قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009، يحدّد المميّزات التقنية لدفتر الحاج لموسم الحجّ لعام 1430 الموافق لسنة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار المميّزات التقنية لدفتر الحاج لموسم الحج لعام 1430 الموافق لسنة 2009 وشروط إعداده وتسليمه.
المادّ ة 2 : يأخذ دفتر الحاج شكل كتيب بمقاس ط وله 12,5 سنتيمتر وعرضه 9 سنتيمتر، وي تضمّن ثماني 8( ) وُريقات م رقمة من الصفحة 1 إلى الصفحة 16 تطبع باللغة العربية.
المادّ ة 3 : يصنع الغلاف من الورق المقوّى بلون أسمر فاتح من الخارج وباللون الأبيض من الداخل.
ويتضمّن جهتين :
تتضمّن الجهة الأولى البيانات الآتية :
- في الأعلى : " الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ."
- يدون تحت هذه العبارة وفي الوسط "وزارة الداخلية والجماعات المحلية". 25 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2009 م
- في الوسط وعلى كل الصفحات : " ختم الدّولة الجزائريّة".
- في الأسفل : "موسم الحجّ لعام 1430 الموافق لسنة ."2009
- في أسفل هذه العبارة " دفتر الحاج".
تحت هذه العبارة وفي الوسط : الرقم التسلسلي للدفتر بثقوب.
لا تتضمّن الجهة الثّانية من الغلاف أيّة بيانات.
المادّ ة 4 : تطبع الأوراق الداخلية لدفتر الحاج باللون الأبيض، توضع في اتجاه عمودي وتفتح من اليسار إلى اليمين وتحمل رقمها في الأسفل وعلى اليسار وفي الوسط الرقم التسلسلي للدفتر بثقوب.
المادّ ة 5 : تتضمن الصّفحة الأولى المغلّفة بفيلم شفاف لاصق، البيانات الآتية :
- الولاية،
- الدائرة،
- البلديّة،
- الاسم،
- اللقب،
- اللقب الأصلي للمرأة،
- تاريخ الميلاد،
- مكان الميلاد،
- اسم الأب،
- اسم ولقب الأم،
- العنوان،
- المهنة. * تطبع أسفل هذه البيان ات عبارة " الجنسيّة جزائريّة ." * يخصص في أسفل الصفحة وعلى اليسار موضع لتثبيت صورة صاحب الدفتر. * يخصص على يمين الصورة موضع لتوقيع صاحب الدفتر تحت عبارة " توقيع صاحبه ." * يخصص على يمين الصورة وفي الوسط موضع لتوقيع ختم السلطة التي أصدرت الدفتر.
المادة 6
فتح المادةتتضمن الصفحة 2 البيانات الآتية :
- رقم جواز السفر الدولي،
- السلطة التي أصدرت الجواز،
- تاريخ إصدار الجواز،
- تاريخ الانتهاء.
يحدد أسفل هذه البيانات أوصاف حامل الدفتر :
- القامة،
- لون العينين،
- لون الشعر،
- علامات خصوصية.
المادة 7
فتح المادةتخصص الصفحتان 3 و 4 للمرافق، وتتضمّن الصّفحة 3 البيانات الآتية :
- المرافق ( المحرم للمرأة)،
- الاسم،
- اللقب،
- نوع القرابة،
- رقم جواز السفر الدولي.
يخصّص حيّز للنساء المرافقات يحدد كما يأتي :
النساء المرافقات :
1 - ........................................................
2 - ........................................................
3 - ........................................................
المادة 8
فتح المادةتخصص الصفحتان 5 و 6 " لبنك الجزائر" و "وكالات بريد الجزائر"، وتتضمّن الصفحة 5 البيانات الآتية :
- في الأعلى : عبارة " الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ."
- في الوسط : عبارة " تأشيرة وصل دفع الصك (بنك الجزائر/ البريد) ."
يدوّن أسفل هذه العبارة ما يأتي :
- الاسم،
- اللقب،
- اللقب الأصلي للمرأة،
- تاريخ الميلاد،
- مكان الميلاد،
- العنوان،
- رقم الصك،
- تاريخ ومكان الدفع. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يخصص أسفل هذه البيانات، وعلى اليسار، موضع لختم وتوقيع بنك الجزائر أو وكالة بريد الجزائر يثبت أن الحاج دفع فعلا المبلغ الموافق للرصيد.
المادّ ة 9 : تخصّص الصّفحتان 7 و 8 لتأشيرة الطبيب وتتضمن الصفحة 7 البيانات الآتية :
- الاسم،
- اللقب،
- اللقب الأصلي للمرأة،
- تاريخ الميلاد،
- مكان الميلاد،
- العنوان،
- تأشيرة الطبيب،
- ي رخ ص له (له ا) / ق ادر لأداء من اسك الحج : نعم لا،
- تاريخ ومكان الفحص.
يخصص أسفل هذه البيانات وعلى اليسار موضع لختم وتوقيع الطبيب.
المادّ ة 10 : تكون الصفحات من 9 إلى 12 قابلة للنزع وتخصص لإسكان الحجاج بالبقاع المقدسة.
- الصفحتان 9 و 10 المدينة المنوّرة،
- الصفحتان 11 و 12 مكة المكرمة.
تتضمن الصفحة 9 البيانات الآتية :
في الأعلى : " بطاقة الإسكان بالمدينة المنورة"
- الاسم،
- اللقب،
- اللقب الأصلي للمرأة،
- تاريخ الميلاد،
- مكان الميلاد،
- رقم جواز السفر الدولي،
- الجهة المنظمة.
يخصص أسفل هذه البيانات وعلى اليسار موضع لختم وتوقيع السلطة التي أصدرت الدفتر.
وتتضمن الصفحة 11 البيانات الآتية :
في الأعلى : " بطاقة الإسكان بمكة المكرمة"
- الاسم،
- اللقب،
- اللقب الأصلي للمرأة،
- تاريخ الميلاد،
- مكان الميلاد،
- رقم جواز السفر الدولي،
- الجهة المنظمة.
يخصص أسفل هذه البيانات وعلى اليسار موضع لختم وتوقيع السلطة التي أصدرت الدفتر.
المادة 11
فتح المادةتكون الصفحتان 13 و 14 قابلة للنزع وتخصص للقسيمة الخاصة بالبعثة الجزائرية بالمدينة المنورة.
وتتضمن الصفحة 13 البيانات الآتية :
في الأعلى : " قسيمة خاصة بالبعثة الجزائرية بالمدينة المنورة تنزع عند وصول الحاج إلى المملكة العربية السعودية ."
- الاسم،
- اللقب،
- اللقب الأصلي للمرأة،
- اسم الأب،
- تاريخ الميلاد،
- مكان الميلاد،
- رقم جواز السفر الدولي،
- الجهة المنظمة.
يخصص أسفل هذه البيانات وعلى اليسار موضع لختم وتوقيع السلطة التي أصدرت الدفتر.
المادة 12
فتح المادةتكون الصّفحة 15 للمعلومات المتعلقة بالتأشيرة وتتضمّن البيانات الآتية :
- تاريخ الطلب،
- رقم طلب التأشيرة.
المادة 13
فتح المادةيعدّ دفتر الحاج المرفق لجواز السفر الدولي لموسم الحج لعام 1430 الموافق لسنة 2009 ويسلمه الوالي أوالوالي المنتدب أو رئيس الدائرة المختص إقليميا، وعند الاقتضاء، المسؤول المؤهل بوزارة الداخلية والجماعات المحليّة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة .2009 نور الدّين زرهوني المدعو يزيد 25 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2009 م وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.