مرسوم تنفيذي رقم 2000-227 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليونان ومائتان وستة وخمسون ألف دينار ( 2.256.000 دج ( مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 36-10 "إعانات للمتاحف الوطنية".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليونان ومائتان وستة وخمسون ألف دينار ( 2.256.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 36-02 "إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000.
أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.