مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.