قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997، يتضمن القواعد الخاصة المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في مجال التنظيم والعمل. 15 :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، لا سيّما المادة 44 منه، يحدد هذا القرار القواعد الخاصة المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم كما يأتي : 1 أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
- رئيس الرابطة الوطنية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل رابطة جهوية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل ناد رياضي هاو أو محترف ومنضم مباشرة إلى الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا، ممثل ممارس عن الحكّام المديرين الدوليين مفوض قانونا من طرف نظرائه مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية
- مدربو الفرق الوطنية الممارسون بنسبة واحد لكل صنف، رئيس كل جمعية وطنية للحكام الممارسين، مؤسسة قانونا ومعترف بها من طرف الاتحادية، أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- رئيس كل جمعية وطنية للمدربين الممارسين، مؤسسة قانونا ومعترف بها من طرف الاتحادية، أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- ممثلان (2) الرياضيي النّخبة ممارسان بالفريق الوطني (أ) ومعينان من طرف زملائهما، رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين بالخارج، معترف بها من طرف الاتحادية، أو عضو منتخب ومفوض قانونا،
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئتين التنفيذيتين الدوليتين المكلّفين بكرة القدم الاتحادية الدولية لكرة القدم، والكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم)،
- الرؤساء القدامى في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عشرة (10) أعضاء معينين من طرف الوزير المكلف بالرياضة
- مندوب الرياضات العسكرية. 2 أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت استشاري :
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون على سبيل عرض حال لتسييرهم.
3 - أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
مندوب مفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات، مندوب مفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية مندوبو الهيئات الدولية التي انضمت إليها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.
المادة 3
فتح المادةتقصي المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة في الاتحادية عن كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية.
المادة 4
فتح المادةيعين المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم ويختاره من بين الاختصاصيين الذين لهم كفاءة واختصاص محقق في هذا المجال، ويفضل أن يختار من مجال الطب الرياضي. وإذا لم يوجد، فيختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال.
المادة 5
فتح المادةيتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم من ستة عشر (16) عضوا :
- ثلاثة عشر (13) عضوا منتخبا من بينهم (3) منتخبين من بين الأعضاء المعينين من طرف الوزير المكلف بالرياضة ثلاثة (3) أعضاء للهياكل المنهجية الدائمة في الاتحادية، أي :
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع المدير الفني الوطني، مسؤول اللجنة المركزية للتحكيم
- الأمين العام للاتحادية.
المادة 6
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الثلاثة (3) للمكتب الاتحادي الممثلين للهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.
ويشارك هؤلاء الأعضاء الثلاثة في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين .
المادة 8
فتح المادةيضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم على الخصوص :
- الرئيس نائبين اثنين (2) للرئيس أمين الخزينة.
المادة 9
فتح المادةيُنتخب الرئيس، ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة ضمن المكتب الاتحادي من طرف ومن بين الثلاثة عشر (13) عضوا المنتخبين.
المادة 10
فتح المادةيمكن، انتقالا ولفترة ستة (6) أشهر من تاريخ توقيع هذا القرار :
ضمان تمثيل الحكام الفدراليين والمدربين بعضو واحد من كل سلك يعينه نظراؤه ضمان تمثيل ناد منضم مباشرة إلى الاتحادية في حالة تخلّي رئيسه من طرف عضو آخر مسير لهذا النادي ومفوّض قانونا ، شرط إثبات هذا الأخير ممارسته نشاطا مستمرا ضمن فرع كرة القدم لهذا النادي مدة ست (6) سنوات على . الأقل
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997.
محمد عزيز درواز عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.