مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.