قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 محرّم عام 1441 الموافق 12 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد تصنيف المدرسة العليا وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها 11
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 محرّم عام 1441 الموافق 12 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد تصنيف المدرسة العليا وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة العليا وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية المستوى الزيادة العليا الصنف القسم السلّمي الاستدلالية ............. (بدون تغيير حتى) مسؤول مزرعة مسؤول مركز أ 2 م- 1 453 التعليم المكثف للغات المدرسة العليا رئيس المصلحة أ 2 م- 1 453 المشتركة للبحث 29 غشت سنة 2024 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الإنتاج والمحطات التجريبية
– أستاذ مساعد، قسم ”ب“ على مقرر من الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من مدير الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المدرسة
– مترجم – ترجمان رئيسي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– مترجم – ترجمان متخصص، أو مترجم – ترجمان يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مهندس دولة للمخابر الجامعية، أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– أستاذ محاضر، قسم ”ب“، على قرار من الأقل، يثبت سنتين (2) من الأقدمية الوزير بصفة موظف،
– أستاذ بحث، قسم ”ب“، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
– مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. 24 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2024 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية المستوى العليا الصنف القسم السلّمي رئيس المصلحة أ 2 م- 1 المشتركة للبحث (تابع) المدرسة طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 453 – مهندس رئيسي للمخابر قرار من الجامعية، على الأقل، يثبت خمس (5) الوزير سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ............. (بدون تغيير حتى) رئيس فرع المصالح التقنية العليا رئيس فرع لدى أ 2 م- 2 مركز التعليم المكثف للغات 308 – مترجم – ترجمان رئيسي، على مقرّر من الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف، المدرسة
– مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– مترجم – ترجمان متخصص أو مترجم – ترجمان يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مهندس دولة للمخابر الجامعية، أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب طريقة المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب العليا العمومية العليا الصنف القسم التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس فرع أ 2 م- 2 المصلحة المشتركة للبحث المدرسة العليا 308 – مهندس رئيسي في المخبر مقرر من والصيانة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) مدير سنوات من الأقدمية بصفة موظف، المدرسة
– مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مهندس دولة للمخابر الجامعية، أو ملحق بالمخابر الجامعية يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ........................................................................ (الباقي بدون تغيير ) ."................................................................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.