مرسوم تنفيذي
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 نائبي مدير بوزارة الشؤون الدينية. سبتمبر سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام 12
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 نائبي مدير بوزارة الشؤون الدينية. سبتمبر سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام 12
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.