مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 ، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الطاقة والمناجم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.