مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.