ج.ر عدد 57 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex … … … … 1.070,00 د.ج 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتضمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة ثمن النشر على سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغييز العنوان. أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 24 ربيع الثاني عام 1418 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 97-319 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. 4 مرسوم تنفيذي رقم 97-320 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يحدد الكيفيات التطبيقية للمادة 43 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار ..

مرسوم تنفيذي رقم 97-321 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يحدد كيفيات تكفل الدولة كليا أو جزئيًا بنفقات المنشآت القاعدية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات الواقعة في المناطق الخاصة . . .

مرسوم تنفيذي رقم 97-322 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 26 غشت سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق في السجل التجاري. 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بشروط القيد

مرسوم تنفيذي رقم 97-323 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 26 غشت سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-42 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمن إعادة قيد التجار الشامل. مرسوم تنفيذي رقم 97-324 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1418 اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي رقم 97-325 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1418 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. مراسيم فردية

الموافق 26 غشت سنة 1997، يتضمن نقل

الموافق 26 غشت سنة 1997، يتضمن نقل

مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 10 غشت بوزارة الشؤون الخارجية.

سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 10 غشت سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام قاض. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 21 غشت للضرائب. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 21 غشت المؤسسة الوطنية للتلفزة . …. سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام

سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام

24 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية فهرس ( تابع مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق عامين في الولايات. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 3 ) 2 غشت سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام كتاب

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 21 للضرائب. غشت سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية برج بوعريريج.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، تتضمن تعيين رؤساء دوائر . . . . 16 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرّخان في 9 ربيع الثاني عام 1418 انتداب رئيسي محكمتين عسكريتين. قراران وزاريان مشتركان مؤرّخان في 9 ربيع الثاني عام 1418 رئيسي محكمتين عسكريتين. الموافق 12 غشت سنة 1997، يتضمنان إنهاء

الموافق 12 غشت سنة 1997، يتضمنان تعيين

قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997 ، يتضمن تعيين قاض عسكري. 17 قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإعلام الجغرافي. . وزارة الداخلية والجماعات

المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية سكيكدة

وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1418 الموافق 15 يوليو سنة العامة. 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة

قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 17 غشت سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصناعات التقليدية.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 24 ربيع الثاني عام 1418 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 97-319 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، وتتمم كما يأتي : “ المادة 7 : يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتين : ممثل الوزير المكلف بالتعاون
  • ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالمالية ( الميزانية والضرائب )، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط، ممثل بنك الجزائر،
  • رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة ممثل الجمعيات المهنية و/ أو جمعيات أرباب العمل العموميين
  • ممثل الجمعيات المهنية و/ أو جمعيات أرباب العمل . الخواص يتولّى المدير العام للوكالة كتابة مجلس الإدارة”. المادة 2 : تعدّل الفقرة الأولى من المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 22 : الشباك الوحيد المنصوص عليه في المادة 8، الفقرة 2 من المرسوم التشريعي رقم 3 9-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يضم داخل الوكالة مكاتب الوكالة ذاتها وكذلك مكاتب إدارات الجمارك، وبنك الجزائر، والسجل التجاري، والأملاك الوطنية، والضرائب، والتهيئة العمرانية، والبيئة، والتشغيل، والمعهد الوطني للقياس والملكية الصناعية، ومأمور المجلس الشعبي البلدي الذي يقع فيه مقر الوكالة “.

24 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : تعدّل الفقرة الأولى من المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 23 : يكون ممثلو الوزارات والهيئات لدى الشباك الوحيد يملكون توكيلا يخولهم سلطة تسليم مجموع الوثائق مباشرة، وتقديم جميع الخدمات الإدارية المتعلقة بإنجاز الاستثمار، والتدخل أمام المصالح المركزية والمحلية ومكاتب إدارتهم أو الهيئة الأصلية لإزالة الصعوبات المحتملة التي قد يلاقيها المستثمرون. يتعين على الإدارات والهيئات المعنية أن تبلغ المصالح المركزية والمحلية بدور ممثليها وصلاحياتهم لدى الشباك الوحيد “. المادة 4: تعدّل المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 25 : ينشأ ضمن الدوائر الوزارية الممثلة لدى الشباك الوحيد منصب مندوب يصنف ويرتب استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لنائب مدير بالإدارة المركزية. أما ممثلو الهيئات العمومية غير التابعة للدوائر الوزارية فيكونون محل انتداب ويتقاضون أجورهم حسب مناصبهم الأصلية. يستفيد ممثلو الإدارات والهيئات لدى الشباك الوحيد من النظام التعويضي الساري المفعول لدى الوكالة عندما يكون هذا النظام أفضل من الذي تطبقه الإدارات والهيئات التي ينتمون إليها. وفي الحالة العكسية، تقوم الوكالة بحساب التعويض استنادا إلى ما يدفع في إدارتهم أو هيئتهم الأصلية “. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 57 5 مرسوم تنفيذي رقم 97-320 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يحدد الكيفيات التطبيقية للمادة 43 من المرسوم التشريعي رقم 3 9-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار : إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ، لا سيما المادة 25 منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، المعدل

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-323 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد الحد الأدنى للأموال الخاصة المتعلقة بالاستثمارات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 43 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق ترتيبات دعم الاستثمارات على المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية. المادة 2 : تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 9-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، على استثمارات الإنشاء وإعادة الهيكلة أو إعادة التأهيل وكذا الاستثمارات المعاد انطلاقها بعد التوقف عن النشاط أو الإفلاس، التي تباشرها المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه. كما تطبق على الاستثمارات المنتمية للأصناف المذكورة في الفقرة السابقة والتي هي في حيز الإنجاز بتاريخ إصدار المرسوم التشريعي رقم 3 9-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه وكذلك على الاستثمارات التي دخلت في مرحلة الاستغلال خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة قبل التاريخ المذكور. المادة 3 : يصرح بالاستثمارات المذكورة في المادة 2 أعلاه طبقا للمادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. يجب أن يكون التصريح بالاستثمار مصحوبا بموافقة الشركة القابضة التي تنتمي إليها بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية أو الجهة الوصية بالنسبة للمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997. أحمد أويحيى / العدد 57 24 ربيع الثاني عام 1418 ه مرسوم تنفيذي رقم 97-321 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يحدد كيفيات تكفل الدولة كليا أو جزئياً بنفقات المنشآت القاعدية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات الواقعة في المناطق الخاصة. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، لا سيما المادة 125 منه وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لا سيما المادة 214 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار، لا سيما المادة 21 ( الفقرة 4 ) منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-321 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في إطار المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17

24 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية أكتوبر سنة 1994 والمتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-321 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار والمحدد شروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها، يرسم ما يأتي : الفصل الأول الموضوع المادة الأولى : عملا بالمادة 21 ( الفقرة 4) من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم كيفيات تكفل الدولة كليا أو جزئيًا بنفقات المنشآت القاعدية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات الواقعة في المناطق الخاصة: الفصل الثاني ميادين التطبيق والأبعاد المادة 2 : تستفيد من أحكام هذه المرسوم الاستثمارات المذكورة في المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، الذي يباشرها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون. المادة 3 : تمثل نفقات المنشآت القاعدية المذكورة في هذا المرسوم، النفقات التي تغطي إنجاز الحد الأدنى من المنشآت القاعدية الضرورية لقابلية نجاعة الاستثمار . يمكن أن تشمل الأشغال المعنية بهذه النفقات ما يأتي :

  • إنجاز الطرق الرابطة بالشبكة الوطنية، الولائية أو البلدية للجمهورية الجزائرية / العدد - 57 7
  • الإيصال بالشبكات العمومية للمياه الصالحة للشرب و / أو قنوات صرف المياه،
  • إنجاز وسائل تصريف الفضلات أو التزويد بالمياه بواسطة التنقيب إذا كان الربط بالشبكة العمومية تعترضه صعوبات خاصة،
  • توصيل الطاقة
  • ربط الاستثمارات التي تشكل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني والخاضعة لنظام الاتفاقية بشبكة السكة الحديدية. المادة 4 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الاستثمارات التي عرضت عليها الأماكن الواقعة في المناطق المهيئة، كما لا تخص المنشآت القاعدية الواقعة داخل حدود الأراضي المخصصة للاستثمار، باشتثناء حفر الآبار. الفصل الثالث تحديد مبلغ تكفّل الدولة بنفقات المنشآت القاعدية المادة 5 : تستفيد الاستثمارات الواقعة في ولايات : أدرار، وإيليزي، وتامنغست، وتندوف، بتكفل الدولة بكامل النفقات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه . المادة 6 : تستفيد الاستثمارات الواقعة في ولايات : بشار ، والبيض، وغرداية، وورقلة، والنعامة والأغواط، والوادي، وكذلك البلديات الآتي ذكرها من ولايتي بسكرة، والجلفة، من تكفّل الدولة بخمسين في المائة ( 50 % ) من النفقات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، وهي :
  • بلديات ولاية بسكرة : أولاد ساسي، أولاد حركات، سيدي خالد، أولاد جلال أولاد رحمة، دوسن، ليوة، مخدمة، أورلال، مليلي، عماش، العش، الفض، عين الناقة، بوشقرون، ليشانة، برج بن عزوز، فغالة لغريس. بلديات ولاية الجلفة : أم الأدم، قطارة ، سد رحال، دلدول، عمورة، مسعد، فيض البطمة، مجبارة عين الإبل، تادميت، دويس، عين الشهداء، الإدريسية، بن يعقوب، زكار.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 7 : تستفيد الاستثمارات الواقعة في مناطق الترقية غير المذكورة في المادتين 5 و 6 أعلاه من تكفل الدولة بنسب محددة عن طريق السلم التقييمي المعمول به داخل الوكالة. الفصل الرابع كيفيات مساهمة الدولة في التكفل بنفقات المنشآت القاعدية، وشروطها المادة 8 : يقدم المستثمر طلب مساهمة الدولة في التكفل بنفقات المنشآت القاعدية أثناء التصريح بالاستثمار، مرفوقا بملف يتعلّق بأشغال المنشآت القاعدية التي ينوي إنجازها، مصادق عليه من طرف المصالح التقنية المحلية أو أحد مكاتب المراقبة التقنية المعتمدة من الدولة. المادة 9 : تكلّف وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها بدراسة الطلبات التي يقدمها المستثمرون والمتعلقة بتكفّل الدولة بنفقات المنشآت القاعدية. وتحدد الوكالة، بعد إجراء تقييم، عند الاقتضاء، والمصادقة الأولية عليه من طرف مجلس الإدارة، مستوى مساهمة الدولة بالنفقات، وتقوم بتدوينها في مقرر منح المزايا. الفصل الخامس كيفيات دفع مساهمة الدولة نفقات المنشآت القاعدية المادة 10 : تتمثل مساهمة الدولة في التكفل بنفقات المنشآت القاعدية، في تعويض المستثمر كل النفقات المدفوعة من طرفة أو جزء منها حسب النسب والشروط المحددة في مقرر منح المزايا. المادة 11 : يتوقف تعويض الدولة النفقات على مطابقة الإنجاز مع الأشغال المصرح بها من طرف المستثمر. تتولى الخزينة الدفع في حساب المستثمر على أساس كشف تصادق عليه وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، مرفوقا بفاتورات نهائية وبشهادة المطابقة التي تسلّمها الهيئة المحلية المؤهلة. / العدد 57 24 ربيع الثاني عام 1418 ه الفصل السادس تغطية النفقات المتعلقة بتكفل الدولة بنفقات المنشآت القاعدية المادة 12 : تتم تغطية النفقات المتعلقة بتكفل الدولة كليا أو جزئياً بنفقات المنشآت القاعدية بواسطة قروض تسجل في ميزانية الدولة. الفصل السابع أحكام ختامية المادة 13 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الاستثمارات الجديدة التي تم الالتزام بها أو كانت حيز الإنجاز عند تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-322 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 26 غشت سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 9 7 9 7 – 41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط القيد في السجل التجاري. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه

24 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1397 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلّق بالقانون التجاري، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل ، التجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط القيد في السجل التجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-42 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمن إعادة قيد التجار الشامل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-90 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997 الذي يضع المركز الوطني للسجل التجاري تحت وصاية وزير التجارة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمّم هذا المرسوم أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 ، والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 9 المادة 2 : تتمم المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 24 : يجب أن يشتمل ملف الشطب من السجل التجاري، على الوثائق الآتية : أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : شهادة الانتساب والتحيين التي تسلّمها هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بغير الأجراء”. ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
  • شهادة الانتساب والتحيين التي تسلّمها هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بغير الأجراء”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 26 غشت سنة 1997. أحمد أويحيى

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 97-323 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 26 غشت سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 9 7 9 7-42 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمن إعادة قيد التجار الشامل. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1397 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلّق بالقانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى المرسوم رقم 75-111 المورخ في 20 رمضان عام 1495 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلّق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والحرة التي يمارسها الأجانب فوق التراب الوطني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي للمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير / العدد 57 24 ربيع الثاني عام 1418 ه سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-70 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-42 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمن إعادة قيد التجار الشامل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-90 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997 الذي يضع المركز الوطني للسجل التجاري تحت وصاية وزير التجارة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-42 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-42 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 3 : يشتمل الملف الخاص بإعادة تقييد الشخص الطبيعي في السجل ، التجاري، على الوثائق الآتية :

24 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية

  • شهادة الانتساب والتحيين التي تسلّمها هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بغير الأجراء”. المادة 3 : تتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-42 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : يشتمل الملف المطلوب لإعادة قيد الشخص المعنوي في السجل ، التجاري، على الوثائق الآتية : شهادة الانتساب والتحيين التي تسلّمها هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بغير الأجراء”. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 26 غشت سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-324 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 26 غشت سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانيّة تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 57 11 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-09 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ستمائة وخمسة وأربعون ألفا وستمائة دينار (645.600 دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة - الفرع الأول - رئيس الحكومة، وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ستمائة وخمسة وأربعون ألفا وستمائة دينار (645.600 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة - الفرع الأول - رئيس الحكومة، وفي الباب المبين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 26 غشت سنة 1997. أحمد أويحيى

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق “أ” رقم العناوين الأبواب مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 57 24 ربيع الثاني عام 1418 الاعتمادات الملغاة (دج) 34-07 رئيس الحكومة - نفقات سقا أشغال الخبراء الوطنيين و / أو الأجانب وإقامتهم……… 603.600 باهت مجموع القسم الرابع 603.600 نما مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي العنوان الثالث 603.600 43-01 رئيس الحكومة - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 42.000 مجموع القسم الثالث 42.000 مجموع العنوان الرابع 42.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 645.600 مجموع الفرع الأول 645.600 مجموع الاعتمادات الملغاة 645.600

24 ربيع الثاني عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 13 الجدول الملحق “ب” رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث ………….. 645.600 مجموع القسم الرابع 645.600 مجموع العنوان الثالث 645.600 مجموع الفرع الجزئي الأول 645.600 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 97-325 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 26 غشت سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم مجموع الفرع الأول 645.600 الاعتمادات المخصصة 645.600 وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-15 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج)

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 24 ربيع الثاني عام 1418 ه مقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير رقم 46-02 “الإدارة المركزية نفقات النقل المجاهدين، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي للمجاهدين وذوي الحقوق”. ينشر في

الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) يقيد حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1418 في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الأبواب الموافق 26 غشت سنة 1997. المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. أحمد أويحيى الاعتمادات المخصصة (دج) 1.500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم. 34-93 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار …… 3.000.000 1.500.000 مجموع القسم الرابع 4.500.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 4.500.000 الجزئي الثاني 4.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 6.000.000

24 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية مراسيم

مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 تنهى مهام السيد الشريف خير الدين، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 10 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 10 غشت سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول مارس سنة 1997 ، مهام الآنسة طاوس فروخي، بصفتها نائبة مدير للبرامج والمؤسسات المتخصصة بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 10 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام قاض. بموجب مرسوم را رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 10 غشت سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد القادر قسّول، بصفته قاضيا، لإحالته على التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 15 فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 21 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للضرائب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 21 غشت سنة 1997 تنهى مهام السيد سيد أحمد ذيب، بصفته مديرا عاما للضرائب، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 21 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتلفزة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 21 غشت سنة 1997 تنهى، ابتداء من 24 مارس سنة 1997، مهام السيد زبير زمزوم، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتلفزة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سننة 1997، يتضمنان إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتابا عامين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد باحمد، في ولاية البليدة، محمد أوشان، في ولاية تبسة، بلقاسم حمدي، في ولاية جيجل.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما كاتبين عامين في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفة أخرى.

  • عبد الرحمن لموي، في ولاية بسكرة،
  • محمد الصغير بن الحرش، في ولاية غليزان. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد المالك بوضياف، بصفته رئيس دائرة في ولاية الجزائر ( سابقا ) ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد الرحمن بوبكر ، بصفته رئيس دائرة في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 تنهى مهام السيد عمور مداسي ، بصفته رئيس دائرة في ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 21 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام للضرائب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 21 غشت سنة 1997 يعين / العدد 57 24 ربيع الثاني عام 1418 السيد عبد الرزاق نايلي دواودة، مديرا عاما للضرائب. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية برج بوعريريج بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 يعين السيد محمد كارد، مديرا للإدارة المحلية في ولاية برج بوعريريج مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997، تتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 يعين السيد محمد الطاهر بلكراتور، رئيس دائرة في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 يعين السيد عمر روابحي، رئيس دائرة في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 يعين السيد عبد العزيز بوشارب، رئيس دائرة في ولاية تيسمسيلت.

24 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 17 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 9 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 12 غشت سنة 1997، يتضمنان إنهاء انتداب رئيسي محكمتين عسكريتين. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 12 غشت سنة 1997، ينهى انتداب السيّد الدوادي مجراب، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بوهران، الناحية العسكرية الثانية ابتداء من 31 غشت سنة 1997. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 12 غشت سنة 1997، ينهى انتداب السيد محمد سعيدي، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية ببشار ، الناحية العسكرية الثالثة ابتداء من 31 غشت سنة 1997. قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 9 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 12 غشت سنة 1997، يتضمنان تعيين رئيسي محكمتين عسكريتين, بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 12 غشت سنة 1997، يعين السيد أحمد صباغ، رئيسا للمحكمة العسكرية بوهران الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1997. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 12 غشت سنة 1997، يعين السيد أحمد بالأبيض، رئيسا للمحكمة العسكرية ببشار، الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1997. قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين قاض عسكري. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997 يعين الرائد نوار ورغي، قاضيا عسكريا، ابتداء من أول يوليو سنة .1997 * قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإعلام . الجغرافي

- بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، وطبقا لأحكام المادتين 5 و 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96 – 405 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1996، يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين في المجلس الوطني للإعلام الجغرافي لتمثيل الوزارات الوصية، وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات : وزارة الدفاع الوطني :

  • الرائد : عمر فاروق زرهوني، عضوا دائما،
  • النقيب : حميد أو قاسي، عضوا إضافيا. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة :
  • السيد : مصطفى بن عبد الله، عضوا دائما،
  • السيد : رشيد بن زاوي، عضوا إضافيا.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة المالية :

  • السيد : عيسى سماح، عضوا دائما، السيد: علاوة بن تشكار ، عضوا إضافيا. وزارة الطاقة والمناجم :
  • السيد : رضوان محمصاجي، عضوا دائما،
  • السيد : مراد سلالي، عضوا إضافيا. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
  • السيد : حميد بن صالح، عضوا دائما،
  • السيد : أحمد شيكوش، عضوا إضافيا. وزارة الفلاحة والصيد البحري :
  • السيد : عبد الكريم سعودي، عضوا دائما،
  • السيد : حسين عبد الغفور، عضوا إضافيا. وزارة البريد والمواصلات :
  • السيد : محيي الدين أو حاج، عضوا دائما،
  • السيد : علي حمزة، عضوا إضافيا. وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية :
  • السيد : أحمد عجابي، عضوا دائما،
  • السيد : فاروق شيالي، عضوا إضافيا. وزارة النقل :
  • السيد : مسعود بن شنام، عضوا دائما،
      • السيد : فرحات أو نار، عضوا إضافيا. الوزير المفوّض لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط :
  • السيد : قادر تافت، عضوا دائما،
  • السيد : عبد القادر بوطيب، عضوا إضافيا. / العدد 57 24 ربيع الثاني عام 1418 المعهد الوطني للخرائط :
  • المقدم : نذير سعودي، عضوا دائما،
  • الرائد : حسن عبد اللاوي، عضوا إضافيا. الوكالة الوطنية لمسح الأراضي :
  • السيد : عمار علوي، عضوا دائما،
  • السيد : زكي عباس بلقايد، عضوا إضافيا. المركز الوطني للتقنيات الفضائية :
  • السيد : عزّ الدين أو صديق، عضوا دائما،
  • السيد : عبد الحق طراش، عضوا إضافيا. مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية :
  • السيد : الحاج بن حلو، عضوا دائما،
  • السيد : توفيق عبد اللطيف، عضوا إضافيا. المجلس الوطني للمهندسين الخبراء العقاريين : السيد : إبراهيم حتري، عضوا دائما، السيد : محمد بن عتو، عضوا إضافيا. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية سكيكدة. بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 ، صادر عن والي ولاية سكيكدة تنهى، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1996 مهام السيد مصطفى كمال طالبي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية سكيكدة.

24 ربيع الثاني عام 1418ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 19 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1418 الموافق 15 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوعام، مديرا للإدارة العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد بوعام مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات المتعلّقة بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1418 الموافق 15 يوليو سنة 1997. عبد القادر بن قرينة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 17 غشت سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصناعات التقليدية. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم نقيش، مديرا للصناعات التقليدية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بلقاسم نقيش، مدير الصناعات التقليدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 17 غشت سنة 1997. عبد القادر بن قرينة شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر