قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عموري براهيتي، المدير العام للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، على جميع الوثائق والمقررات و العقود المتعلقة بتسيير نشاط المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة .2012 شريف رحماني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.