مرسوم تنفيذي رقم 13-156 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن حل المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار
المادة الأولى
فتح المادةيحل المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار المنشأ بالمرسوم التنفيذي رقم 03-332 المؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعاد تخصيص الوسائل المادية والمستخدمين الموضوعين تحت تصرف المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار إلى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وتكون إعادة تخصيص الأملاك المادية موضوع جرد.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 03-332 المؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.