مرسوم تنفيذي رقم 03-105 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه " صندوق الأملاك العمومية المنجمية 20
المادة 44
فتح المادة1 - تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للأحكام الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
2 - وتدخل حيز التنفيذ ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق وستظل سارية المفعول لمدة غير محدودة.
3 - ويحق لكلا الطرفين المتعاقدين في أي وقت فسخ هذه الاتفاقية، على أن يكون الفسخ نافذ المفعول بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام الإشعار بذلك من طرف الدولة الأخرى.
4 - عند انقضاء صلاحية هذا الاتفاق ، تبقى أحكامه وأحكام أي بروتوكول إضافي أو اتفاق أو اتفاق تكميلي مبرم في هذا الصدد ساري المفعول بالنسبة لأي التزامات قائمة لم تستنفد بعد ونشأت بموجبه ويواصل العمل بهذه الالتزامات إلى حين استكمالها.
حرر بأبوجا في 14 يناير سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما نفس القوة.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الديمقراطية الشعبية نيجيريا الاتحادية الوزير المنتدب المكلف وزير الدولة بالشؤون الإفريقية للشؤون الخارجية عبد القادر مساهل دوبام أونيه تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه 6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، لا سيما المادة 62 منه
- وبمقتضى القانون رقم 1001 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لا سيما المادة 154 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 1102 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لا سيما المادة 126 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-471 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد توزيع إيرادات إتاوة الاستخراج والرسم المساحي بين صندوق الأملاك العمومية المنجمية وصندوق الجماعات المحلية المشترك لصالح البلديات، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 62 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 ، المعدلة والمتممة بالمادة 126 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية".
المادة 2
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 105–302 وعنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية".
الوزير المكلف بالمناجم هو الأمر بصرف هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
حصة ناتج إتاوة الاستخراج ناتج حقوق المصاريف الإدارية المتعلقة بالسندات والرخص المنجمية،
- حصة من ناتج الرسم المساحي تخصيص أولي تمنحه الدولة للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية،
- اعتمادات تكميلية مسجلة في ميزانية الدولة ضرورية لأداء مهام الوكالات المنجمية، عند الحاجة،
- كل ناتج آخر متعلّق بنشاط الوكالات المنجمية، الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
تمويل نفقات تسيير وتجهيز الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية
- كل نفقة أخرى متعلّقة بنشاط الوكالات المنجمية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-135 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-170 (ج.ر عدد 36 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- حصة من الإتاوة المستحقة بعنوان استغلال الموارد المعدنية الباطنية أو الحفرية ناتج حقوق تحرير عقود مرتبطة بالتصريحات المنجمية،
- حصة من ناتج الرسم المساحي
- حصة من نواتج المناقصات،
- كل ناتج آخر مرتبط بأنشطة الوكالات المنجمية
- عند الحاجة، الاعتمادات التكميلية المسجلة في ميزانية الدولة والضرورية لأداء مهمة الوكالات المنجمية، الهبات والوصايا.
في باب النفقات : -تمويل نفقات تسيير وتجهيز وكالة المصلحة الجيولوجية الجزائرية والوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية،
- تمويل برنامج الدراسات والبحث الجيولوجي والمنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات لحساب الدولة
- كل نفقة أخرى مرتبطة بنشاط الوكالات المنجمية.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على حساب التخصيص هذا بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالمناجم".
المادة 4
فتح المادةتشكّل البرامج السنوية لعمل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية المصادق عليها من الوزير المكلف بالمناجم برنامج العمل السنوي لحساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-170 (ج.ر عدد 36 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تشكل البرامج السنوية لعمل وكالة المصلحة الجيولوجية الجزائرية والوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية وبرنامج دراسات البحث الجيولوجي والمنجمي وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية لحساب الدولة، الموافق عليها من قبل الوزير المكلف بالمناجم برنامج العمل السنوي لحساب التخصيص الخاص رقم 302-105 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية".
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية ومتابعته وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمناجم.
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة ، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمناجم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003.
علي بن فليس 22 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية" ومتابعته وتقييمه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية" 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-170
مرسوم تنفيذي رقم 15-170 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105–302 الذي عنوانه " صندوق الأملاك العمومية المنجمية "
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1433 الموافق 23 سبتمبر سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية" ومتابعته وتقييمه
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-107
مرسوم تنفيذي رقم 12-107 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-188
مرسوم تنفيذي رقم 08-188 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-135
مرسوم تنفيذي رقم 05-135 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق مراسيم فردية الأملاك العمومية المنجمية" 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر 5 سنة 2004 ، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية" ومتابعته وتقييمه. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1425 الموافق 26 سبتمبر سنة 2004 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية". 16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.