قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-02 المؤرخ في 14 شوال عام 1420 الموافق 20 يناير سنة 2000 والمتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون وزارة الصحة والسكان قيمها مسعرة في البورصة. 16
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-02 المؤرخ في 14 شوال عام 1420 الموافق 20 يناير سنة 2000 والمتعلّق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون قيمها مسعرة في البورصة، الذي يلحق نصه بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000.
عبد اللطيف بن أشنهو الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-02 مؤرخ في 14 شوال عام 1420 الموافق 20 يناير سنة 2000، يتعلّق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون قيمها مسعرة في البورصة.
إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (ل. ت . م. ع.ب)، بمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم 16 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 16 غشت سنة 2000 م وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم وبعد مصادقة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 20 يناير سنة 2000.
يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا النظام شروط نشر المعلومات من طرف المؤسسات التي تكون قيمها مسعرة في البورصة وتدعى في صلب النص «المصدر ».
المادة 2
فتح المادةيجب على المصدر إعلام الجمهور على الفور، بكل تغيير أو واقعة مهمة إن كانت معروفة، وقد تؤثّر بصفة ملموسة على سعر القيم المنقولة.
المادة 3
فتح المادةيمكن المصدر إذا كان قادراً على ضمان السرية أن يؤجل تحت مسؤوليته نشر معلومة مهمة إذا رأى أن نشرها يسبب له ضرراً جسيما.
وفور زوال الظروف التي اقتضت هذه السرية، يجب على المصدر نشر المعلومة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون المعلومة الموجهة إلى الجمهور صحيحة ودقيقة وصادقة.
تشكل كل معلومة يتضح أنّها خاطئة أو غير محددة أو مغرضة مساسًا بحسن إعلام الجمهور وتعرض صاحبها إلى عقوبات.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يفشي المصدر المعلومة الهامة عن طريق البيانات الصحفية وبواسطة كل وسيلة أخرى تسمح بأوسع نشر ممكن.
يجب أن يرسل المصدر إلى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تدعى في صلب النص اللجنة » وإلى شركة إدارة بورصة القيم البيان في أجل لا يتجاوز تاريخ نشره.
المادة 6
فتح المادةيمكن اللجنة، إذا اقتضت حماية المستثمرين أو حسن سير السوق ذلك، مطالبة المصدر بنشر بعض المعلومات حسب الشكل والأجل اللذين تحددهما .
وفي حالة عدم التزام المصدر بواجباته، يمكن اللجنة القيام بنشر هذه المعلومات، وعلى المصدر أن يتحمل تكاليف نشرها.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يودع المصدر لدى اللجنة وشركة إدارة بورصة القيم تقريرا سنويا يحتوي على الجداول المالية السنوية وتقرير مندوب أو مندوبي الحسابات والمعلومات الأخرى التي تتطلبها تعليمة اللجنة وذلك ثلاثين (30) يوما على الأكثر قبل اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين.
المادة 8
فتح المادةتحتوي الجداول المالية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، على ما يأتي :
- الميزانية جدول حسابات النتائج.
مشروع تخصيص النتائج،
- المذكرات الملحقة بالجداول المالية.
تحدد تعليمة من اللجنة عند الحاجة، شكل تقديم كل قائمة ومحتواها.
المادة 9
فتح المادةتتضمن الجداول المالية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، السنة المالية الأخيرة وتقدم مقارنة مع جداول السنة الفارطة.
المادة 10
فتح المادةتعدّ هذه الجداول المالية حسب مبادىء المخطط الوطني للمحاسبة وحسب المتطلبات الإضافية التي تحددها اللجنة.
المادة 11
فتح المادةيجب أن ينشر المصدر في جريدة أو عدة جرائد ذات توزيع وطني، الجداول المالية ولا سيما الميزانية وجدول حسابات النتائج والمذكرات الملحقة وكذلك الرأي المعبر عنه من طرف مندوب أو مندوبي الحسابات.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تودع الحسابات المجمعة المعدة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها من طرف المصدرين، لدى اللجنة وشركة إدارة بورصة القيم ونشرها بنفس شروط نشر الحسابات الفردية. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 13
فتح المادةفي حالة تعديل الحسابات السنوية المقررة من طرف الجمعية العامة للمساهمين، يلزم المصدر بأن يرسل إلى اللجنة وشركة إدارة بورصة القيم التعديلات المذكورة وينشرها بنفس الشروط المقررة في المادة 11 أعلاه، في خلال الثلاثين يوما
(30) التي تلي انعقاد الجمعية العامة.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يودع المصدر كل وثيقة موجهة للمساهمين لدى اللجنة وشركة إدارة بورصة القيم قبل تاريخ إرسالها كأقصى أجل.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يودع المصدر لدى اللجنة وشركة إدارة بورصة القيم تقريرا عن التسيير السداسي يحتوي على جداول المحاسبة السداسية وشهادة مندوب أو مندوبي الحسابات في التسعين يوما (90) التي تلي نهاية السداسي الأول للسنة المالية.
كما يجب أيضا على المصدر أن يرسل أو يضع تحت تصرف المساهمين التقرير السداسي وينشره في جريدة أو عدة جرائد ذات توزيع وطني.
وفي حالة ما تم تبرير وضعية المصدر، يمكن اللجنة تأجيل هذا الأجل.
المادة 16
فتح المادةتتضمن الجداول الحسابية السداسية المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه ما يأتي :
- جدول حسابات النتائج
- مذكرات ملحقة بجداول الحسابات السداسية.
تخص هذه الجداول الحسابية المدة الزمنية المنصرمة منذ اختتام السنة المالية الأخيرة حتى نهاية السداسي الأول.
المادة 17
فتح المادةتقدم جداول المحاسبة السداسية مقارنة مع جداول الفترة المطابقة للسنة المالية السابقة.
المادة 18
فتح المادةتعد جداول المحاسبة السداسية حسب نفس القواعد التي أعدت بها الحسابات السنوية الفردية أو المجمعة. / العدد 50 16 جمادى الأولى عام 1421 ه 16 غشت سنة 2000 م يجب أن يقدم المصدر الإيضاحات والتفسيرات المتعلقة بالملحق في حالة صعوبة أو استحالة احترام قاعدة من القواعد المطبقة على الحسابات السنوية.
المادة 19
فتح المادةتخضع جداول المحاسبة السداسية إلى تدقيق مندوب أو مندوبي الحسابات.
يعاد تحرير الشهادة المقدّمة لهذا الغرض، وعند الاقتضاء، التحفظات كاملة.
المادة 20
فتح المادةيمكن أن تعفي اللجنة المصدر من إدراج بعض المعلومات في التقرير السنوي أو السداسي عندما تقدّر أن نشرها يمكن أن يسبب له ضررا خطيرا .
المادة 21
فتح المادةعند عدم إيداع ونشر البيانات الصحفية والتقرير السنوي والتقرير السداسي في الآجال المحددة، يتعرض المصدرون للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1420 الموافق 20 يناير سنة 2000 علي بوكرامي وزارة الصحة والسكان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.