مرسوم رئاسيّ رقم 14-250 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الديباجة إن الدول العربية الموقعة،
- إذ تدرك خطورة ما ينتج عن أفعال غسل الأموال وتمويل الإرهاب من مشاكل ومخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية وتعرقل جهود الاستثمار مما يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، ويخل بسيادة القانون،
- واقتناعا منه ا أن ه ذه الأفع ال تع د ج رائم عبر وطنية تمس ك ل البلدان واقتصادي اته ا، مم ا يجعل التع اون على الوقاي ة منها ومكافحته ا أمرا ضروريا،
- ورغبة في تعزيز هذا التعاون فيما بينها للوقاية منها ومكافحتها،
- والتزاما بميثاق الأمم المتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية، وجميع المعاهدات والمواثيق العربية والدولية الأخرى ذات الصلة ومنها ما يتعلق بحقوق الإنسان وكذلك حق الشعوب في مقاومة الاحتلال وتقرير المصير، قد اتفقت على عقد هذه الاتفاقية داعية كل دولة عربية لم تشارك في إبرامها إلى الانضمام إليها.
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتعاريف لأغراض هذه الاتفاقية تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين إزاء كل منها :
1 - الدولة الطرف : كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية، أو انضمت إليها وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للجامعة.
2 - الأم وال : كل ذي قيمة مال ية من عق ار أو منقول مادي أو معنوي وجميع الحقوق المتعلق ة بأي منها والصكوك والمحررات المثبتة لكل م ا تق دم أيا ك ان شكلها بم ا فيها الالكترونية والرقم ية والعمل ة الوطن ية والعملات الأجنب ية والأوراق المالية والتجارية.
3 - عائدات الجريمة : الأموال المتحصلة أو الناتجة أو العائدة بط ريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في التشريع الداخلي للدول ة الط رف كج ريم ة أصل ية وأية ف وائد أو أرباح أو مداخيل أ خرى مترتبة أو متولدة عن هذه الأموال. 28 ذو القعدة عام 1435 ه 5 الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2014 م
4 - التجميد أو الحجز أو التحفظ : فرض حظر مؤقت على التصرف في الأموال أو نقلها أو تبديلها أو السيطرة عليها وغير ذلك من صور التصرف، وذلك بناء على أمر صادر من سلطة قضائية أو من أية سلطة مختصة وفقا لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف.
5 - المصادرة : التجريد الدائم من الأموال أو الممتلكات بناء على حكم أو أمر صادر من سلطة قضائية أو من أية سلطة مختصة وفقا لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف.
6 - المؤسسات المالية وغير المالية : أي منشأة تزاول واحدا أو أكثر من الأنشطة المالية أو التجاري ة أو الاقتصادية، كالبنوك أو محلات الصرافة أو شرك ات الاستثمار والتأمين أو الشركات التجاري ة أو المؤسسات الفردي ة أو الأنشط ة المهن ية، أو أي نشاط آخر مماثل.
7 - الشخص الاعتباري (المعنوي) : أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة التي أضفى عليها المشرع الشخصية القانونية، فيما عدا الدولة والهيئات والمؤسسات العامة.
8 - غسل الأموال : ارتكاب أي فعل أو الش روع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لك ل دول ة ط رف وجعله ا تبدو كأنها مش روع ة المصدر.
9 - تمويل الإرهاب : جمع أو تقديم أو نقل الأموال بوسيلة مباشرة أو غير مباشرة لاستخدامها كليا أو جزئيا لتمويل الإرهاب وفقا لتعريف الإرهاب الوارد بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب مع العلم بذلك.
المادة 2
فتح المادةالهدف من الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا ا لمجال.
المادة 3
فتح المادةصون السيادة
1 - تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبادىء تساوي الدول في السي ادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
2 - لا تبيح هذه الاتفاقية لدول ة طرف أن تق وم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلط ات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.
الباب الثاني — التدابير الوقائية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المادة 4
فتح المادةالرقابة والإشراف على كل دولة طرف :
1 - أن تضع نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غي ر نظامية في مجال تحويل الأموال أو ك ل ما له قيمة، وعند الاقتضاء على الهيئات الأخ رى المعرض ة بوجه خاص لغسل الأموال، ضمن نط اق اختصاصها، من أج ل كشف ومك افحة جميع أشك ال غسل الأم وال وتمويل الإره اب، ويتع ين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين، عند الاقتضاء، وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
2 - أن تكفل قدرة السلطات الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإره اب، على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي ضمن نطاق الش روط التي تفرضها القوانين والنظم الداخلية، وأن تقوم بإنشاء وحدات تحريات مالية تعمل كمركز وطني في ك ل دولة لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غس ل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة 5
فتح المادةالرقابة على حركة الأموال تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة لكشف ورصد حركة النق ود والأدوات المالية القابل ة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، وفق الضمانات التي تكفل استخدام المعلومات استخداما سليما ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأية صلة من الصور.
المادة 6
فتح المادةالتدابير الواقعة على المؤسسات المالية تتخذ الدول الأطراف وفقا للمب ادىء الأساس ية لنظامها القانوني تدابير مناسبة لإلزام المؤسسات المالية، ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما يأتي :
1 - تضمين استمارات التحويل الإلكتروني للأموال والرسائل ذات الصلة معل ومات دقيق ة ومفيدة عن المصدر.
2 - الاحتفاظ بتلك المعلومات وفقا للأحك ام الواردة بهذه الاتفاقية.
3 - فرض مراقبة دقيق ة على تحوي ل الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن المصدر.
4 - الح رص على حماي ة المعلومات الإلكت رون ية عن طريق إعداد برامج الحماية المتخصصة.
المادة 7
فتح المادةوحدة التحريات المالية تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني ما يل زم من تدابير تشريعية لإنشاء وحدة التحريات المالية وأن تكف ل لها الصلاحي ات التي تمكنه ا من المكافحة الفعالة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك تلقي التقارير المتعلق ة بالمعاملات المالية المشبوهة في نطاق غسل الأموال وتموي ل الإره اب ولو ك ان من مصادر مش روع ة وفحصه ا وتحليله ا وتعميمه ا على السلطات ا لمختصة.
المادة 8
فتح المادةإجراءات المكافحة والتعاون بين الدول الأطراف
1 - تقوم كل دولة طرف وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني بإعداد قائمة المؤسس ات المال ية التي تتعامل في النقد وإصدار الإرشادات اللازمة لهذه المؤسسات بما تلتزم به من إجراءات في أعمال المكافحة ومنها على وجه الخصوص :
أ) التحقق من هوية العملاء والأوضاع القانون ية لهم والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وع دم ج واز فت ح حساب ات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية. 23 سبتمبر سنة 2014 م
ب) إخطار وحدات التحريات المالية بالعمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
ج) مسك سجلات ومستن دات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحل ية أو الدولية تتضمن البيانات الك اف ية للتع رف على هذه العمل ي ات وأن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من ت اريخ انته اء التعامل مع المؤسسة المالية أو من تاريخ قف ل الحساب وتحديث هذه البيانات بصورة دورية،
د) وضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القض ائية والجه ات المختصة بتطبيق أحك ام مكافح ة غس ل الأم وال وتموي ل الإرهاب وذلك عند طلبها أثناء الفحص والتحري وجمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في أي من الج رائم المشمولة بهذه الاتفاقية،
ه) حظر الإفصاح للعملاء أو المستفيدين أو لغير السلطات المختصة عن أ ي إجراء من إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو عن البيانات المتعلقة بها.
2 - تعمل الدول الأط راف على أن تتع اون وحدات التحريات المالية بها فيما بينها في شأن ضبط جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وملاحقة مرتكبيها ولها أن تمد بعضها بالبيانات والتحريات والمعلومات المطلوبة في هذا الشأن.
3 - تتعهد الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازم ة بشأن إجراء مراجعة دورية للنصوص القانونية المتعلقة بأعمال مكافح ة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديثها بما يتفق مع المواثيق والالتزامات الدولية ذات الصلة.
4 - تتعاون الدول الأطراف فيما بينها في مجال التدريب التقني على أعمال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم المساعدات الفنية اللازمة لأعمال المكافحة.
الباب الثالث — تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المادة 9
فتح المادةتجريم غسل الأموال تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم أي فعل من أفعال غسل الأموال الآتية : 28 ذو القعدة عام 1435 ه 7 الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2014 م
1 - اكتساب الأم وال أو حيازتها أو استخدامها أو إدارته ا أو حفظه ا أو تب ديله ا أو استثم اره ا إذا كانت متحصلة من إحدى الج رائم المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف كجريمة أصلية وذلك بقصد إخفاء أو تمويه طبيعتها أو مصدرها مع العلم بأنها عائدات إجرامية.
2 - تحوي ل أو استبدال الأموال أو نقله ا إذا كانت متحصلة من إحدى الج رائم المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف كجريمة أصلية وذلك بقصد إخفاء أو تمويه طبيعتها أو مصدرها مع العلم أنها عائدات إجرامية.
3 - إخف اء أو تمويه الطبيع ة الحقيق ية للأموال أو مصدره ا أو م كانه ا أو كيف ية التص رف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأن هذه الأموال هي عائدات إجرامية.
4 - الاشتراك في ارتكاب أي فعل من الأفعال السابقة أو المحاولة أو الشروع في ذلك.
المادة 10
فتح المادةتجريم تمويل الإرهاب تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم أي فعل من أفعال تمويل الإرهاب الآتية :
1 - تقديم الأموال تحت أي مسمى مع العلم بأيلولتها لتمويل الإرهاب.
2 - اكتساب أو جمع الأموال بأية وسيلة كانت، بقصد تمويل الإرهاب.
3 - حيازة أو حفظ أو إدارة استثمار الأموال المعدة لتمويل الإرهاب مع العلم بذلك.
المادة 11
فتح المادةمسؤولية الأشخاص الاعتباريين تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، ما يلزم من التدابير التشريعية اللازمة لما يأتي :
1 - تق رير مسؤولية الأشخ اص الاعتب اريين إذا ارتكبت ج رائم غس ل الأموال أو تمويل الإره اب المشمولة بهذه الاتفاقية بواسطة أشخاص اعتباريين وتك ون هذه المسؤولية جنائية (ج زائ ية) أو مدنية أو إدارية.
2 - ترتب هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائية (الجزائية) للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم.
المادة 12
فتح المادةالولاية القضائية تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، م ا يل زم من تدابير تشريع ية لكي تخضع لولايتها القضائية جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو الاشتراك فيها أو التحريض عليها أو المحاولة أو الشروع في ارتكابها وذلك :
- عندم ا ترتكب هذه الأفعال خارج إقليمها إضرارا بمصالحها،
- عندم ا يكون الج اني م وج ودا ع لى إقليمه ا ولا تقوم بتسليمه لكونه أحد مواطنيها.
المادة 13
فتح المادةالتجميد والحجز والمصادرة
1 - تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، ما يلزم من تدابير لتمكين الجهة المختصة من مصادرة :
أ) العائدات الإجرامية المتحصلة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشمولة بهذه الاتفاقية،
ب) الأموال التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب أي من الج رائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
2 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتنظ يم إدارة السلط ات المختص ة للأم وال المج مدة أو المحجوزة أو المصادرة.
3 - إذا حولت العائدات الإجرامية أو بدلت جزئيا أو كليا إلى ممتلكات أخرى وجب إخضاع تلك الممتلكات بدلا من العائدات للتدابير المشار إليها في هذه المادة.
4 - إذا خلطت هذه العائدات الإجرامية بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع تلك الممتلكات للمصادرة في ح دود القيم ة المق درة للعائدات ا لمخلوطة، دون مساس بأي صلاحية تتعلق بضبطها أو بتجميدها.
5 - تخضع للتدابير المشار إليها في هذه المادة وعلى ذات النحو والقدر الساريين على العائدات الإجرامية، الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه الع ائدات الإجرام ية أو من الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات.
6 - تتخذ ك ل دولة طرف ما يلزم لإبرام اتفاقيات مع غيره ا من ال دول الأطراف تنظم التصرف في حصيلة الأموال المحكوم نهائيا بمصادرتها في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جهات قضائي ة وطنية أو أجنب ية تتضمن ق واعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف هذه الاتفاقيات وفقا للأحكام التي تنص عليها.
7 - لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير، حسن النية.
المادة 14
فتح المادةالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، ما يل زم من التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لما يأتي :
1 - تشجيع أي من الفاعلين الأصليين أو الشركاء في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على تقديم معلومات مفيدة إلى السلطات ا لمختصة، وعلى توفير المساعدة الفعلية لهذه السلطات لأغراض التحقيق والإثبات.
2 - الإعفاء أو التخفيف من العقوبات الأصلية المقررة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشمولة بهذه الاتفاقية إذا بادر أحد "الجناة" إلى إبلاغ السلطات المختصة قبل علمها بها أو إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة شريطة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو بعضهم أو ضبط الأموال محل الجريمة.
3 - إذا كان الشخص المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة موجودا في دولة طرف، وق ادرا على تقديم عون كبير إلى السلطات المختصة لدولة طرف أخرى، يجوز للدولتين المعنيتين إبرام اتفاقات أو ترتيبات وفقا للمبادىء الأساسية لنظام كل منهما القانوني، بغرض تسهيل تطبيق أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة.
المادة 15
فتح المادةالسرية المصرفية تكفل كل دولة طرف في مجال القيام بتحقيقات في المسائل الجزائية للأفعال المجرمة إعمالا لهذه الاتفاقية وجود آليات مناسبة وفقا لقانونها الداخلي لتذليل العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية. 23 سبتمبر سنة 2014 م
الباب الرابع — التعاون الأمني
المادة 16
فتح المادةالتدابير الوقائية تلتزم الدول الأطراف باتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة والإجراءات الداخلية لكل منها، على النحو المبين فيما يأتي :
1 - تط وي ر وتع زي ز الأنظ مة المتصل ة بالكشف عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2 - دعم قدرة الأجهزة الأمنية والإدارية والرقابية وأجهزة إنفاذ القانون وسائر الأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون وتبادل المعلومات فيما بينها.
3 - إنشاء وتطوير وتحسين برامج تدريبية خاصة للعاملين في أجهزتها المعنية بمنع ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على أن تتناول تلك البرامج على وجه الخصوص ما يأتي :
أ) الطرق المستخدمة في الوقاية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وأساليب منعها قبل وقوعها،
ب) الأساليب التي يستخدمها الأشخاص المشتبه بضلوعهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية،
ج) طرق مراقبة حركة الممنوعات والعائدات الإجرامية والممتلكات والمعدات وغيرها من الأدوات المستخدمة في نقل أو إخفاء أو تمويه تلك العائدات والممتلكات والمعدات.
د) الوسائل المستحدثة في مجال كشف ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4 - قيام كل دولة من الدول الأطراف بإنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بجرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب بما في ذلك المعلومات المقدمة من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، ووضع قوائم متكاملة في هذا النطاق والاحتفاظ بها وتحديثها.
5 - تبادل المعلومات مع الدول الأطراف في مجال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6 - تعزي ز أنشط ة الإعلام الأمني وتنسيقه ا م ع الأنشطة الإعلامية في كل دولة وفقا لسياستها الإعلام ية، وذلك ل دعم الجه ود الرامية للتوعية 28 ذو القعدة عام 1435 ه 9 الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2014 م م ن مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى ذات الصلة.
المادة 17
فتح المادةتدابير المكافحة تعمل الدول الأطراف لتحقيق المكافحة الفعالة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ما يأتي :
1 - القبض على مرتكبي جرائم غسل الأموال وتموي ل الإره اب ومحاكمتهم وفق ا للقان ون ال وط ني أو تسليمهم وفق ا لأحك ام ه ذه الاتف اق ية أو الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالب ة والمطلوب منها التسليم.
2 - إقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية وبين الأفراد لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوفير ضمانات وحوافز مناسبة لحثهم وتشجيعهم على الإبلاغ عن هذه الجرائم وتقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها والقبض على مرتكبيها.
3 - تأمين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية ولمصادر المعلومات والشهود في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة 18
فتح المادةتبادل المعلومات تتعاون الدول الأطراف في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، طبقا للقوانين والأنظمة والإجراءات الداخلية لكل دولة وذلك على النحو الآتي :
1 - تعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول :
أ) هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن وجودهم وأنشطتهم،
ب) الوسائل والأساليب التي تستخدم في ارتكاب تلك الجرائم،
ج) حركة عائدات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوسائل والتقنيات المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم.
2 - تتعهد ك ل من الدول الأطراف بإخطار أية دولة طرف أخرى على وج ه السرعة بالمعلومات المتوفرة لديها عن أية جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقع في إقليمها تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة أو بمواطنيها، على أن تبين في ذلك الإخطار ما أحاط بالجريمة من ظروف والجناة فيها والمجني عليهم وضحاياها والآثار الناجمة عنها والأساليب المستخدمة في ارتكابها، وذلك وفق ا للقوانين والأنظمة المطبقة في كل دولة.
3 - تتعهد الدول الأطراف بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها وعدم تزويد أية دولة غير طرف أو جهة أخرى بها، دون أخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات.
المادة 19
فتح المادةالتحريات
1 - تتعهد الدول الأطراف بتعزيز التعاون فيما بينها وتقديم المساعدة في مجال إجراءات التحري والقبض على الهارب ين من المتهمين أو المحك وم عليهم في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكفالة تقديم أي شخص يشارك في هذه الجرائم أو تدبيرها أو الإعداد لها أو ارتكابها أو دعمها إلى العدالة وفقا للنظم والقوانين الداخلية لكل دولة.
2 - تزويد كل دولة طرف بأقصى قدر من المساعدة فيما يتصل بإج راء التحريات والاستدلالات المتعلقة بج رائم غسل الأموال وتموي ل الإرهاب ويشمل ذلك المساعدة على حصول كل منها على ما ل دى الأخرى من أدلة لازم ة لمب اشرة التحقيق ات الجنائ ية والإجراءات القانونية.
المادة 20
فتح المادةتبادل الخبرات والدراسات والبحوث
1 - تتعاون الدول الأطراف على تبادل الخبرات فيما بينها في مجال الوقاية ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2 - تتعاون الدول الأطراف على إجراء وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بتحليل الاتجاهات السائدة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وظروف ارتكابها وكيفية مواجهتها.
المادة 21
فتح المادةالتعاون في مجال التدريب والمساعدة التقنية تتع اون الدول الأطراف في ح دود إمكانياتها على توفير المس اعدات التقنية لتخطيط وإعداد وتنف يذ ب رامج أو عق د دورات تدريب ية مشت رك ة أو خاص ة بدولة أو مجموع ة من الدول الأطراف عند الحاجة للعاملين في مجال مكافح ة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل الخبرات فيما بينها وتنمية القدرات العلمية والعملية ورفع مستوى الأداء.
المادة 22
فتح المادةدعم التعاون العربي الدولي تسعى الدول الأطراف إلى تطوي ر وتعزي ز التع اون الع ربي ال دولي والإقل يمي في مجال منع ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإره اب من خلال ما يأتي :
1 - دعم التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الأطراف وبين المنظمات الدول ية والإقليم ية المعن ية في هذا ا لمجال.
2 - تبادل المعلومات والخبرات مع الدول الأخرى والمنظم ات ال دولية والإقليم ية بشأن المستج دات في مجال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية الوقاية منها ومكافحتها.
3 - تأكيد المشارك ة في المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية ال تي تعق ده ا المنظم ات الدولية والإقليمية في مجال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الباب الخامس — التعاون القانوني والقضائي
المادة 23
فتح المادةالمساعدة القانونية المتبادلة
1 - تلت زم الدول الأط راف وفقا لنظامها القانوني أن تق دم كل منها للأخ رى أكبر ق در من المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات وإجراءات الاستدلال والتحقيقات والإج راءات القضائ ية الأخ رى فيما يتعلق بج رائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2 - لل دول الأطراف أن تطلب فيما بينها المساعدة القانونية المتبادلة لأي من الأغراض الآتية :
أ) ضبط الأموال والممتلكات المتحصل ة من الجرائم المشمول ة بهذه الاتفاق ية أو حجزه ا أو تجميدها أو مصادرتها أو تسليمها، 23 سبتمبر سنة 2014 م
ب) القيام بإجراءات التفتيش،
ج) فحص الأشياء ومعاينة المواقع،
د) الحصول على أدل ة أو أق وال من الأشخاص وتلقي تقارير الخبراء،
ه) تبادل صحف الحالة الجنائية وتبليغ المستندات القضائية عموما،
و) كشف المتحصلات أو الممتلك ات أو الأدوات أو الأشياء الأخ رى أو اقتفاء أث رها لأغراض الحص ول على أدلة،
ز) تسهيل مثول الأشخاص في الدولة الطرف التي تطلب ذلك من أجل سماع شهادتهم أو أقوالهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية،
ح) أي شكل من أشكال المساعدة بما لا يتع ارض مع قانون الدولة الطرف متلقية الطلب.
3 - يجوز للسلطات المختص ة في كل دولة طرف فيما لا يتعارض مع قانونها الداخلي ودون أن تتلقى طلبا مسبقا أن تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دول ة طرف أخ رى متى قدرت أن هذه المعلومات قد تساعد تلك السلطة في القيام بالتحريات أو استكمالها أو اتخاذ الإجراءات الجنائية، ويتعين على السلط ة المختصة التي تتلقى المعل ومات أن تمتثل لأ ي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان بشكل دائم أو مؤقت أو بفرض قيود على استخدامها.
4 - يصاغ طلب المساعدة القانونية على نحو دقيق يحدد فيه نطاق الجريمة أو الواقعة أو الإجراء محل المساعدة ويتعين أن يتضمن طلب المساعدة على وجه الخصوص البيانات الآتية :
أ) صفة السلطة ا لمختصة،
ب) م وضع وطبيع ة التحق يق أو الملاحق ة أو الإجراءات التي يتعلق بها الطلب وصفة السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة،
ج) نسخ رسمية من أوراق التحقيقات أو الأحكام الصادرة في الموضوع ذات الصلة،
د) بي ان المس اعدة القانون ية المطلوب ة وتفاص يل أي إجراء آخر تود الدولة الطالبة اتباعه،
ه) هوية الشخص موضوع الطلب وجنسيته ومك ان وج وده وأي ة معلوم ات أخ رى إضاف ية تفيد في الوصول إليه. 28 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2014 م
المادة 24
فتح المادةالسلطة المركزية تعين كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وإحالتها للسلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
المادة 25
فتح المادةحالات رفض المساعدة القانونية
1 - يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية في الحالات الآتية :
أ) إذا ك ان تنف يذ طلب المساع دة يمس سي ادته ا أو أمنها أو يتعارض مع نظامها القانوني،
ب) إذا ك ان تنفيذ المساعدة يتعارض مع التحقيقات أو الإجراءات القائمة على أرضها أو مع حكم قضائي صادر في إقليمها.
2 - لا يجوز للدولة متلقية طلب المساعدة رفضها بحجة السرية المصرفية وفقا لأحكام المادة .(15)
المادة 26
فتح المادةتكاليف تنفيذ طلب المساعدة تتحمّل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادي ة لتنفيذ الطلب ما لم تتفق الدول الأط راف على غير ذلك، وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية وجب على الدول الأطراف المعنية أن تتشاور لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف.
المادة 27
فتح المادةالاعتراف بالأحكام الجزائية يتعين على كل دولة طرف أن تعترف بالأحكام الجزائية الصادرة عن محاكم دولة طرف أخرى بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ما لم يتعارض ذلك مع أحكام النظام العامّ أو القانون وتستثنى من ذلك ما يأتي :
1 - الأحكام التي مازالت قابلة للطعن فيها، بأحد أوجه الطعن المقررة في قانون الدولة التي صدر الحكم من إحدى محاكمها.
2 - الأحكام الصادرة في جريمة تدخل أصلا ضمن الولاية القضائية للدولة المطلوب منها المساعدة متى باشرت فيها أيا من إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
المادة 28
فتح المادةالتعاون لأغراض المصادرة
1 - على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاق ية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى، أن تقوم بما يأتي :
أ) إحالة الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر أو حكم مصادرة، وأن تضع ذلك موضع النفاذ في حالة صدوره.
ب) إحالة أمر أو حكم المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة إلى سلطاتها ا لمختصة، بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب.
2 - تتخذ الدولة الطرف عند تلقيها الطلب من دولة طرف أو أكثر لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية، التدابير اللازمة للكشف عن عائدات الجريمة أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها.
3 - يشترط في الطلب المنصوص عليه في الفقرة
(1) من هذه المادة ما يأتي :
أ) في حالة طلب المصادرة، وصف الممتلكات المراد مصادرتها بما في ذلك مكانها وقيمتها المقدرة، حيثما تكون ذات صلة، وبيان بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة بما يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الأمر أو الحكم في إطار قانونها الداخلي،
ب) في حالة طلب ذي صلة بالبند 1( /ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه إشعار مناسب للغير حسن النية ولضمان مراعاة الأصول القانونية، وبيانا بأن أمر المصادرة نهائي،
ج) في حالة طلب ذي صلة بالبند (2) من هذه المادة، بيان بالوقائع والنصوص القانونية التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة ووصف للإجراءات المطلوبة، ونسخة مقبولة قانونا من الأمر الذي استند إليه الطلب.
4 - إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين 1( و 2) من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي.
5 - يجوز أيضا رفض التعاون بمقتضى هذه المادة أو إلغاء التدابير المؤقتة إذا لم تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب أدلة كافية في حينها، أو إذا كانت الممتلكات ذات قيمة لا يعتد بها.
6 - قبل وقف أي تدبير مؤقت اتخذ عملا بهذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتيح للدولة الطرف الطالبة، فرصة لعرض ما لديها من أسباب تستدعي مواصلة ذلك التدبير.
7 - لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق الغير حسن النية.
المادة 29
فتح المادةالتعاون لأغراض استرداد الموجودات تتخذ كل دول ة ط رف ما ق د يل زم من تدابير للسماح :
1 - لدولة طرف أخرى برفع دعوى قضائية أمام محاكمها لاسترداد أموال أو ممتلكات متحصلة من جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2 - السماح بإنفاذ أمر أو حكم مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف في هذه الاتفاقية.
3 - لمحاكمها أو سلطاتها المختصة عندما يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن المصادرة أن تعترف بمطالبة دولة طرف في هذه الاتفاقية بأموال أو ممتلكات اكتسبت من جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها مالكة شرعية لها.
المادة 30
فتح المادةنقل الإجراءات الجزائية تنظر الدول الأطراف في إمكانية نقل أي من الإجراءات المتعلقة بفعل مجرم وفقا لهذه الاتفاق ية إلى بعضها البعض، في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية.
المادة 31
فتح المادةتسليم المتهمين والمحكوم عليهم
1 - يتم تسليم المجرمين والمحكوم عليهم بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وفقا للنظام القانوني 23 سبتمبر سنة 2014 م للدول ة متلقية الطلب إذا كان الشخص موضوع طلب التسليم موجودا في إقليم الدولة المطلوب منها بشرط أن يكون الفعل الذي يطلب بشأنه التسليم مجرما بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها.
2 - إذا اشتمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة، وكانت جريمة واحدة منها على الأقل خاضعة للتسليم، وبعضها غير خاضع له، ولها صلة بجريمة مشمولة بهذه الاتفاقية، فيجوز للدولة المطلوب منها أن تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فيما يتعلق بتلك الجرائم.
3 - تعد الج رائم التي تس ري عليها أحكام الفقرتين 1(، )2 من هذه المادة مدرجة في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم، في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف، على أن تتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة تسليم تعقد فيما بينها.
4 - إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخ رى لا ت رتبط معه ا بمع اهدة تسل يم، فيج وز لها أن تعتبر هذه الاتفاق ية الأساس الق انوني للتسل يم في الجرائم التي تسري عليها أحكام هذه الاتفاقية.
5 - على الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعد الجرائم التي تسري عليها أحك ام هذه الاتفاقي ة، جرائم خاضعة للتسل يم فيما بينها.
المادة 32
فتح المادةتبادل طلبات التسليم يك ون تب ادل طلب ات التسل يم بين الجهات المختصة في الدول الأطراف مباشرة، أو عن طريق وزارات العدل بها أو ما يقوم مقامها، أو بالطرق الدبلوماسية.
المادة 33
فتح المادةمستندات طلب التسليم
1 - يقدم طلب التسليم كتابة ويرفق به ما يأتي :
أ) أصل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخ رى لها نفس القوة ص ادرة طبقا للأوض اع المق ررة في قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية لها،
ب) بي ان مفصل بالجرائم المطلوب التسل يم من أجلها، يحدد فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها 28 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2014 م القانوني، مع الإشارة إلى النصوص القانونية المطبقة عليها، وصورة منها،
ج) أوص اف الشخص المطلوب بصورة دقيقة، والبيانات الأخ رى التي تحدد شخصه وجنسيته وهويته.
2 - إذا وجدت الدولة المطلوب منها التسل يم، أن هن اك حاجة إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنص وص عليها في هذه المادة، فلها أن تخطر الدولة الطالبة لاستكمال هذه الإيضاحات خلال مدة تحددها لهذا الغرض.
المادة 34
فتح المادةالتوقيف المؤقت
1 - للسلط ة القضائ ية في الدولة الطالب ة، أن تطلب من الدولة المطلوب منها كتابة، حبس (توقيف) الشخص مؤقتا إلى حين وصول طلب التسليم.
2 - يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تصدر قرارا بحبس (توقيف) الشخص المطلوب مؤقتا.
3 - لا يجوز حبس (توقيف) الشخص المطلوب تسليمه مدة ت زيد على ثلاثين (30) يوما من تاريخ إلقاء القبض عل يه، إذا لم يقدم طلب التسليم مصحوبا بالمستندات المنصوص عليه ا في المادة (33) من هذه الاتفاقية.
4 - إذا وجدت الدولة المطلوب منها التسل يم، أن طلب التسلم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (33) من هذه الاتفاقية، فتتولى السلطات المختصة لديها تنفيذ طلب التسل يم وفق ا لق ان ونه ا، على أن تحيط الدولة الطالبة بما اتخذ في شأن الطلب من إجراءات دون تأخير.
5 - لا يجوز أن تزيد مدة الحبس المؤقت على ستين (60) يوما من تاريخ ورود طلب التسليم.
6 - يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه خلال ستين (60) يوما بشرط أن تتخذ الدولة المطلوب منها التسليم التدابير الضرورية لمنع فراره.
7 - لا يحول الإفراج المؤقت عن المطلوب تسليمه دون القبض عليه وتسليمه إذا طلبت الدولة طالبة التسليم ذلك.
المادة 35
فتح المادةتعدد طلبات التسليم
1 - إذا تعددت طلبات التسل يم عن ج ريم ة واحدة أو عدة جرائم مختلفة فيقدم طلب الدولة التي أضرت الجريمة بأمنها أو مصالحها الجوه رية ثم الدول ة التي وقعت الجريمة على إقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها، وإذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الأسبق في طلب التسليم.
2 - لا يجوز لأي دولة طرف تسليم شخص مسلم إليها من دولة ط رف أخرى إلى دولة غير ط رف إلا بموافقة الدولة التي قامت بتسليمه.
المادة 36
فتح المادةالإنابة القضائية
1 - يجب أن تتضمن الإناب ات القضائ ية البيانات الآتية :
أ) الجهة المختصة الصادر عنها الطلب،
ب) موضوع الطلب وسببه،
ج) تحديد هوية الشخص المعني بالإنابة بكل دقة،
د) بي ان الجريمة التي تطلب الإنابة بسببها، وتكييفه ا القانوني، والعقوبة المقررة على ارتكابها، وص ورة من النصوص القانون ية المطبق ة في الدول ة الطالبة.
2 - يوج ه طلب الإنابة القضائية من وزارة العدل أو ما يقوم مقامها في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل أو ما يقوم مقامها في الدولة المطلوب منها، وي جوز أن يوجه الطلب مباشرة من السلطات القضائ ية في الدولة الطالبة إلى السلط ات القضائية في الدولة المطلوب منها مع إرسال صورة من هذه الإنابة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها، ويمكن أن يوجه الطلب مباشرة من الجهات القضائية في الدولة الط الب ة إلى الجهة المختص ة في الدولة المطلوب منها، وذلك من خلال الطرق الدبلوماسية أو أية طرق أخرى معتمدة من الدول الأطراف في هذا الشأن.
3 - يتعين أن تكون طلبات الإنابة القضائية والمستندات المصاحب ة له ا موقع ا عليه ا ومخت ومة من سلطة مختصة أو معتمدة منها.
4 - إذا كانت الجهة التي تلقت طلب الإنابة القضائية غير مختصة بمباشرته، تعين عليها إحالته تلقائيا إلى الجهة المختصة في دولتها، وفي حالة ما إذا أرسل الطلب بالطريق المباشر، فإنها تحيط الدولة الطالبة علما بنفس الطريق.
5 - في حال رفض الإنابة القضائية يتعين أن يبلغ الدولة الطالبة مع بيان سبب الرفض إن أمكن.
6 - يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحك ام هذه الاتفاق ية الأثر القانوني ذات ه كما ل و تم من الجهة المختص ة لدى الط رف المتعاقد الطالب.
المادة 37
فتح المادةحصانة الشهود والخبراء
1 - لا يجوز توق يع أي جزاء أو تدبير ينطوي على إكراه الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور، ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف.
2 - إذا حضر الشاهد أو الخبير طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة، فيتم تكليفه بالحضور وفق أحكام التشريع الداخلي لهذه الدولة.
3 - لا يج وز أن يح اكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته في إقليم الدول ة الطالبة أي شاهد أو خبير - أيا كانت جنسيته - يحضر أمام الجهات القضائية لتلك الدول ة بن اء على تكل يف بالحض ور عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها في ورقة التكل يف بالحضور، وسابقة على مغادرته أراضي الدولة المطلوب منها.
4 - تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة إذا بقي الشاهد أو الخبير المطلوب في إقليم الدول ة الطالبة ثلاثين (30) يوما متعاقبة أو المدة التي يتفق عليها الطرفان، بالرغم من قدرته على مغادرته بعد أن أصب ح وج وده غير مطل وب من الجهات القضائية، أو إذا عاد إلى إقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته.
المادة 38
فتح المادةحماية الشهود والخبراء تتعهد الدولة الطالبة باتخ اذ كافة الإج راءات اللازم ة لكف الة حماية الشاهد أو الخبير من أية علان ية تؤدي إلى تع ريضه أو أسرته أو أملاكه للخطر الناتج عن الإدلاء بشهادته أو بخبرته، وعلى الأخص :
1 - كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة، ووسيلة ذلك.
2 - كفال ة سرية محل إقامته وتنقلاته وأماكن تواجده.
3 - تتعهد الدول ة الطال بة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير 23 سبتمبر سنة 2014 م وأسرته، وظروف القضية المطلوب فيها، وأنواع المخاطر المتوقعة.
المادة 39
فتح المادةنقل الشهود والخبراء
1 - إذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب مثوله أمام الدولة الطالبة محبوسا في الدولة المطلوب منها، يجري نقله مؤقتا إلى المكان الذي ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته أو خبرته فيها، وذلك بالشروط وفي المواعيد التي تحدده ا الدول ة المطلوب منها، ويجوز رفض النقل :
أ) إذا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس،
ب) إذا كان وجوده ضروريا من أجل إجراءات جنائية تتخذ في إقليم الدولة المطلوب منها،
ج) إذا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسه،
د) إذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله.
2 - يظل الش اهد أو الخبير المنقول محب وس ا ف ي إقليم الدول ة الطالبة إلى ح ين إعادته إل ى الدولة المطلوب منها، ما لم تطلب الدول ة الأخيرة إطلاق سراحه.
المادة 40
فتح المادةنفقات سفر وإقامة الشهود والخبراء
1 - إذا رأت الدولة الطالبة أن لحضور الشاهد أو الخبير أمام سلطتها القضائية أهمية خاصة، فإنه يتعين أن تشير إلى ذلك في طلبها، وأن يشتمل الطلب أو التكليف بالحضور على بيان تقريبي بنفقات السفر والإقامة وعلى تعهدها بدفعها وتقوم الدولة المطلوب منها تكليف الشاهد أو الخبير بالحضور، وبإحاطة الدولة الطالبة بالجواب.
2 - يتقاضى الشاهد ما فاته من أجر أو كسب من الطرف المتع اقد الطالب، كما يحق للخبير المطالب ة بأتعابه نظير الإدلاء برأيه، ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب.
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 41
فتح المادة1 - تكون هذه الاتف اقية محلا للتصديق عليها من الدول الموقعة، تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التصديق أو الانضمام، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء، بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه. 28 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2014 م
2 - تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها من سبع (7) دول عربية.
3 - لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية أخرى، إلا بعد إيداع وثيقة التصديق عليها أو الانضمام إليها لدى الأمانة العامة للجامعة، ومضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإيداع.
4 - يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العامّ لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، ويصبح هذا التعديل نافذا بعد مضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
5 - لا يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية، إلا بناء على طلب كتابي ترسله إلى الأمين العامّ لجامعة الدول العربية.
6 - يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ إرسال الطلب، إلى الأمين العام لجامعة مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.