مرسوم رئاسي رقم 03-101 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 / العدد 17 6 محرم عام 1424 ه مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق حول التعاون الاقتصادي والشراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية نيجيريا الاتحادية ، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق حول التعاون الاقتصادي والشراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة وجمهورية نيجيريا الاتحادية الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول التعاون الاقتصادي والشراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية نيجيريا الاتحادية الديباجة إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية نيجيريا الاتحادية المشار إليهما معا فيما يأتي "بالطرفين" وفي المفرد "بالطرف")، رغبة منهما في تدعيم وتنمية التعاون بين الجزائر ونيجيريا
- واستعدادا منهما لتعزيز التعاون بين البلدين في كافة القطاعات الاقتصادية،
- وأخذا في الاعتبار إرادة الطرفين في تطوير برنامج شراكة جنوب – جنوب تعود بالفائدة على الطرفين ورغبة منهما في الترقية والإسراع في الإدماج والوحدة والتطوير الإفريقي كما جاء في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي واستلهاما من الشراكة الجديدة للتنمية الإفريقية وانطلاقا من رغبتهما في أن يوفر برنامج الشراكة مناخا ملائما للاستثمار بجميع أشكاله وفي كافة المجالات.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف يتعاون الطرفان على توفير مناخ ملائم لتطوير الاستثمار المباشر أو الشراكة في بلديهما ويبذلان كل ما في وسعهما للمبادرة في أي عمل يرمي إلى دعم أكبر للتعاون الاقتصادي وتطويره.
المادة 2 المجال
1 - يغطي مجال هذا التعاون كل الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها معظم المؤسسات الصناعية بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية يتعلق التعاون بما يأتي :
أ) التعاون في مجال الخوصصة واعتماد استراتيجيات مشتركة للقضاء على الفقر وتخفيف الديون الخارجية، بترقية مشاريع الشراكة في البلدين وإنجاز مشاريع مشتركة في بلدان أخرى،
ج) دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها،
د) تبادل المهارات في مجالي التسيير والتكنولوجيا،
ه) تبادل المعلومات في مجال إنشاء المؤسسات ودعم القدرة الصناعية المتوفرة لديهما، و تشجيع اللقاءات بين قطاعات الأعمال للبلدين،
ز) تبادل المعلومات والخبرات في مجال المعلومات وتكنولوجية الاتصالات
ح ) أي شكل آخر من أشكال التعاون يتفق عليه الطرفان. 2 – يتفق الطرفان على تطوير هذا التعاون مراعاة للمصالح المتبادلة، لا سيما من خلال :
أ) تلبية احتياجات السوق في البلدين وترقية الصادرات إلى البلدان الأخرى،
ب) إعطاء قيمة مضافة للمواده الأولية للبلدين،
ج) الاستعمال الأمثل لقدرات البلدين في مجال المناولة د استعمال وتطوير الموارد البشرية في البلدين وترقيتها،
ه) تحسين القدرة التكنولوجية وعصرنتها في البلدين، وتشجيع المؤسسات المالية للبلدين على توطيد التعاون في كل الميادين.
المادة 3
فتح المادةالتكوين 1 – يتفق الطرفان على ترقية التكوين وتحسين مستوى الإطارات وتشجيع البحث من خلال :
أ) تحسين مستوى الإطارات المسيرة للقطاع الخاص،
ب) تبادل الخبراء في مختلف الميادين
ج) تطوير البرامج المشتركة في مجال البحث التكنولوجي وتبادل الخبرات في هذه الميادين.
2 - يتم توفير الخبراء والمستشارين وموظفين آخرين من قبل أي من الطرفين في إطار هذا الاتفاق وفق برنامج عمل تعده السلطات المختصة المعنية للطرفين.
المادة 4
فتح المادةاللجنة المشتركة
1 - تقوم اللجنة المشتركة المشار إليها فيما يأتي ب "اللجنة" بالإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق.
2 - يحدد كل طرف تشكيل اللجنة من خلال تعيينه الوزارات والوكالات الحكومية ذات الصلة كأعضاء في اللجنة، يتبادل الطرفان الهيئات الممثلة لكل طرف في هذه اللجنة عبر القناة الدبلوماسية وذلك خلال ثلاثة (3) أشهر من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
المادة 5
فتح المادةاجتماعات اللجنة 1-تجتمع اللجنة في دورة عادية بالتناوب بالجزائر وبنيجيريا وفي دورة غير عادية باتفاق مشترك بين الطرفين.
2 - تقوم هذه اللجنة بتطوير وتسيير برنامج التعاون بما في ذلك تقييم المشاريع خلال وبعد تنفيذها، كما تقترح من حين لآخر أي إجراء يهدف إلى تحسين العلاقات الاقتصادية والشراكة بين البلدين.
المادة 6
فتح المادةتبادل المعلومات يقوم الطرفان بتبادل منتظم للمعلومات الخاصة بفرص الاستثمار والشراكة ويعملان على تجسيدها.
وفي هذا السياق، يقوم الطرفان بتبادل المعلومات في مجال التعاون الاقتصادي ومشاريع الشراكة.
المادة 7
فتح المادةالتعديلات يمكن للطرفين إدخال تعديلات على هذا الاتفاق بموافقة مشتركة، ويدخل أي تعديل حيز التنفيذ حسب نفس الإجراءات اللازمة لسريان هذا الاتفاق .
المادة 8
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف ينجم عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق عن طريق التشاور والتفاوض. 6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م
المادة 9
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ ومدة الصلاحية يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد أن يشعر كل طرف الآخر ، كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، بإتمامه الإجراءات الدستورية اللازمة لذلك. ويكون تاريخ دخوله حيّز التنفيذ هو تاريخ آخر إشعار .
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات كما يتم تمديده ضمنيا لفترات أخرى مماثلة.
المادة 10
فتح المادةالإنهاء يتم إنهاء هذا الاتفاق ، في أي وقت من أي من الطرفين بإعطاء إشعار مسبق ، ستّة (6) أشهر من قبل، عبر القناة الدبلوماسية إلى الطرف الآخر بنية إنهاء العمل به.
حرّر بأبوجا في 14 يناير سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عبد العزيز بوتفليقة السيغون أو باسنجو رئيس الجمهورية الجزائرية رئيس جمهورية الديمقراطية الشعبية نيجيريا الاتحادية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.