قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 محرّم عام 1441 الموافق 12 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد تصنيف المدرسة العليا وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها 11

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.