مرسوم تنفيذي رقم 97-325 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1418 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير رقم 46-02 "الإدارة المركزية نفقات النقل المجاهدين، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي للمجاهدين وذوي الحقوق". ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) يقيد حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1418 في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الأبواب الموافق 26 غشت سنة 1997.
المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.
أحمد أويحيى الاعتمادات المخصصة (دج) 1.500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم. 34-93 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار ...... 3.000.000 1.500.000 مجموع القسم الرابع 4.500.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 4.500.000 الجزئي الثاني 4.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 6.000.000 24 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية مراسيم 1
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.