مرسوم رئاسي رقم 03-103 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، حول التعاون في ميداني الفنون والثقافة، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، حول التعاون في ميداني الفنون والثقافة ، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية حول التعاون في ميداني الفنون والثقافة الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين المتعاقدين"،
- رغبة منهما في تعزيز وتقوية أواصر الصداقة والتفاهم المتبادل بين شعبيهما،
- ورغبة منهما في ترقية المعارف والإطلاع على ثقافتيهما وإنجازاتهما الفكرية والفنية وكذا تاريخهما، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون وتبادل المعرفة والخبرة والانجازات في ميادين الفنون والثقافة بغية توسيع وتقوية الأواصر بين بلديهما.
المادة 2 يشجع الطرفان المتعاقدان بموجب أهداف هذا الاتفاق إبرام العقود والتعاون بين المؤسسات الثقافية المعنية في كلا البلدين في المجالات التي يشملها هذا الاتفاق.
في إطار تنفيذ أحكام هذا الاتفاق، يمنح الاعتبار إلى استقلالية المؤسسات والهيئات المعنية ويعترف بحرية إقامتها لعلاقات متبادلة وإبرامها لاتفاقات مع مراعاة القانون الداخلي والدستور المعمول به في كلا البلدين.
المادة 3
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في مجالات الفنون والثقافة قصد توسيع وتقوية الأواصر بين بلديهما.
ولهذا الغرض يشجع الطرفان المتعاقدان :
تبادل المعلومات حول أدب وثقافة كل من بلديهما، تطوير العلاقات الثقافية بين بلديهما، ولهذه الغاية يشجعان تبادل الزيارات الدراسية والمحاضرات بين الأخصائيين في هذا المجال وكذا تبادل المعلومات
- التعاون في شتى المجالات الثقافية ذات الاهتمام لكلا البلدين. ولهذا الغرض، يسهلان تنظيم برامج تبادل لفنونهما التمثيلية والإبداعية، معارض الفن والأعمال الفنية والموسيقى والرقص والفنون الدرامية والتعاون بين مدارس الفنون وجمعيات الفنانين والكتاب والمتاحف ودور الأرشيف وغيرها.... 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
- المؤسسات الثقافية وتبادل المعارف بين هيئات الحفظ ذات الصلة بالتراث الثقافي،
- التعاون في مجال الأدب والمكتبات، بما في ذلك تبادل الكتب والمطبوعات الأخرى،
- التعاون في مجال الصناعات الثقافية على سبيل الإشارة لا الحصر، الصناعات اليدوية، وإنتاج الأفلام وتطويرها،
- كافة أشكال التعاون التي يمكن أن يتفق عليها ثنائيا بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 4
فتح المادةقصد تنفيذ هذا الاتفاق، يسعى الطرفان المتعاقدان من خلال المفاوضات إلى إبرام بروتوكولات تنفيذية، تكون صالحة لمدة ثلاث (3) سنوات وتضم أشكالا ملموسة للتعاون والتظاهرات والتبادلات وكذا الشروط التنظيمية والمالية، بالنظر لأحكام المادة (2) والمادة (3) يشجع الطرفان إبرام برامج خاصة للتعاون بين المؤسسات الثقافية والهيئات المعنية.
المادة 5
فتح المادةيسعى الطرفان المتعاقدان لمنع وردع المتاجرة غير المشروعة بالملكيات والثروات الأدبية والثقافية للطرف الآخر ويحترمان القوانين المتعلقة بحقوق التأليف لكل منهما.
المادة 6
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة بممثلين مناسبين في المؤتمرات الدولية والمحاضرات والملتقيات والمنتديات واللقاءات الأخرى التي تعقد في بلديهما.
المادة 7
فتح المادةكل النشاطات التي تقام في إطار هذا الاتفاق يجب أن تخضع للقوانين المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 8
فتح المادةأي خلاف حول تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق يحلّ من خلال المفاوضات بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 9
فتح المادةيمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق ثنائي من خلال تبادل المذكرات بين الطرفين المتعاقدين عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 10
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد أن يشعر كل طرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية عن إتمامه الإجراءات الدستورية الخاصة بذلك. ويكون تاريخ الدخول حيّز التنفيذ هو تاريخ آخر إشعار .
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، وعند انتهائه يجدد تلقائيا باتفاق ضمني لمدة خمس (5) سنوات إضافية ما لم يشعر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية بإنهاء العمل به قبل سنة (6) أشهر من انتهاء صلاحيته.
المادة 11
فتح المادةيمكن لأي طرف إنهاء العمل بهذا الاتفاق في أي وقت، إلا أن أحكامه وأحكام البروتوكولات والعقود والاتفاقات المستقلة عنه والمبرمة تبقى سارية المفعول على الالتزامات والمشاريع القائمة تلك التي شرع فيها. ويجب إتمام هذه الالتزامات والمشاريع ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين على خلاف ذلك.
حرر بأبوجا في 14 يناير سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية نيجيريا الاتحادية الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية وزير الثقافة والسياحة عبد القادر مساهل بوما بروميلوجاك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.