قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 6 يونيو سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للمسرح الأمازيغي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي للمسرح الأمازيغي بولاية باتنة.
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 6 يونيو سنة .2009 خليدة تومي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.