قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.