مرسوم رئاسي رقم 09-260

مرسوم رئاسي رقم 09-260 مؤرخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يرخص بمساهمة الج زائ ر في إعادة التكوين الثامن لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 09-260
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.