مرسوم تنفيذي رقم 14-256
مرسوم تنفيذي رقم 14-256 مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1435 الموافق 10 سبتمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.