قرار

قرار مؤرّخ في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سن ة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.