مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 21 غشت المؤسسة الوطنية للتلفزة . سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام 15 سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام فهرس ( تابع
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.