ج.ر عدد 50 لسنة 2000
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية … 1.070,00 دج 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج. حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 المنجز مهورية الجزائرية / العدد فهرس مرسوم رئاسي رقم 2000-228 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 50 16 جمادى الأولى عام 1421 ه 16 غشت سنة 2000 م الموافق 14 غشت سنة 2000، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 3 مرسوم رئاسي رقم 2000-229 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي رقم 2000-230 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يتضمن

الموافق 14 غشت سنة 2000، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. 4 مرسوم تنفيذي رقم 2000-227 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة..

مرسوم تنفيذي رقم 2000-231 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة.

مرسوم تنفيذي رقم 2000-232 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.

مرسوم تنفيذي رقم 2000-233 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يحدد قواعد تنظيم مصالح التكوين المهني في الولاية وعملها.

مرسوم تنفيذي رقم 2000-234 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات.

قرارات، مقررات آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو المادة 67 من قانون المالية لسنة 1989 المتعلقة بإعفاء السيارات سنة 2000، يحدد كيفيات تطبيق أحكام السياحية الجديدة المجهزة خصيصا والموجهة للأشخاص المصابين بصفة مدنية بكساح أو ببتر الرجلين أو الحائزين رخصة السياقة من صنف (و) مهما يكن العضو أو الأعضاء المعوقة من الحقوق والرسوم.

قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-02 المؤرخ في 14 شوال عام 1420 الموافق 20 يناير سنة 2000 والمتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون وزارة الصحة والسكان قيمها مسعرة في البورصة. 16 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1421 الموافق 13 مايو سنة 2000، يتضمن تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين شبه الطبي… . .

16 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 16 غشت سنة 2000 م للجمهورية الجزائرية / العدد 50 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 2000-228 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 و المتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-156 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة لسنة 2000 وفي الفرع الأول، باب رقمه 46-02 وعنوانه “ رئيس الحكومة - المساهمة في مصاريف تنظيم مؤتمرات الجمعيات ذات الطابع النقابي “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثة وستون مليون دينار (63.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثة وستون مليون دينار (63.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الباب رقم 46-02 “ رئيس الحكومة - المساهمة في مصاريف تنظيم مؤتمرات الجمعيات ذات الطابع النقابي “. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-229 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه

المجريدة الو الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-165 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (7.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة احتياطي مجمع .. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (7.500.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 44-15 - الإدارة المركزية - مساهمة للديوان الوطني للإعلام والثقافة .. / العدد 50 16 جمادى الأولى عام 1421 ه 16 غشت سنة 2000 م المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-230 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-175 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات

16 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 16 غشت سنة 2000 م المخصصة للوزير المكلف بالتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، باب رقمه 36-01 وعنوانه “ إعانة للمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليونان وستمائة وسبعون ألف دينار (2.670.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة احتياطي مجمع “. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليونان وستمائة وسبعون ألف دينار (2.670.000 دج يقيد في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني وفي الباب رقم 36-01 إعانة للمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب”. المادة 4 : يكلّف وزير المالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 2000-227 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه للجمهورية الجزائرية / العدد 50 5 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-165 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليونان ومائتان وستة وخمسون ألف دينار ( 2.256.000 دج ( مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 36-10 “إعانات للمتاحف الوطنية”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليونان ومائتان وستة وخمسون ألف دينار ( 2.256.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 36-02 “إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000. أحمد بن بيتور

مرسوم تنفيذي رقم 2000-231 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-156 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 5.0 16 جمادى الأولى عام 1421 ه 16 غشت سنة 2000 م الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (9.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (9.500.000 دج يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000. أحمد بن بيتور الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 08-34 رئيس الحكومة - نفقات تسيير الدولة بنادي الصنوبر……. المصالح المشتركة لإقامة 7.000.000 مجموع القسم الرابع 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.000.000 مجموع الفرع الأول 7.000.000

16 جمادى الأولى عام 1421 ه 16 غشت سنة 2000 م. الجدول أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الرابع مصالح الوظيف العمومي والإصلاح الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات….. الغدى 50 الاعتمادات الملغاة (دج) الإداري 2.500.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.500.000 مجموع الفرع الرابع 2.500.000 مجموع الاعتمادات الجدول “ ب “ رقم الأبواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث ………… 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة .. 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات. الملغاة 9.500.000 الاعتمادات المخصصة (دج ) 1.200.000 1.300.000 4.500.000 مجموع القسم الرابع 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.000.000 مجموع الفرع الأول 7.000.000

الجدول “ ب 16 جمادى الأولى عام 1421 ه العدد 50 16 غشت سنة 2000 م “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) الفرع الرابع مصالح الوظيف العمومي الفرع الجزئي والإصلاح الإداري الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم…….. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. المصالح 1.900.000 600.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.500.000 مجموع الفرع الرابع 2.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 9.500.000 مرسوم تنفيذي رقم 2000-232 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-64 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 والمتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-167 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع

16 جمادى الأولى عام 1421 ه 16 غشت سنة 2000 م ……….. الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000ة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره تسعة وثلاثون مليونا وخمسمائة وسبعة وتسعون ألف دينار ( 39.597.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. جزائرية / العدد 50 9. 9 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره تسعة وثلاثون مليونا وخمسمائة وسبعة وتسعون ألف دينار ( 39.597.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000. أحمد بن بيتور الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي المصالح اللامركزية الثاني التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 28.980.000 مجموع القسم الأول 28.980.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 5.595.000 مجموع القسم الثالث 5.595.000

رقم الأبواب 16 جمادى الأولى عام 1421 ه العدد 5.0 …. 16 غشت سنة 2000 م الجدول أ “ ( تابع ) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 5.022.000 رقم الأبواب مجموع القسم السابع 5.022.000 مجموع العنوان الثالث 39.597.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 39.597.000 مجموع الفرع الأول 39.597.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 39.597.000 الجدول “ ب “ العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 23.920.000 مجموع القسم الأول 23.920.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية الجسدية. التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار 600.000 مجموع القسم الثاني 600.000

16 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 16 غشت سنة 2000 م الجدول ب

“ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 15.077.000 مجموع القسم الثالث 15.077.000 مجموع العنوان الثالث 39.597.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 39.597.000 مجموع الفرع الأول 39.597.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 39.597.000 مرسوم تنفيذي رقم 2000-233 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يحدّد قواعد تنظيم مصالح التكوين المهني في الولاية وعملها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التكوين المهني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-244 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح التشغيل والتكوين المهني في الولاية وعملها، . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم مصالح التكوين المهني في الولاية وعملها. المادة 2 : تجمع مصالح التكوين المهني في الولاية في مديرية للتكوين المهني تشتمل على مصالح مهيكلة في مكاتب. المادة 3 : تطور مديرية التكوين المهني في الولاية وتنفّذ كل التدابير التي من شأنها أن ترقي التكوين المهني وتدفعه. وبهذه الصفة، تكلّف، علاوة على الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، بما يأتي :

  • تنشيط عمل هياكل التكوين المهني ووسائله في الولاية وتنسيقه وتقييمه دوريا، تعيين كل تدبير من شأنه ضمان التطور المتماسك والمنسجم لنشاطات التكوين المهني واقتراحه وتنفيذ الأعمال المعتمدة في هذا الإطار، تنظيم جمع المعلومات ومعالجتها ونشرها، لاسيما المتعلقة بالإحصائيات والمرتبطة بمجال نشاطها، إنجاز كل دراسة أو دراسة أحادية أو تحقيق يساهم في التكفل الأمثل بمهامها، إعداد خارطة التكوين المهني في الولاية وتحيينها، ومتابعة تنفيذها بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية،

  • دفع عمليات التنسيق بين مؤسسات التكوين المهني والمتعاملين الاقتصاديين والهياكل المكلفة بالتشغيل والتربية والشباب السهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بحفظ الهياكل الأساسية وتجهيزات التكوين المهني وصيانتها بالاتصال مع الهيئات المختصة في الولاية

  • متابعة تنفيذ البرامج المقررة في مجال التوظيف والتسيير والتكوين وتحسين مستوى مستخدمي التكوين المهني وتقييم ذلك، الإشراف على السير الحسن للمسابقات والامتحانات والسهر عليه

  • متابعة إعداد ميزانيات المؤسسات ومراقبة تنفيذها. المادة 4 : يمكن أن تشتمل مديرية التكوين المهني في الولاية، على عدد من المصالح يتراوح بين مصلحتين (2) وأربع (4) مصالح، وذلك حسب خصوصيات كل ولاية وتبعا لأهمية المهام الواجب إنجازها. تضم كل مصلحة ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر، حسب أهمية المهام الموكلة إليها . المادة 5 : تضم المديريات المنظمة في مصلحتين (2) ما يأتي : مصلحة إدارة الوسائل ومتابعة الاستثمارات

  • مصلحة تنظيم التكوين ومتابعته. العدد 50 1.6 جمادى الأولى عام 1421 ه 16 غشت سنة 2000 م تضم المديريات المنظمة في ثلاث (3) مصالح ما يأتي : مصلحة إدارة الوسائل ومتابعة الاستثمارات مصلحة متابعة مؤسسات التكوين مصلحة التكوين التناوبي والتنسيق بين القطاعات. تضم المديريات المنظمة في أربع (4) مصالح ما يأتي : مصلحة إدارة الوسائل مصلحة الدراسات ومتابعة الاستثمارات والممتلكات

  • مصلحة متابعة مؤسسات التكوين

  • مصلحة التكوين التناوبي والتنسيق بين القطاعات. تنفذ أحكام المادتين 4 و 5 بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتكوين المهني والمالية والجماعات المحلية، وكذا السلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 6 : يحوّل إلى مديرية التكوين المهني في الولاية المستخدمون والأملاك والحقوق والالتزامات المرتبطة بأنشطة التكوين المهني الممارسة في إطار التشغيل والتكوين المهني المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-244 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، وذلك حسب الإجراءات المحددة في التنظيم المعمول به. يترتب عن هذا التحويل إعداد جرد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : تلغى الأحكام المخالفة في المرسوم التنفيذي رقم 90-244 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000 . أحمد بن بيتور

16 جمادى الأولى عام 1421 ه 16 غشت سنة 2000 م. مرسوم تنفيذي رقم 2000-234 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات.

- إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة ، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : العدد 50 . 13 “ المادة 4 : يكلف المعهد بما يأتي : تطوير تقنيات المكافحة في ميدان حماية النباتات
  • المساهمة في تنفيذ نظام الإنذار الوقائي عن طريق نشر بلاغات تحتوي على إنذارات زراعية
  • إعداد برامج مكافحة الجراد المتجول في فترة الاجتياح وتنسيقها والمشاركة في تنفيذها، قيادة عمليات مكافحة الآفات الزراعية ذات الطابع الجهوي والوطني،
  • المساهمة في إنجاز البرامج الوطنية للتقييم البيولوجي للمبيدات الحشرية من أجل اعتمادها،
  • إنجاز عمليات التشخيص والخبرة لحساب سلطة الصحة النباتية الوطنية والمحطات الجهوية لحماية النباتات والحساب الغير، إذا طلب ذلك.
  • إنجاز تحقيقات ودراسات بيولوجية بيئية حول أعداء المزروعات الذين يكون لهم تأثير على الإنتاجية .. المادة 3 : تتمّم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 11 : ….. ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل عن الوزير المكلف بالتقييس ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية ) الباقي بدون تغيير ) “. المادة 4 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 18 : يتكون المجلس العلمي، الذي يرأسه المدير العام من الأعضاء الآتين : مدير حماية النباتات والرقابة التقنية في الوزارة المكلفة بالفلاحة أو ممثله،
  • ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية أو ممثله
  • المدير العام للمعهد الوطني للبحث الغابي أو ممثله،
  • المدير العام للمعهد الوطني الفلاحي أو ممثله، ممثل ينتخبه الباحثون في المعهد، مديري المحطات الجهوية لحماية النباتات “. المادة 5 : تعدّل أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 23 : ينظم المعهد، لإنجاز مهامه، في مديريات ومحطات جهوية لحماية النباتات . ويكون له مخبر مركزي ومخابر جهوية”. المادة 6 : تعدل أحكام الفقرة 2 من المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : / العدد 50 16 جمادى الأولى عام 1421 16 غشت سنة 2000 م “ المادة 28 : يعرض المدير العام للمعهد على وزير الفلاحة والوزير المكلف بالمالية، الحساب الإداري وحساب التسيير مصحوبين بتقرير عن التسيير المالي للمؤسسة”. المادة 7 : تلغى أحكام المواد 3 و 5 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000. أحمد بن بيتور قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1 142 الموافق 11 يوليو سنة 2000، يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادة 67 من قانون المالية لسنة 1989 المتعلقة بإعفاء السيارات السياحية الجديدة المجهزة خصيصا والموجهة للأشخاص المصابين بصفة مدنية بكساح أو ببتر الرجلين أو الحائزين رخصة السياقة من صنف (و) مهما يكن العضو أو الأعضاء المعوقة، من الحقوق والرسوم. إن وزير المالية ووزير التجارة ووزير الصحة والسكان بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، لا سيما المادة 67 منه وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 65 منه التي تؤسّس الرسم على القيمة المضافة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

16 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 16 غشت سنة 2000 م

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 4 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 59 من القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 والمتعلق بإعفاء السيارات السياحية الجديدة المعدة على كيفية خاصة للأشخاص المدنيين المصابين بكساح أو ببتر الرجلين من الحقوق والرسوم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار كيفيات تطبيق أحكام المادة 67 من قانون المالية لسنة 1989، المتعلقة بالإعفاء من الحقوق والرسوم على اقتناء السيارات المجهزة خصيصا ، من طرف الأشخاص المعوقين. المادة 2 : يمكن الأشخاص المدنيين المصابين بصفة مدنية بكساح أو ببتر الرجلين أو الحائزين رخصة السياقة من صنف (و) مهما يكن العضو أو الأعضاء المعوقة أن يقتنوا كل سبع (7) سنوات، مع الإعفاء من الحقوق والرسوم، سيارة مجهزة جديدة، لا يتجاوز عمرها ثلاث (3) سنوات ذات قوة تقل عن 2000 سم مكعب أو تساويها بالنسبة لمحركات البنزين، وتقل عن 2500 سم مكعب أو تساويها بالنسبة لمحركات الديزل وذلك باستظهار شهادة طبية تسلّم حسب الكيفيات المحددة في المادة 3 أدناه المادة 3 : تسلّم الشهادة الطبية المذكورة أعلاه، اللجنة الطبية لولاية محل الإقامة في ثلاث (3) نسخ، وتحمل تأشيرة مصالح مديرية الصحة والسكان لنفس الولاية. المادة 4 : يدفع ثمن السيارات المجهزة والمذكورة في المادة 2 أعلاه، المستوردة أو المقتناة لدى مؤسسات توزيع السيارات صاحبة الامتياز بالجزائر، من طرف الأشخاص المعوقين، حسب الكيفيات المحدّدة من قبل بنك الجزائر. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 15 المادة 5 : يودع الملف المعد قصد اقتناء سيارة جديدة، مجهزة خصيصا ، مع الإعفاء من الحقوق و الرسوم، حسب الحالة، لدى مكتب الجمارك إما من طرف المستفيد وإما من طرف مؤسسة التوزيع صاحبة الامتياز. ولدى وضع السيارة المذكورة رهن الاستعمال تسلّم مؤسسة التوزيع صاحبة الامتياز أو المستفيد نسختين من الشهادة الطبية المؤشر عليها، إلى مكتب الجمارك، لدعم التصريح المرتبط بها. وبعد التخليص الجمركي، يؤشر مكتب الجمارك على هاتين النسختين من الشهادة الطبية، فيحتفظ بواحدة ويعيد الأخرى إلى المستفيد أو إلى مؤسسة التوزيع صاحبة الامتياز لاستعمالها كإثبات. المادة 6 : إن بيع السيارة بعد استعمالها، طوال فترة الإعفاء المقدّر بسبع (7) سنوات المنصوص عليها في المادة 67 من قانون المالية لسنة 1989 يترتب عليه الدفع الفوري للحقوق والرسوم المطلوبة والمحسوبة على أساس القدم الزمني بالنسبة للفترة الواقعة بين التنازل وانتهاء أجل منع البيع السباعي، على أن تحسب كل فترة زادت على ستة (6) أشهر سنة كاملة. وتكون القيمة المعتمدة في حساب الحقوق والرسوم هي قيمة السيارة عند تاريخ التخليص الجمركي. وتطبق الأحكام أعلاه حتى في حالة التنازل بدون عوض. المادة 7 : يجب على بائع السيارة أن يصرح قبل التنازل ببيع سيارته، إلى مصلحة الجمارك ويدفع الحقوق والرسوم المترتبة على هذه السيارة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. يسلّم قابض الجمارك المعني وصلا بدفع الحقوق والرسوم المفروضة على السيارة المعروضة للبيع إلى البائع، ويجب أن يرفق ملف نقل بطاقة تسجيل السيارة. المادة 8 : لا تطبق أحكام المادة 6 أعلاه فيما يخص تسوية الحقوق والرسوم عند التنازل إذا

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أصبحت السيارة غير صالحة للاستعمال من جراء حادث، شريطة الاستظهار بشهادة تسلمها مصلحة الولاية تثبت إيداع بطاقة تسجيل السيارة نهائيا. المادة 9 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 فبراير سنة 1981. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000. وزير المالية وزير التجارة عبد اللطيف بن أشنهو مراد مدلسي وزير الصحة والسكان عمارة بن يونس قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 02-2000 المؤرخ في 14 شوال عام 1420 الموافق 20 يناير سنة 2000 والمتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون قيمها مسعرة في البورصة. إن وزير المالية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-102 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس 16 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 50 16 غشت سنة 2000 م سنة 1996 والمتضمن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-02 المؤرخ في 14 شوال عام 1420 الموافق 20 يناير سنة 2000 والمتعلّق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون قيمها مسعرة في البورصة، الذي يلحق نصه بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000. عبد اللطيف بن أشنهو الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-02 مؤرخ في 14 شوال عام 1420 الموافق 20 يناير سنة 2000، يتعلّق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون قيمها مسعرة في البورصة. إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (ل. ت . م. ع.ب)، بمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم

16 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 16 غشت سنة 2000 م وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم وبعد مصادقة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 20 يناير سنة 2000. يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يحدّد هذا النظام شروط نشر المعلومات من طرف المؤسسات التي تكون قيمها مسعرة في البورصة وتدعى في صلب النص «المصدر ». المادة 2 : يجب على المصدر إعلام الجمهور على الفور، بكل تغيير أو واقعة مهمة إن كانت معروفة، وقد تؤثّر بصفة ملموسة على سعر القيم المنقولة. المادة 3 : يمكن المصدر إذا كان قادراً على ضمان السرية أن يؤجل تحت مسؤوليته نشر معلومة مهمة إذا رأى أن نشرها يسبب له ضرراً جسيما. وفور زوال الظروف التي اقتضت هذه السرية، يجب على المصدر نشر المعلومة. المادة 4 : يجب أن تكون المعلومة الموجهة إلى الجمهور صحيحة ودقيقة وصادقة. تشكل كل معلومة يتضح أنّها خاطئة أو غير محددة أو مغرضة مساسًا بحسن إعلام الجمهور وتعرض صاحبها إلى عقوبات. المادة 5 : يجب أن يفشي المصدر المعلومة الهامة عن طريق البيانات الصحفية وبواسطة كل وسيلة أخرى تسمح بأوسع نشر ممكن. يجب أن يرسل المصدر إلى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تدعى في صلب النص اللجنة » وإلى شركة إدارة بورصة القيم البيان في أجل لا يتجاوز تاريخ نشره. المادة 6 : يمكن اللجنة، إذا اقتضت حماية المستثمرين أو حسن سير السوق ذلك، مطالبة المصدر بنشر بعض المعلومات حسب الشكل والأجل اللذين تحددهما . للجمهورية الجزائرية / العدد 50 17 وفي حالة عدم التزام المصدر بواجباته، يمكن اللجنة القيام بنشر هذه المعلومات، وعلى المصدر أن يتحمل تكاليف نشرها. المادة 7 : يجب أن يودع المصدر لدى اللجنة وشركة إدارة بورصة القيم تقريرا سنويا يحتوي على الجداول المالية السنوية وتقرير مندوب أو مندوبي الحسابات والمعلومات الأخرى التي تتطلبها تعليمة اللجنة وذلك ثلاثين (30) يوما على الأكثر قبل اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين. المادة 8 : تحتوي الجداول المالية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، على ما يأتي :

  • الميزانية جدول حسابات النتائج. مشروع تخصيص النتائج،
  • المذكرات الملحقة بالجداول المالية. تحدد تعليمة من اللجنة عند الحاجة، شكل تقديم كل قائمة ومحتواها. المادة 9 : تتضمن الجداول المالية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، السنة المالية الأخيرة وتقدم مقارنة مع جداول السنة الفارطة. المادة 10 : تعدّ هذه الجداول المالية حسب مبادىء المخطط الوطني للمحاسبة وحسب المتطلبات الإضافية التي تحددها اللجنة. المادة 11 : يجب أن ينشر المصدر في جريدة أو عدة جرائد ذات توزيع وطني، الجداول المالية ولا سيما الميزانية وجدول حسابات النتائج والمذكرات الملحقة وكذلك الرأي المعبر عنه من طرف مندوب أو مندوبي الحسابات. المادة 12 : يجب أن تودع الحسابات المجمعة المعدة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها من طرف المصدرين، لدى اللجنة وشركة إدارة بورصة القيم ونشرها بنفس شروط نشر الحسابات الفردية.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 13 : في حالة تعديل الحسابات السنوية المقررة من طرف الجمعية العامة للمساهمين، يلزم المصدر بأن يرسل إلى اللجنة وشركة إدارة بورصة القيم التعديلات المذكورة وينشرها بنفس الشروط المقررة في المادة 11 أعلاه، في خلال الثلاثين يوما (30) التي تلي انعقاد الجمعية العامة. المادة 14 : يجب أن يودع المصدر كل وثيقة موجهة للمساهمين لدى اللجنة وشركة إدارة بورصة القيم قبل تاريخ إرسالها كأقصى أجل. المادة 15 : يجب أن يودع المصدر لدى اللجنة وشركة إدارة بورصة القيم تقريرا عن التسيير السداسي يحتوي على جداول المحاسبة السداسية وشهادة مندوب أو مندوبي الحسابات في التسعين يوما (90) التي تلي نهاية السداسي الأول للسنة المالية. كما يجب أيضا على المصدر أن يرسل أو يضع تحت تصرف المساهمين التقرير السداسي وينشره في جريدة أو عدة جرائد ذات توزيع وطني. وفي حالة ما تم تبرير وضعية المصدر، يمكن اللجنة تأجيل هذا الأجل. المادة 16 : تتضمن الجداول الحسابية السداسية المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه ما يأتي :

  • جدول حسابات النتائج
  • مذكرات ملحقة بجداول الحسابات السداسية. تخص هذه الجداول الحسابية المدة الزمنية المنصرمة منذ اختتام السنة المالية الأخيرة حتى نهاية السداسي الأول. المادة 17 : تقدم جداول المحاسبة السداسية مقارنة مع جداول الفترة المطابقة للسنة المالية السابقة. المادة 18 : تعد جداول المحاسبة السداسية حسب نفس القواعد التي أعدت بها الحسابات السنوية الفردية أو المجمعة. / العدد 50 16 جمادى الأولى عام 1421 ه 16 غشت سنة 2000 م يجب أن يقدم المصدر الإيضاحات والتفسيرات المتعلقة بالملحق في حالة صعوبة أو استحالة احترام قاعدة من القواعد المطبقة على الحسابات السنوية. المادة 19 : تخضع جداول المحاسبة السداسية إلى تدقيق مندوب أو مندوبي الحسابات. يعاد تحرير الشهادة المقدّمة لهذا الغرض، وعند الاقتضاء، التحفظات كاملة. المادة 20 : يمكن أن تعفي اللجنة المصدر من إدراج بعض المعلومات في التقرير السنوي أو السداسي عندما تقدّر أن نشرها يمكن أن يسبب له ضررا خطيرا . المادة 21 : عند عدم إيداع ونشر البيانات الصحفية والتقرير السنوي والتقرير السداسي في الآجال المحددة، يتعرض المصدرون للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 22 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1420 الموافق 20 يناير سنة 2000 علي بوكرامي وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1421 الموافق 13 مايو سنة 2000، يتضمن تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين شبه الطبي. إن رئيس الحكومة ووزير الصحة والسكان بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم

16 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 16 غشت سنة 2000 م وبمقتضى المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن إحداث مدارس التكوين شبه الطبي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 73-81 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن القانون الأساسي لمدارس التكوين شبه الطبي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة في وزارة الصحة والسكان، للجمهورية الجزائرية / العدد 50 19 يقرران ما يأتي : المادة الأولى 19 :عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين شبه الطبي. المادة 2 : تفتح المسابقات على أساس الاختبارات بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة والسكان. ينشر القرار المنصوص عليه في الفقرة أعلاه عن طريق الإلصاق ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة وفقا لمخطط التكوين السنوي وشروط المشاركة والأسلاك والرتب المعنية ومراكز وتواريخ المسابقات وكذا تواريخ افتتاح التسجيلات وانتهائها. المادة 3 : تمنح زيادات في النقاط للمترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء جبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : يجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق الآتية :

  • طلب خطي للمشاركة يحمل موافقة مدير المؤسسة المستخدمة
  • نسخة مصادق عليها من قرار التعيين أو الترسيم في الرتبة الأصلية
  • عند الاقتضاء، نسخة مصادق عليها من شهادة العضوية مستخرجة من سجلات البلدية للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو جبهة التحرير الوطني أو شهادة إبن أو أرملة شهيد. المادة 5 : يجب أن تتوفر في المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين شبه الطبي المنصوص عليها في هذا القرار جميع الشروط الأساسية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 6 : يحدّد الوزير المكلف بالصحة والسكان قائمة المترشحين المقبولين لإجراء المسابقات على أساس الاختبارات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. تنشر هذه القائمة عن طريق الإلصاق. المادة 7 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي. 1 الاختبارات الكتابية للقبول : أ - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي المدة : ساعتان (2) - المعامل : 2. ب – اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح، المدة : 3 ساعات - المعامل : 3. ج - اختبار في اللغة الأجنبية ( الفرنسية أو الإنجليزية )، المدة : ساعتان (2) - المعامل : 2. كل نقطة تقل على 20/6 في أحد هذه الاختبارات الكتابية تعد إقصائية. 2 الاختبار الشفوي للقبول النهائي : يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول برنامج المسابقة، المدة: 30 دقيقة على الأكثر – المعامل : 2. المادة 8 : لا يستدعى في الاختبار الشفوي إلا المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 في الاختبارات الكتابية للقبول ولم يتحصلوا على علامة إقصائية. المادة 9 : تحدّد قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب البيداغوجية المفتوحة والمحددة في مخطط التكوين بعنوان السنة المعنية من بين المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 بدون أي علامة إقصائية، لجنة تتكون من : المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 16 جمادى الأولى عام 1421 ه العدد 50 16 غشت سنة 2000 م السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا، ممثل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بالسلك أو الرتبة المعنية، عضوا. يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص بحكم تخصصه في هذا المجال. تنشر هذه القائمة عن طريق الصحافة المكتوبة أو الإلصاق. المادة 10 : يجب على المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات متابعة تكوين متخصص كما هو منصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 14111 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه المادة 11 : كل مترشح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهر، ابتداء من تاريخ تبليغه بنجاحه في المسابقة على أساس الاختبارات، يفقد حق الاستفادة من النجاح. وعند انقضاء الأجل، يتم تعويضه بمترشح مدرج في قائمة الانتظار حسب درجة الترتيب. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1421 الموافق 13 مايو سنة 2000 وزير الصحة والسكان عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي عمارة بن يونس جمال خرشي عبد القادر بن مبارك الجزائر