مرسوم رئاسي رقم 2000-228 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 50 16 جمادى الأولى عام 1421 ه الموافق 14 غشت سنة 2000، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 3
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة لسنة 2000 وفي الفرع الأول، باب رقمه 46-02 وعنوانه " رئيس الحكومة - المساهمة في مصاريف تنظيم مؤتمرات الجمعيات ذات الطابع النقابي ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثة وستون مليون دينار (63.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثة وستون مليون دينار (63.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الباب رقم 46-02 " رئيس الحكومة - المساهمة في مصاريف تنظيم مؤتمرات الجمعيات ذات الطابع النقابي ".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 2000-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.