مرسوم رئاسي رقم 09-260 مؤرخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يرخص بمساهمة الج زائ ر في إعادة التكوين الثامن لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إعادة التكوين الثامن لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
المادة 2
فتح المادةتتم عملية دفع المساهمة المذكورة أعلاه من أموال الخزينة، طبق ا للأشك ال المنص وص عليها في اللائح ة رقم 154 / XXXII المتعلقة بإعادة التكوين الثامن لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة .2009 عبدالعزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.