قرار

قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 6 يونيو سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للمسرح الأمازيغي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.