قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 :.....................................،
- السيدة جندر رشيدة، بصفتها نائبة رئيس، ممثلة لوزير السكن والعمران والمدينة، خلفا للسيد مالك شرارد،
- السيد ريلي حكيم، بصفته عضوا دائما، ممثلا لوزير السكن والعمران والمدينة، خلفا للسيدة جندر رشيدة، .....................(الباقي بدون تغيير).................."
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1435 الموافق 10 يوليو سنة .2014 عبد المجيد تبون وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.