قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبرسنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طبقا للجدول الآتي :
طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد التعداد المدة (2) الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 81 4 عون خدمة من المستوى الأول 51 – حارس 138 – سائق سيارة من المستوى الأول 40 – عامل مهني من المستوى الثاني 31 – سائق سيارة من المستوى الثاني 36 – عون خدمة من المستوى الثاني 35 1 سائق سيارة من المستوى الثالث 8 – عامل مهني من المستوى الثالث 29 – عون خدمة من المستوى الثالث 12 1 عون وقاية من المستوى الأول 49 – عامل مهني من المستوى الرابع 9 – عون وقاية من المستوى الثاني 28 – المجموع العام 547 6 الكامل الجزئي
– – 85
– – 51 1 400
– – 138
– – 40 2 419
– – 31
– – 36 3 440
– – 36
– – 8 4 463
– – 29
– – 13 5 488
– – 49
– – 9 6 515
– – 28 7 548
– – 553 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةيلحق بهذا القرار جدول توزيع تعدادات مناصب الشغل بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.