مرسوم رئاسي رقم 2000-229 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (7.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة احتياطي مجمع ..
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (7.500.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 44-15 - الإدارة المركزية - مساهمة للديوان الوطني للإعلام والثقافة .. / العدد 50 16 جمادى الأولى عام 1421 ه 16 غشت سنة 2000 م
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 2000-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-165
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.