قرار

قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سن ة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 محرّم عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بتيبازة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.