قرار

قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011، يحدّد التنظيم الداخلي للمكتب الوطني للدّراسات الخاصّة بالتنمية الريفية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.