مرسوم تنفيذي رقم 97-324 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1418 اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ستمائة وخمسة وأربعون ألفا وستمائة دينار (645.600 دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة - الفرع الأول - رئيس الحكومة، وفي البابين المبينين في الجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ستمائة وخمسة وأربعون ألفا وستمائة دينار (645.600 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة - الفرع الأول - رئيس الحكومة، وفي الباب المبين في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 26 غشت سنة 1997.
أحمد أويحيى الجدول الملحق "أ"
رقم العناوين الأبواب مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 57 24 ربيع الثاني عام 1418 الاعتمادات الملغاة (دج) 34-07 رئيس الحكومة - نفقات سقا أشغال الخبراء الوطنيين و / أو الأجانب وإقامتهم......... 603.600 باهت مجموع القسم الرابع 603.600 نما مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي العنوان الثالث 603.600 43-01 رئيس الحكومة - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 42.000 مجموع القسم الثالث 42.000 مجموع العنوان الرابع 42.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 645.600 مجموع الفرع الأول 645.600 مجموع الاعتمادات الملغاة 645.600 24 ربيع الثاني عام 1418 الجريدة الرسمية الجدول الملحق "ب"
رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث .............. 645.600 مجموع القسم الرابع 645.600 مجموع العنوان الثالث 645.600 مجموع الفرع الجزئي الأول 645.600 مجموع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.