مرسوم تنفيذي رقم 24–288 مؤرخ في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الخاضعين للمرسوم الرئاسي رقم 23-147 المؤرخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي لمستخدمي السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
المادة 2
فتح المادةيستفيد المستخدمون المنتمون للأسلاك الخاصة للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من العلاوة والتعويضين (2) الآتية :
– علاوة تحسين الأداء،
– تعويض المراقبة والتدقيق،
– التعويض عن الإلزام والمسؤولية.
المادة 3
فتح المادةتحسب علاوة تحسين الأداء شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر. ويخضع صرف هذه العلاوة إلى تنقيط تحدد معاييره بموجب مقرر من رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
المادة 4
فتح المادةيصرف تعويض المراقبة والتدقيق شهريا وفق نسبة 35 % من الراتب الرئيسي.
المادة 5
فتح المادةيصرف التعويض عن الإلزام والمسؤولية شهريا وفق نسبة 35 % من الراتب الرئيسي.
ويكون هذا التعويض مانعا للاستفادة من كل التعويضات الأخرى من نفس الطبيعة، لا سيما منها التعويض عن الساعات الإضافية.
المادة 6
فتح المادةتخضع العلاوة والتعويضان (2) المنصوص عليها في هذا المرسوم، إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.