مرسوم رئاسي رقم 03-102 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية المتعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. 5
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، المتعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية يتعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، المشار إليهما فيما يأتي "بالطرفين"، رغبة منهما في إقامة علاقات تعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي،
– وحرصا منهما على الحماية المتبادلة للنباتات والمنتجات النباتية في بلديهما من الأجسام الضارة التي تنتقل مع النباتات والمنتجات النباتية الموجهة للإستهلاك أو التكاثر أو التحسين
- وعملا منهما في إطار الاحترام المتبادل لتشريعات الصحة النباتية الخاصة بتبادل المواد الموجهة للاستهلاك أو التكاثر، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى السلطات المكلفة بتنفيذ هذا الاتفاق هي :
- عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة الفلاحة وعن حكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية :
الوزارة الاتحادية للفلاحة والتنمية الريفية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2 يتخذ الطرفان الإجراءات الملائمة للوقاية من دخول إقليم الطرف الآخر كل الأجسام الضارة أثناء تصدير النباتات أو المنتجات النباتية.
المادة 3
فتح المادةيتبادل الطرفان التشريع الخاص بالصحة النباتية الساري المفعول في بلديهما والمتعلق بالصادرات والواردات وعبور النباتات والمنتجات النباتية.
المادة 4
فتح المادةيبلغ الطرفان بعضهما البعض فورا بالتغييرات المدرجة في القوائم المضبوطة للأجسام الضارة.
المادة 5
فتح المادةتسلّم مصالح الصحة النباتية لكلا الطرفين شهادة صحية للنباتات والمنتجات النباتية الموجهة للتصدير. وكل شهادة صحية تبين أن المواد المصدرة مطابقة لإجراءات الصحة النباتية للبلد المستورد وأنها خالية من الأجسام الضارة.
المادة 6
فتح المادةتطبق أيضا أحكام المادة 5 الخاصة بشهادة الصحة النباتية على المواد المصدرة إلى إقليم أي من البلدين.
المادة 7
فتح المادةتتخذ سلطات الصحة النباتية للبلد المستورد إجراءات الحجر الزراعي الملائمة وتبلغ فورا ذلك لسلطات الصحة النباتية للبلد المصدر عندما تكون النباتات أو المنتجات النباتية المستوردة مصابة بالأجسام الضارة.
المادة 8
فتح المادةلأغراض تصدير النباتات والمنتجات النباتية، لا يستعمل البلدان مواد التغليف التي قد تساعد على انتشار أجسام ضارة أو تسهيل انتشارها.
وفي حالة استعمال لمواد التغليف هذه، يجب مسبقا اتخاذ إجراءات الحجر الزراعي المنصوص عليها في الاتفاق ، لا سيما القيام بمعالجة فعالة.
وفي هذه الحالة، يتعين على المؤسسة المكلفة بالحجر الزراعي للبلد المصدر أن تبين على الشهادة الصحية وفي مكان الشحن، العلاج المطبق وطبيعة الأدوية المستعملة وأن تشهد على أن المواد خالية من الأمراض والحشرات الضارة.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن تصدير واستيراد وعبور النباتات والمنتجات النباتية إلا عبر نقاط دخول محددة من طرف سلطات الصحة النباتية لكلا الطرفين.
المادة 10
فتح المادةتعالج الطرود المحتوية لمثل هذه النباتات والمرسلة إلى الممثليات الدبلوماسية للطرفين أو الواردة بواسطتهم، كهبة أو للتبادل، طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق .
المادة 11
فتح المادةتتم تسوية كل خلاف بشأن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق، بواسطة المفاوضات بين الطرفين.
المادة 12
فتح المادةيعمل الطرفان على ترقية تبادل الخبرات التقنية والتطبيقية وكذا نتائج الأبحاث العلمية وتشجيع على أساس ترتيبات خاصة، المساعدة المتبادلة في مجالات التكوين والبحث في الصحة النباتية.
المادة 13
فتح المادةلا تمس أحكام هذا الاتفاق حقوق وواجبات طرف ثالث أو تلك المترتبة عن الاتفاقات المبرمة بين أحد الطرفين وبلدان أخرى أو منظمات دولية أو جهوية والخاصة بإجراءات الصحة النباتية.
المادة 14
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار يتبادله الطرفان، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بإتمامهما الإجراءات الدستورية اللازمة لذلك.
يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق مشترك بين الطرفين. ويدخل أي تعديل حيّز التنفيذ حسب نفس الإجراءات المطلوبة لسريان هذا الاتفاق .
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل به وذلك سنة (6) أشهر من قبل.
حرر بأبوجا في 14 يناير سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية نيجيريا الاتحادية الديمقراطية الشعبية وزير الفلاحة وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات أدامو بيلو 6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.