مرسوم رئاسي رقم 2000-230 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يتضمن 3 الموافق 14 غشت سنة 2000، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. 4
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، باب رقمه 36-01 وعنوانه " إعانة للمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليونان وستمائة وسبعون ألف دينار (2.670.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليونان وستمائة وسبعون ألف دينار (2.670.000 دج يقيد في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني وفي الباب رقم 36-01 إعانة للمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 2000-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-175
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.