبلة بموجب القوانين والإجراءات المعمول بها في هذه الدولة.
(2) - تسلّم الدولة المستقبلة لهم مجانا ودون تأخير براءة الاعتماد أو أي رخصة أخرى تحدد دائرتهم.
(3) - وفي انتظار تسليم البراءة أو أي رخصة أخرى صادرة عن الدولة المستقبلة يسمح لرئيس المركز القنصلي بمباشرة مهامه مؤقتا والاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية.
(4) - وبمجرد أن يسمح لرئيس المركز القنصلي ولو مؤقتا بممارسة مهامه ، فإن الدولة المستقبلة مدعوة في الحين إلى إخطار السلطات المختصة في الدائرة القنصلية، كما أنها مدعوة للسهر على اتخاذ الإجراءات الضرورية بغية تمكين رئيس المركز القنصلي من أداء مهمته والاستفادة من المعاملة المنصوص عليها في أحكام هذه الاتفاقية.
ب وفيما يتعلّق بالموظفين القنصليين الذين ليسوا رؤساء مراكز ، فإن الدولة المستقبلة تقبلهم لممارسة وظائفهم بمجرد تعيينهم شريطة الإبلاغ بذلك.
2 - لا يمكن أن ترفض أو تسحب براءة الاعتماد أو أي إذن آخر صادر عن الدولة المستقبلة إلا لأسباب خطيرة. وكذا الشأن بالنسبة لرفض قبول طلب استدعاء الموظفين القنصليين الذين ليسوا رؤساء مراكز.
المادة 4
فتح المادة1 - يبلغ سريعا إلى السلطة المختصة في الدولة المستقبلة ما يأتي :
أ) تعيين أعضاء المركز القنصلي ووصولهم بعد تعيينهم في المركز القنصلي ومغادرتهم النهائية أو انقطاعهم عن وظائفهم، وكذا جميع التغييرات التي قد تطرأ على وضعيتهم والتي يمكن أن تحدث خلال أدائهم لمهمتهم في المركز القنصلي.
ب) وصول شخص تابع لعائلة عضو مركز قنصلي يعيش في منزله ومغادرته النهائية، وعند الاقتضاء، بيان يثبت من خلاله أن الشخص أصبح عضوا في العائلة أو انفصل عنها،
ج) وصول المستخدمين الخواص ومغادرتهم النهائية وانتهاء خدمتهم بهذه الصفة،
د) توظيف أو فصل أشخاص مقيمين في الدولة المستقبلة كمستخدمين قنصليين أو أحد المستخدمين الخواص أو فصلهم.
2 - يجب أن يكون الوصول والمغادرة النهائية موضوع إعلام مسبق كلما كان ذلك ممكنا.
المادة 5
فتح المادةتحدد الدولة المرسلة عدد أعضاء المركز القنصلي أخذة بعين الاعتبار أهمية هذا المركز وكذلك احتياجات التطوّر العادي لنشاطاته. غير أنه يمكن للدولة المستقبلة أن تشترط بقاء عدد موظفي المركز 6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م القنصلي في الحدود التي تعتبرها معقولة نظرا للظروف التي تسود في الدائرة القنصلية ونظرا لاحتياجات المركز القنصلي.
المادة 6
فتح المادة1 - يمكن لأعضاء الطاقم الدبلوماسي في البعثة الدبلوماسية للدولة المرسلة والموظفين القنصليين وكذا المستخدمين القنصليين أن يمارسوا في الدولة المستقبلة عملهم مؤقتا نيابة عن رئيس المركز القنصلي المتوفي أو الذي تعرض لمانع بسبب مرض أو لسبب آخر.
غير أنه يمكن للدولة المستقبلة أن تشترط موافقتها على تعيين أحد المستخدمين القنصليين بصفة رئيسا بالنيابة.
2 - يمكن للمكلفين بالنيابة بتسيير مركز قنصلي أن يباشروا مهامهم ويستفيدوا من أحكام هذه الاتفاقية في انتظار تسلّم المسؤول الرسمي وظائفه أو تعيين رئيس جديد للمركز القنصلي، شريطة أن تعلم بذلك السلطات المختصة في الدولة المستقبلة.
3 - عندما تعين الدولة المرسلة موظفا دبلوماسيا حسب الشروط الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة للقيام بمهام رئيس المركز القنصلي بالنيابة، فإنه يستمر في التمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.
الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 7
فتح المادة1 - يحق للدولة المرسلة أن تقتني وتمتلك على تراب الدولة المستقبلة طبقا لقوانين وأنظمة هذه الدولة أي محل ضروري يستعمل مركز قنصليا أو مسكنا رسميا لموظف قنصلي.
2 - يحق للدولة المرسلة أن تشيد مبان وملحقات ضرورية في الأراضي التي تملكها للأغراض المذكورة أعلاه ، شريطة أن تمتثل للقوانين والأنظمة السارية على البناء أو التعمير المطبقة في المناطق التي توجد فيها هذه الأراضي.
3 - إن المحلات القنصلية وإقامة الموظف القنصلي التي تمتلكها أو تستأجرها الدولة المرسلة أو كل شخص يتصرف باسمها، معفاة من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها وطنية أو جهوية أو بلدية، شريطة ألا يتعلق الأمر بالرسوم المحصلة كأجر مقابل تقديم خدمات خاصة.
4 - لا يطبق الإعفاء الضريبي المذكور في الفقرة السابقة من هذه المادة بالنسبة للضرائب والرسوم عندما تترتب على شخص تعاقد مع الدولة المرسلة أو مع شخص يتصرف لحساب هذه الدولة وذلك حسب قوانين الدولة المستقبلة وأنظمتها.
المادة 8
فتح المادة1 - لا يمكن أن تكون موضوع أي نوع من المصادرة المحلات القنصلية وأثاثها وأملاك المركز القنصلي وكذا وسائل النقل.
2 - تعفى المحلات المذكورة من نزع الملكية لأسباب تتعلّق بالدفاع الوطني أو المنفعة العامة.
وإذا كان نزع الملكية ضروريا لهذه الأغراض وفي حالة ما إذا كانت الدولة المرسلة مالكة لهذه المحلات، يدفع لها تعويضا عاجلا ومناسبا وحقيقيا. وتتخذ الدولة المستقبلة الإجراءات من أجل تقديم التسهيلات للدولة المرسلة، المالكة أو المستأجرة لهذه المحلات من أجل إعادة تنصيب المركز، ومهما يكن من أمر فإنه ينبغي تفادي وضع أي عائق لممارسة المهام القنصلية.
المادة 9
فتح المادة1 - لا تنتهك المحلات القنصلية ولا إقامة رئيس المركز القنصلي.
2 - لا يسمح لسلطات الدولة المستقبلة الدخول إلى هذه المحلات إلا بإذن صريح من رئيس المركز القنصلي أو الشخص المعين من قبله أو من قبل رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة المرسلة. في كل الظروف تعتبر الموافقة ضمنية في حالة نشوب حريق أو حصول أية كارثة أخرى تتطلب إجراءات حماية فورية.
3 - مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، على الدولة المستقبلة أن تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لحماية المحلات القنصلية، وعند الاقتضاء، إقامة الموظفين القنصليين من أي عملية سطو أو إلحاق الضرر، ووقاية المركز القنصلي من أي اضطراب في الأمن أو الإخلال بكرامته.
المادة 10
فتح المادة1 - يمكن للموظفين القنصليين، رؤساء المراكز القنصلية أن يضعوا على السياج الخارجي للبناية القنصلية وكذلك على إقامتهم شعار الدولة المرسلة يحتوي على كتابة مناسبة باللغة الوطنية لهذه الدولة تعين المركز القنصلي. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - ويمكنهم كذلك أن يرفعوا علم الدولة المرسلة على البناية القنصلية وعلى إقامة رئيس المركز القنصلي. 3 – يضمن كل من الطرفين المتعاقدين احترام الرايات القنصلية والشعارات وحمايتها.
المادة 11
فتح المادةعملا بالمبادىء المعترف بها في القانون الدولي، لا تنتهك المحفوظات وجميع الوثائق الأخرى والسجلات، في أي وقت أو في أي مكان، كمالا يمكن لسلطات الدولة المستقبلة معاينتها مهما كانت الذرائع.
المادة 12
فتح المادةيسمح لأعضاء المركز القنصلي التنقل بكل حرية في حدود الدائرة القنصلية لممارسة مهامهم بمجرد إعلام السلطات المختصة، مع مراعاة قوانين دولة الإقامة وتنظيماتها المتعلقة بالمناطق التي يمنع الدخول إليها أو التي ينظم دخولها لأسباب الأمن الوطني.
المادة 13
فتح المادة1 - أ) توفر الدولة المستقبلة حرية اتصالات المركز القنصلي في جميع الأغراض الرسمية وتضمن ذلك. يمكن للمركز القنصلي أن يستعمل جميع وسائل الاتصالات المناسبة بما فيها البريد الدبلوماسي أو القنصلي والحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية والبرقيات الرمزية أو الشفرية في حالة الاتصال بالحكومة وبالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية الأخرى التابعة للدولة المرسلة أينما وجدت.
ب غير أنه لا يمكن للمركز القنصلي أن يقيم ويستعمل جهاز إرسال لاسلكي إلا بموافقة الدولة المستقبلة.
2 - لا تنتهك المراسلات الرسمية للمركز القنصلي، وعبارة المراسلات الرسمية تسري على كل المراسلات التي تتعلّق بالمركز القنصلي ووظائفه.
3 - لا تفتح الحقيبة القنصلية ولا تحجز إلا إذا كان لدى سلطات الدولة المستقبلة أسبابا معقولة تجعلها تعتقد أن الحقيبة تحتوي على أشياء أخرى غير المراسلات والوثائق والأشياء المذكورة في الفقرة 4 من هذه المادة ، فإنه بإمكانها أن تطلب فتح هذه الحقيبة بمحضر ممثل الدولة المرسلة المرخص له بذلك وإذا رفضت سلطات الدولة المرسلة طلب فتح الحقيبة، فإنّها تعاد إلى مكان إرسالها.
4 - إن الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية يجب أن تحمل علامات خارجية بارزة تدل على طبيعتها، ولا يجوز أن تحتوي إلا على المراسلات الرسمية وعلى الوثائق والأشياء المعدة للاستعمال الرسمي لا غير.
5 - يجب أن يكون مرافق البريد القنصلي حاملا لوثيقة رسمية تبيّن صفته وتحدد عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية. ولا ينبغي أن يكون مواطنا للدولة المستقبلة أو مواطنا من الدولة المرسلة أو مقيما دائما بالدولة المستقبلة إلا إذا وافقت هذه الأخيرة على ذلك. وتتولى الدولة المستقبلة حماية مرافق البريد القنصلي خلال ممارسته لوظائفه وهو يتمتع بضمان عدم انتهاك شخصيته كمالا يمكن أن يخضع لأي نوع من أنواع الإيقاف أو الاعتقال.
6 - يمكن للدولة المرسلة وبعثاتها الدبلوماسية ومراكزها القنصلية أن تعين مرافقين خاصين للبريد القنصلي. وفي هذه الحالات تطبق أيضا أحكام الفقرة الخامسة (5) من هذه المادة شريطة أن ينتهي العمل بالحصانات الواردة فيها بمجرد تسليم المرافق للحقيبة القنصلية التي كلف بها. 7 – يمكن أن تسلّم الحقيبة القنصلية لقائد سفينة أو طائرة تجارية في وسعه أن يصل إلى نقطة دخول مسموح بها ويجب على هذا القائد أن يحمل وثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة غير أنه لا يعتبر مرافقا للبريد القنصلي.
يمكن للمركز القنصلي بعد التفاهم مع السلطات المحلية المختصة أن يرسل أحد أعضائه لاستلام الحقيبة مباشرة وبحرية من قائد السّفينة أو الطائرة.
المادة 14
فتح المادة1 - يمكن للمركز القنصلي أن يحصل على تراب الدولة المستقبلة الحقوق والرسوم التي تنص عليها قوانين وتنظيمات الدولة المرسلة والمتعلقة بالنشاطات والخدمات القنصلية.
2 - تعفى من جميع الضرائب والرسوم في الدولة المستقبلة، المبالغ التي تحصل بعنوان الحقوق والرسوم الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، كما تعفى منها العائدات المتعلقة بها.
المادة 15
فتح المادةتعامل الدولة المستقبلة الموظفين القنصليين بالاحترام اللائق بهم، وتتخذ جميع الإجراءات المناسبة لمنع كل مساس بشخصهم وحريتهم وكرامتهم. 6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م
المادة 16
فتح المادة1 - لا يمكن وضع الموظفين القنصليين في حالة إيقاف أو اعتقال احتياطي في انتظار المحاكمة إلا في حالة ارتكاب جريمة خطيرة. وتنفيذا لقرار من السلطات القضائية المختصة.
2 - لا يمكن حبس الموظفين القنصليين أو إخضاعهم لأية صورة من صور تحديد حريتهم الشخصية إلا في حالة تنفيذ قرار قضائي نهائي، باستثناء الحالة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
3 - عندما يشرع في إجراء جزائي ضد موظف قنصلي، يجب عليه أن يمثل أمام السلطات المختصة. إلا أن الاجراء يجب أن يسلك طريقة تليق بالموظف القنصلي بناء على وضعيته الرسمية وباستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لتفادي عرقلة ممارسة الوظائف القنصلية بقدر الإمكان. وعندما يصبح ضروريا وضع موظف قنصلي في حالة إيقاف احتياطي حسب الظروف الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإنه يجب المباشرة في الإجراءات القضائية في أقرب وقت ممكن.
4 - في حالة الإيقاف أو الحبس في انتظار المحاكمة، الموجه ضد الموظف القنصلي، تبلغ الدولة المستقبلة البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي التابع له فورا.
المادة 17
فتح المادة1 - إن الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين ليسوا خاضعين للسلطات القضائية والإدارية في الدولة المستقبلة بالنسبة للأعمال التي أنجزت خلال أداء الوظائف القنصلية.
2 - غير أن الترتيبات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة لا تطبق في حالة قيام دعوى مدنية :
أ) ناتجة عن إبرام عقد من قبل موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي لم ينجزه صراحة أو ضمنا منتدبا من الدولة المرسلة.
ب ناتجة عن طلب تعويض من طرف ثالث عن حادث سيارة أو سفينة أو طائرة وقع في الدولة المستقبلة.
المادة 18
فتح المادة1 - يمكن أن يستدعى أعضاء المركز القنصلي للإدلاء بشهاداتهم خلال الإجراءات القضائية والإدارية ولا ينبغي أن يرفض المستخدم القنصلي أو عضو من جماعة الخدم الإدلاء بالشهادة إلا في الحالات الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة. وإذا رفض موظف قنصلي الإدلاء بشهادته فلا يمكن أن تتخذ ضده أية إجراءات زجرية أو أية عقوبة أخرى.
2 - يجب على السلطات التي تطلب الشهادة أن تتجنب مضايقة الموظف القنصلي في أداء مهامه.
ويمكنها أن تحصل على شهادته في محل سكناه أو في المركز القنصلي أو أن تقبل منه تصريحا كتابيا كلما كان ذلك ممكنا.
3 - إن أعضاء المركز القنصلي غير مجبرين على الإدلاء بشهادتهم عن وقائع لها علاقة بممارسة وظائفهم، وإظهار المراسلات والوثائق الرسمية المتعلقة بها، ولهم الحق أيضا أن يرفضوا الشهادة كعيان طبقا للقانون الوطني للدولة المرسلة.
المادة 19
فتح المادة1 - يمكن للدولة المرسلة أن تتخلى عن الامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية التي يتمتع بها عضو من المركز القنصلي.
2 - يجب أن يكون هذا التخلي صريحا في كل الأحوال ويبلغ كتابيا إلى الدولة المستقبلة.
3 - إذا شرع موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي في دعوى تتعلّق بمادة يتمتّع فيها بالحصانة القضائية بموجب المادة السابعة عشر فإنّه لا يقبل منه أن يتذرع بالحصانة القضائية تجاه كل دعوى اعتراضية مرتبطة مباشرة بالدعوى الأصلية.
4 - إن التخلّى عن الحصانة القضائية فيما يتعلق بدعوى مدنية أو إدارية لا تؤدّي إلى التخلي عن الحصانة فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ الحكم التي تتطلب تخليا خاصا بها.
المادة 20
فتح المادة1 - يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وكذلك أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من جميع الواجبات الواردة في قوانين الدولة المستقبلة وأنظمتها فيما يتعلق بتسجيل الأجانب والحصول على رخصة الإقامة.
2 - غير أن الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، لا تطبق على المستخدم القنصلي الذي ليس مستخدما دائما للدولة المرسلة أو يباشر عملا خاصا مربحا في الدولة المستقبلة أو على أي فرد من أفراد عائلته. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 21
فتح المادة1 - يعفى أعضاء المركز القنصلي فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للدولة المرسلة من الواجبات التي تفرضها قوانين الدولة المستقبلة وتنظيماتها في ميدان رخص العمل.
2 - يعفى أفراد المستخدمين الخواص التابعين للموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين من الواجبات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا لم يباشروا أي عمل خاص مربح في الدولة المستقبلة.
المادة 22
فتح المادة1 - يعفى أعضاء المركز القنصلي فيما يخص الخدمات التي يقدمونها للدولة الباعثة وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من الأحكام التشريعية التي يمكن أن يعمل بها في ميدان الضمان الاجتماعي في الدولة المستقبلة وذلك مع مراعاة الأحكام التشريعية الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
2 - يطبق الإعفاء الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا على أفراد المستخدمين الخواص الذين هم في خدمة أعضاء المركز القنصلي فقط بشرط :
أ) ألا يكونوا مواطنين من الدولة المستقبلة وألا تكون لهم إقامة دائمة بها، ب أن يكونوا خاضعين للأحكام التشريعية في ميدان الضمان الاجتماعي المعمول بها في الدولة المرسلة أو في دولة ثالثة.
3 - يجب على أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا لا يطبق عليهم الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة، أن يحترموا الالتزامات التي يفرضها التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي في الدولة المستقبلة على المستخدمين.
4 - إن الإعفاء الوارد في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا يستبعد الاشتراك الإرادي في نظام الضمان الاجتماعي في الدولة المستقبلة إذا كان ذلك مسموحا به من قبل هذه الدولة.
المادة 23
فتح المادة1 - يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وكذلك أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من جميع الضرائب والرسوم وطنية كانت أو جهوية أو بلدية، باستثناء ما يأتي :
أ) الضرائب غير المباشرة التي تدرج عاديا في أسعار البضائع والخدمات، ب الضرائب والرسوم على الأملاك العقارية الخاصة الكائنة على تراب الدولة المستقبلة،
ج) الضرائب على العقار أو الإرث أو التركة والضرائب على التحويلات المحصلة من قبل الدولة المستقبلة عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 25، د الضرائب والرسوم المحصلة كمكافأة عن الخدمات الخاصة المقدمة
ه) الضرائب والرسوم على المداخيل الخاصة بما فيها أرباح رأس المال كان مصدرها في الدولة المستقبلة، والضرائب على أرباح رأس المال بخصوص الاستثمارات المحققة في المشاريع التجارية أو المالية الكائنة في الدولة المستقبلة،
و) حقوق التسجيل والتوثيق والرهن العقاري والطابع.
2 - يعفى أفراد جماعة الخدم من الضرائب والرسوم على الأجور التي يتقاضونها من الدولة المرسلة مقابل أعمالهم.
3 - إن أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا رواتبهم أو أجورهم معفاة من الضريبة على الدخل في الدولة المستقبلة، يجب عليهم أن يحترموا الالتزامات التي تفرضها قوانين هذه الدولة وأنظمتها على المستخدمين في ميدان تحصيل الضرائب على المداخيل.
المادة 24
فتح المادة1 - طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي يمكن أن تتخذها الدولة المستقبلة، فإنها تسمح بالدخول وتمنح الإعفاء من جميع الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى المرتبطة بها، غير تلك المتعلقة بالتخزين والنقل والتكاليف المتعلقة بالخدمات المماثلة على :
أ) الأشياء المعدة للاستعمال الرسمي للمركز القنصلي، ب الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي للموظف القنصلي وأفراد عائلته الذين يعيشون في منزله بما فيها الأشياء المعدة لاستقراره، ولا ينبغي أن تتجاوز مواد الاستهلاك الكميات الضرورية للاستعمال المباشر من قبل المعنيين.
2 - يستفيد المستخدمون القنصليون من الامتيازات والإعفاءات الواردة في الفقرة (ب) من البند الأول من هذه المادة، فيما يخص الأشياء المستوردة حين استقرارهم لأول مرة. 6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م
3 - يجب أن تعفى الأمتعة الشخصية التي يصطحبها الموظفون القنصليون وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من التفتيش الجمركي، ولا يمكن أن تخضع للتفتيش إلا إذا كانت هناك أسباب جدية يفترض من خلالها أن هذه الأمتعة تحتوى على أشياء أخرى غير المذكورة في الفقرة 1 - ب من هذه المادة أو الأشياء الممنوع استيرادها أو تصديرها حسب قوانين الحجر الصحي وأنظمته.
يمكن أن يجري التفتيش بمحضر الموظف القنصلي أو فرد من أفراد عائلته.
المادة 25
فتح المادةتلزم الدولة المستقبلة في حالة وفاة عضو من أعضاء المركز القنصلي أو فرد عائلته يعيش في مسكنه ب :
1 - السماح بتصدير الأملاك المنقولة التابعة للمتوفى باستثناء تلك التي اقتنيت في الدولة المستقبلة والتي كانت موضوع تصدير محظور وقت الوفاة.
2 - إعفاء هذه الأملاك من الرسوم المتعلقة بالعقار أو الإرث والتركة وطنية كانت أو جهوية أو بلدية ومن رسوم التحويلات إذا كانت هذه الأملاك المنقولة مرتبطة وجود المتوفى في هذه الدولة بصفته عضو في المركز القنصلي أو فرد من أفراد عائلة عضو المركز القنصلي.
المادة 26
فتح المادة1 – دون المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم، يجب على جميع الموظفين القنصليين الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات أن يحترموا قوانين الدولة المستقبلة وأنظمتها بما في ذلك تلك المتعلقة بالتنقل. 2 – يجب عليهم كذلك ألا يتدخلوا في الشؤون الداخلية لهذه الدولة.
المادة 27
فتح المادةيجب على أعضاء المركز القنصلي أن يمتثلوا لجميع الواجبات التي تفرضها قوانين الدولة المستقبلة وأنظمتها في مجال تأمين المسؤولية المدنية في استعمال وسائل النقل.
المادة 28
فتح المادة1 - دون الإخلال بأحكام المادة 18 الفقرة 3، إن أعضاء المركز القنصلي وباستثناء الموظفين القنصليين الذين هم مواطني الدولة المستقبلة أو مواطني دولة ثالثة أو مقيمين دائمين في الدولة المستقبلة أو يمارسون فيها عملا مربحا وكذلك أفراد عائلاتهم يستفيدون فقط من التسهيلات والامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية إلا في الحدود التي تعترف لهم بها دولة الإقامة.
2 - يستفيد أفراد عائلة أحد أعضاء المركز القنصلي الذين هم أنفسهم مواطنو الدولة المستقبلة أو دولة ثالثة أو مقيمون دائمون في الدولة المستقبلة من التسهيلات والامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية وذلك في الحدود التي تعترف بها الدولة المستقبلة.
3 - غير أنه يجب على دولة الإقامة أن تمارس قوانينها على هؤلاء الأشخاص بحيث لا تعرقل كثيرا ممارسة الوظائف بالمركز القنصلي.
الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 29
فتح المادةإن الموظفين القنصليين مؤهلون للقيام بما يلي :
1- رعاية مصالح الدولة المرسلة في الدولة المستقبلة وكذا حقوق مواطنيها ومصالحهم والعمل على تطوير العلاقات في الميادين التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية بين الطرفين المتعاقدين.
2 - مساعدة مواطني الدولة الموفدة في مساعيهم لدى سلطات الدولة المستقبلة.
3 - م مع مراعاة الإجراءات المعمول بها في الدولة المستقبلة، اتخاذ التدابير من أجل ضمان التمثيل المناسب لمواطني الدولة المرسلة أمام المحاكم أو أية سلطات أخرى في الدولة المستقبلة واتخاذ التدابير المؤقتة من أجل حماية حقوق مواطنيها ومصالحهم وذلك عندما لا يستطيعون الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في الوقت المناسب بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر.
4 - الحصول على معلومات بواسطة جميع الوسائل المشروعة تتعلّق بظروف الحياة التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية وتطورها في الدولة المستقبلة وتحرير تقرير في هذا الموضوع إلى حكومة الدولة المرسلة وتبليغ معلومات إلى الأشخاص المعنيين. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 30
فتح المادة1 - تنطبق أحكام هذه الاتفاقية في حدود ما تسمح به الظروف على ممارسة الوظائف القنصلية من طرف بعثة دبلوماسية.
2 - تبلغ إلى السلطات المختصة في الدولة المستقبلة أسماء أعضاء البعثة الدبلوماسية الملحقين بالقسم القنصلي أو المكلفين بالقيام بالمهام القنصلية.
3 - يمكن للموظفين القنصليين خلال ممارسة وظائفهم الاتصال :
أ بالسلطات المحلية المختصة في دائرتهم القنصلية، ب بالسلطات المركزية المختصة في الدولة المستقبلة في حالة ما إذا كان ذلك مسموحابه من طرف قوانين وتنظيمات وعادات الدولة المستقبلة أو من طرف اتفاقيات دولية خاصة بهذا الموضوع..
4 - تبقى امتيازات وحصانات أعضاء بعثة دبلوماسية الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة محددة بقواعد القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية.
المادة 31
فتح المادةيحق للموظفين القنصليين في حدود دائرتهم القنصلية :
1 - القيام بتسجيل مواطنيهم وإحصائهم في الحدود التي تتماشى مع تشريع الدولة المرسلة، ويمكنهم أن يطلبوا لهذا الغرض مساعدة السلطات المختصة لهذه الدولة.
2 - نشر إعلانات في الصحافة موجهة إلى مواطنيهم وكذا تبليغهم أوامر ووثائق مختلفة صادرة عن سلطات الدولة المرسلة الموفدة وذلك عندما تكون هذه الإعلانات والأوامر والوثائق متعلّقة بالخدمة الوطنية.
3 - إصدار وتجديد :
أ) جوازات السفر أو وثائق السفر الأخرى الخاصة بمواطني الدولة المرسلة، ب التأشيرات والوثائق المناسبة للأشخاص الذين يرغبون في السفر إلى الدولة المرسلة.
4 - إرسال العقود القضائية أو غير القضائية الموجهة إلى مواطنيهم، وتنفيذ إنابات قضائية في المسائل المدنية والتجارية تتعلّق بسماع مواطنيهم طبقا للاتفاقيات الجاري بها العمل بين الدولتين في هذا المجال، وفي حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقيات مطابقة قوانين الدولة المستقبلة وتنظيماتها.
5 - أ) ترجمة والتصديق على صحة أية وثيقة صادرة عن سلطات الدولة المرسلة أو الدولة المستقبلة أو موظفيها وذلك في حالة ما إذا لم يتعارض ذلك مع قوانين هذه الدولة وتنظيماتها. هذه الترجمات لها نفس القوة والقيمة مثل التي أنجزت من طرف مترجمين محلّفين من إحدى الدولتين ب استلام أي تصريحات وتحرير أي عقود وتصديق وتوقيع وتأشير وإشهاد أو ترجمة الوثائق عندما تكون هذه الأعمال أو الإجراءات تتطلب قوانين الدولة المرسلة وتنظيماتها مثل هذه الأعمال والإجراءات.
6 - استلام الأحكام في شكلها التوثيقي في حالة عدم تعارض ذلك مع قوانين الدولة المستقبلة وتنظيماتها :
أ) الأحكام والعقود التي يأمل مواطنوهم إبرامها وإعدادها بهذه الصفة باستثناء العقود والوثائق المتعلقة بالإقامة أو بتحويل الحقوق العينية المترتبة على الأملاك العقارية الكائنة في الدولة المستقبلة، ب الأحكام والعقود مهما كانت جنسية الأطراف، عندما يتعلق الأمر بالأملاك الواقعة على تراب الدولة المرسلة أو في حالة ما إذا يكون القصد منها إنشاء آثارا قانونية في هذه الدولة.
7 - الاستلام لغرض الإيداع، في حالة ما إذا لم يتعارض ذلك مع تشريع الدولة المستقبلة، مبالغ مالية ووثائق وأشياء من أي نوع ملكا لمواطني الدولة المرسلة أو الموجهة لهم. ولا يمكن تصدير هذه الايداعات من الدولة المستقبلة إلا في حالة مطابقة هذه العملية مع قوانين الدولة المستقبلة وتنظيماتها.
8 - التصرف بوصفهم ضباط الحالة المدنية ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المستقبلة وتنظيماتها.
9 - تنظيم الولاية أو الوصاية على مواطنيهم القصر وذلك تماشيا مع التشريع المختص في كل من الدولتين. لا تعفي أحكام الفقرتين 8 و 9 من هذه المادة مواطني الدولة المرسلة من الالتزام بالقيام بالتصريحات التي تفرضها قوانين الدولة المستقبلة. 6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م
المادة 32
فتح المادة1 - يبلغ المركز القنصلي التابع للدولة المرسلة دون أي تأخير بكل إجراء سالب للحرية اتخذ ضد أحد مواطنيه مع وصف الوقائع المتسببة في ذلك.
2 - تحول سلطات الدولة المستقبلة بدون تأخير كل بلاغ موجه إلى المركز القنصلي من قبل الشخص الموقوف أو المسجون أو المحروم من الحرية تحت أي شكل من الأشكال. ويجب على هذه السلطات إخبار المعني بحقوقه وذلك حسبما هو منصوص عليه في هذه الفقرة. 3 – يمكن للموظفين القنصليين القيام بزيارة مواطن للدولة المرسلة الموجود في حالة إيقاف احتياطي أو المسجون أو الموجود في أي نوع من الإيقاف والتحدث معه ومراسلته وتزويده بما يحتاج إليه في تمثيله أمام القضاء. كما يحق لهم أيضا زيارة مواطنا للدولة المرسلة مسجونا أو موقوفا احتياطيا في إطار تنفيذ الحكم قضائي. 4 – تمارس الحقوق المذكورة في هذه المادة طبقا لقوانين الدولة المستقبلة وتنظيماتها مع العلم أن هذه القوانين والتنظيمات ينبغي أن تطبق لغرض تحقيق تام للغايات التي من أجلها تم منح هذه الحقوق بحكم هذه المادة.
المادة 33
فتح المادة1 - إذا توفّي مواطن من الدولة الباعثة على تراب الدولة المستقبلة، وجب على السلطات المختصة في هذه الدولة أن تبلغ المركز القنصلي بذلك.
2 - أ) عندما يطلب المركز القنصلي، الذي تم إبلاغه بوفاة أحد مواطنيه، معلومات بخصوص ذلك، يجب على السلطات المختصة في الدولة المستقبلة تزويده بما أمكن من معلومات بقدر ما يسمح به تشريعها وذلك لغرض إعداد جرد للأملاك وقائمة الورثة المحتملين.
ب) يمكن للمركز القنصلي للدولة المرسلة أن تطلب من السلطات المختصة في الدولة المستقبلة اتخاذ التدابير الضرورية بدون تأخير لحماية وتسيير أملاك الميراث التي تركت على تراب الدولة المستقبلة،
ج) يمكن للموظف القنصلي أن يقدم مساعدة مباشرة أو بواسطة مندوب من أجل تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ب).
3 - إذا كان من الواجب اتخاذ تدابير، في حالة غياب وارث أو ممثل عنه، تدعو سلطات الدولة المستقبلة الموظف القنصلي للدولة المرسلة لمعاينة عمليات وضع الأختام وإزالتها وكذلك إعداد جرد للممتلكات.
4 - إذا صارت الأملاك المنقولة الموروثة أو عائدات بيع الأملاك المنقولة أو العقارية إلى وارث شرعي أو موصى له من مواطني الدولة المرسلة الذي لا يقيم على تراب الدولة المستقبلة ولم يعين وكيلا، وكان ذلك بعد إتمام الإجراءات الخاصة بالميراث الذي يوجد فوق تراب الدولة المستقبلة، فإن الأملاك المذكورة أو عائدات بيعها تسلّم للمركز القنصلي للدولة الموفدة بشرط
أ) إثبات صفة الورثة شرعيين كانوا أو موصين لهم، ب أن تكون الهيئات المختصة قد سمحت إذا لزم الأمر بتسليم أموال الميراث أو عائدات بيعها،
ج) أن تكون جميع الديون المتعلقة بالميراث المصرح بها في الأجل المحدد في تشريع الدولة المستقبلة قد تم سدادها أو ضمانها، د أن يتم تسديد الرسوم المترتبة على التركة أو ضمانها.
5 - أ) إذا وجد مواطن من الدولة المرسلة على تراب الدولة المستقبلة بصفة مؤقتة وتوفي على هذا التراب، فإن الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية التي تركها المتوفى والتي لم يطالب بها أي وارث حاضر، تسلّم من غير أي إجراء آخر إلى المركز القنصلي للدولة الموفدة بصفة مؤقتة من أجل ضمان حفظها مع التحفظ بحق السلطات الإدارية أو القضائية للدولة المستقبلة في مصادرة هذه الأمتعة والمبالغ المالية لصالح العدالة،
ب) يجب على المركز القنصلي أن يُسلّم هذه الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية إلى سلطات الدولة المستقبلة إذا عينت شرعيا لإدارتها وتصفيتها ويجب عليه أن يحترم تشريع الدّولة المستقبلة فيما يخص تصدير الأمتعة وتحويل المبالغ المالية.
المادة 34
فتح المادة1- عندما توجد سفينة تابعة للدولة المرسلة في أحد موانىء الدولة المستقبلة، فإنه يسمح لقائد السفينة وأعضاء طاقمها أن يتصلوا برئيس المركز القنصلي التابع للدائرة التي يوجد فيها الميناء، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمارس الوظائف المنصوص عليها في المادة 35 بكل حرية ودون تدخل السلطات الدولة المستقبلة. ولغرض ممارسة الموظف القنصلي لمهامه، يمكنه الالتحاق بظهر السفينة بمجرد حصولها على الإذن.
2 - ولنفس الغرض، يمكن أيضا لقائد السفينة ولأي عضو من أعضاء الطاقم التنقل إلى المركز القنصلي التابع للدائرة التي توجد فيها السفينة إذا سمح له بذلك وفق اتفاق. وإذا رفضت هذه السلطات التحاقهم بالمركز القنصلي لأن بسبب عدم قدرتهم المادية على العودة إلى السفينة قبل سفرها، فإنها تخبر بذلك فورا المركز القنصلي المعني.
3 - يمكن لرئيس المركز القنصلي طلب مساعدة سلطات الدولة المستقبلة في كل قضية تتعلق بممارسة وظائفه المنصوص عليها في هذه المادة، ويمكن لهذه السلطات تقديم المساعدة المطلوبة.
المادة 35
فتح المادةيمكن للموظفين القنصليين :
1 - استلام أي تصريح وإصدار أية وثيقة يقتضيهاتشريع الدولة المرسلة تتعلّق بالأعمال الآتية :
أ) تسجيل باخرة في الدولة المستقبلة عندما تكون هذه الباخرة غير مصنوعة ولا مسجلة في الدولة المستقبلة، وفي حالة العكس يكون هذا التسجيل بناء على رخصة من هذه الدولة، ب إلغاء تسجيل باخرة تابعة للدولة المرسلة،
ج) إصدار وثائق خاصة بملاحة بواخر النزهة التابعة للدولة المرسلة،
د) أي انتقال لملكية باخرة هذه الدولة،
ه) تسجيل أي رهن أو أي أعباء متعلّقة بسفينة تابعة لهذه الدولة.
2 - السماع من رئيس الباخرة وأعضاء الطاقم ومعاينة وثائق الباخرة استلام التصريحات المتعلقة بمسلكها ووجهتها، وبصفة عامة تسهيل عملية وصولها وذهابها.
3 - مصاحبة رئيس الباخرة أو أعضاء الطاقم أمام سلطات الدولة المستقبلة بما في ذلك مساعدتهم أمام العدالة إذا لزم الأمر.
4 - تسوية النزاعات أيا كان نوعها بين قائد الباخرة والضباط وطاقمها بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالرواتب وعقود العمل، بشرط ألا تصرح السلطات القضائية في الدولة المستقبلة بصلاحياتها في الموضوع، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 36 من هذه الاتفاقية. ويمكن للموظفين القنصليين، مع مراعاة هذا الشرط ممارسة الصلاحيات التي خولتها إياهم الدولة المرسلة فيما يتعلق بالالتحاق بالخدمة والشحن والتسريح وإنزال البحارة واتخاذ إجراءات من أجل المحافظة على الأمن والنظام على ظهر الباخرة.
5 - اتخاذ إجراءات لضمان احترام قوانين الدولة المرسلة المتعلقة بالملاحة.
6 - تسفير أو إدخال إلى المستشفى رئيس الباخرة أو أعضاء طاقمها إذا دعت الضرورة. 7-تحضير عقود الجرد الخاصة بالممتلكات وعمليات أخرى ضرورية لحفظ الأموال والأشياء أيا كان نوعها، التي يتركها المواطنون والبحارة والركاب الذين يتوفون على ظهر باخرة الدولة المرسلة قبل وصولها إلى الميناء.
المادة 36
فتح المادة1 - لا تتدخل سلطات الدولة المستقبلة في أية قضية تخص التسيير الداخلي للسفينة إذا لم يتم ذلك بطلب أو بموافقة من رئيس المركز القنصلي، أو قائد السفينة.
2 - لا تتدخل سلطات الدولة المستقبلة إلا بطلب من قائد السفينة أو رئيس المركز القنصلي أو بموافقتهما في أية قضية تحدث على ظهر السفينة إلا إذا كان ذلك من أجل الحفاظ على الهدوء والنظام العام أو في مصلحة الصحة أو الأمن العموميين في الأرض أو في الميناء، أو لمنع الفوضى التي قد يتسبب فيها أسخاض لا ينتمون إلى الطاقم.
3 - لا تتابع قضائيا سلطات الدولة المستقبلة أية مخالفات ارتكبت على ظهر السفينة إلا في الحالات الآتية :
أ) الإخلال بالهدوء والأمن في الميناء أو المساس بالقوانين الإقليمية الخاصة بالصحة العمومية وبأمن الحياة البشرية في البحر وبالجمارك أو بأية إجراءات تخص الرقابة ب ارتكاب هذه المخالفات من طرف أو ضد أشخاص أجانب عن طاقم الباخرة أو من طرف أو ضد مواطنين للدولة المستقبلة،
ج) المعاقبة بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل حسب تشريع أحد الطرفين المتعاقدين. 6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م
4 - في حالة ما إذا أرادت سلطات الدولة المستقبلة ممارسة الحقوق المبيّنة في الفقرة 3 من هذه المادة وإذا كان في نية سلطات الدولة المستقبلة إيقاف شخص موجود على ظهر السفينة أو استنطاقه أو مصادرة أموال أو إجراء تحقيق رسمي على ظهرها، فإنها تبلغ ذلك مسبقا إلى الموظف القنصلي المختص في الوقت المناسب حتى يكون حاضرا أثناء هذه الزيارات أو التحريات أو الإيقافات. ويحدد البلاغ الذي يوجه لهذا الغرض الوقت الدقيق، وإذا لم يحضر الموظف القنصلي أو أرسل ممثل له، تجرى هذه العمليات في غيابه. يتبع نفس الإجراء في حالة ما إذا طلب قائد السفينة أو أعضاء الطاقم للإدلاء بتصريحات أمام المحاكم أو السلطات المحلية. غير أنه في حالة وقوع جريمة أو جنحة علنية تشعر سلطات الدولة المستقبلة الموظف القنصلي بدون تأخير بالإجراءات الفورية التي تم اتخاذها.
5 - لا تطبق أحكام هذه المادة على التحريات العادية الخاصة بالجمارك والصحة وقبول الأجانب ومراقبة الشهادات المتعلّقة بقواعد الأمن الدولية للملاحة البحرية.
المادة 37
فتح المادة1 - أ) إذا غرقت سفينة الدولة المرسلة أو ارتطمت على شاطىء الدولة المستقبلة، يبلغ ذلك في أقرب وقت ممكن، إلى المركز القنصلي الكائن في الدائرة التي وقع فيها الغرق أو الارتطام من قبل السلطات المختصة في الدولة المستقبلة،
ب) تتخذ هذه السلطات جميع التدابير الضرورية من أجل إنقاذ السفينة والأشخاص والحمولة والأمتعة الأخرى الموجودة على ظهرها وكذا من أجل منع أو كبح أي نهب أو أية فوضى قد تقع على ظهر السفينة،
ج) وإذا غرقت السفينة أو ارتطمت في أحد الموانىء أو تشكّل خطرا على الملاحة في المياه الإقليمية للدولة المستقبلة، يمكن للسلطات المختصة كذلك أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتفادي الأضرار التي يمكن أن تسببها السفينة لمنشآت الميناء أو لسفن أخرى،
د) يسمح لرئيس المركز القنصلي بصفته ممثلا لمجهز الباخرة أن يتخذ التدابير التي يمكن أن يتخذها هذا الأخير لو كان حاضرا وذلك فيما يتعلق بمصير السفينة وفقا لأحكام التشريع الإقليمي. ليس هناك أي استثناء لذلك إلا إذا كان قائد السفينة يحمل توكيلا خاصا من مجهّزها يؤهله لهذا الغرض أو إذا كان المعنيون، من ملاك السفينة وحمولتها، أو مجهزيها أو مؤمنيها أو وكلائهم الموجودين في عين المكان حاملين توكيلا يضمن التمثيل لجميع المصالح بدون استثناء لتسديد النفقات المستحقة وإعطاء الضمانات للتكفل بالنفقات الباقية للتسديد،
ه) لا تقبض سلطات الدولة المستقبلة أية ضريبة أو رسوم جمركية تفرض على استيراد البضائع إلى ترابها، بالنسبة للأشياء التي تحملها السفينة الغارقة أو المرتطمة أو الأشياء التابعة لها إلا إذا أنزلت هذه الأشياء للاستعمال والاستهلاك في ترابها،
و) لا تقبض سلطات الدولة المستقبلة أية ضريبة أو رسم غير تلك الواردة في الفقرة السابقة فيما يتعلّق بالسفينة الغارقة أو المرتطمة أو حمولتها خارج الضرائب والرسوم المماثلة في نوعها ومبلغها التي تحصل في ظروف شبيهة على بواخر الدولة المستقبلة.
2- عندما تغرق سفينة تحمل علما غير علم الدولة المستقبلة ويعثر على الأشياء التابعة لهذه السفينة أو لحمولتها على شاطىء الدولة المستقبلة أو على مقربة منه أو جرت إلى أحد الموانىء التابع لهذه الدولة، يسمح لرئيس المركز القنصلي الكائن في الدائرة التي وجدت فيها هذه الأشياء أو جرت إليها، بصفته ممثلا لصاحب هذه الأشياء، باتخاذ التدابير الخاصة بحفظ هذه الأشياء كما لو اتخذها مالكها طبقا للتشريع المعمول به في الدولة المستقبلة :
أ) تشكّل هذه الأشياء جزءا من سفينة الدولة المرسلة، أو هي ملك لمواطني هذه الدولة، ب أن يكون صاحب هذه الأشياء أو وكيله أو مؤمنه أو قائد الباخرة، في حالة ترخيص قوانين دولة العلم بذلك، غير قادرين على اتخاذ هذه التدابير.
المادة 38
فتح المادةلا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على السفن والطائرات الحربية.
المادة 39
فتح المادة1 - مع مراعاة القوانين والتنظيمات في الدولة المستقبلة، يمارس الموظفون القنصليون، حق الرقابة والتفتيش المنصوص عليهما في قوانين وتنظيمات الدولة المرسلة على الطائرات المسجلة في هذه الدولة وكذلك على طاقمها، ويمكن كذلك أن يقدموا لهم المساعدات. 2-عندما تتعرض طائرة مسجلة في الدولة الموفدة لحادث على تراب الدولة المستقبلة، تبلغ السلطات المختصة بذلك المركز القنصلي الأقرب من المكان الذي وقع فيه الحادث بدون أي تأخير.
المادة 40
فتح المادة1 - يسمح للموظفين القنصليين، بالإضافة إلى الوظائف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بممارسة كل مهمة قنصلية أخرى معترف بها من طرف الدولة المستقبلة لها علاقة بالنشاطات القنصلية.
2 - يمكن أن يترتب عن الأعمال المنجزة بمناسبة ممارسة هذه المهام تحصيل الحقوق والرسوم المنصوص عليها لهذا الغرض في تشريع الدولة المرسلة.
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 41
فتح المادةتطبق هذه الاتفاقية في كامل تراب كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة 42
فتح المادةتتم بالطرق الدبلوماسية تسوية الخلافات المتعلّقة بتطبيق هذه الاتفاقية أو بتأويلها.
المادة 43
فتح المادةيتفق الطرفان المتعاقدان على أي تعديل أو مراجعة لأحكام هذه الاتفاقية كتابيا وتبلغ عبر القنوات الدبلوماسية. يشعر كل طرف الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية لدخول التعديل حيز التطبيق، مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.